دخل قانون "تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية"، رسميا حيز التنفيذ وذلك بعد صدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية. وتنص المادة 54 من القانون رقم 22.16 على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. أما المادة الثانية من القانون، فتنص على إحداث لجنة وطنية للمتفجرات، من بين مهامها "إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة"، و"القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات".