أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكما بالسجن النافذ في حق متهم من أجل التحرش الجنسي. واعتقل المتهم المتحدر من جماعة إمرابطن بإقليم الحسيمة، شهر نونبر الماضي، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة من الحسيمة تتهمه فيها بالتحرش بها ومضايقتها في الشارع العام، لتتم إحالته على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة التحرش الجنسي. وبعد أربع جلسات مثل فيها المعني بالأمر أمام الغرفة في حالة اعتقال، قضت بمؤاخذته من أجل ما نسب اليه وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى. ويعاقب قانون التحرش الذي صدر في 2018 بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة أو لأغراض جنسية. كما يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس وغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألفا، إذا ارتكب التحرش من قبل أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.