إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ قريشي: دعوة بعض الإدارات والمؤسسات العمومية للمواطنين بالخروج خلال هذه الفترة يخرق قانون الطوارئ الصحية.
نشر في ناظور سيتي يوم 01 - 04 - 2020

أوضح المصطفى قريشي، أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، في تصريح ل"ناظورسيتي"، جوابا على أسئلة المواطنين بشأن توقيف قانون الطوارئ الصحية للآجال المحددة بالنصوص التنظيمية والتشريعية، أن الأمر يتعلق بجميع المساطر والإجراءات المنصوص عليها في كل النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل في فترة حالة الطوارئ الصحية والتي يلزم المشرع احترام آجالها القانونية لاسيما المرتبطة منها بمختلف المرافق العامة (إدارات -قضاء – أمن) والمؤسسات العمومية التي تقدم خدمات للمواطنين رغم تمتعها بالاستقلال المالي والإداري.
وأشار المصدر نفسه، إلى إعفاء المادة السادسة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، لجميع المواطنين من التنقل خلال هذه الفترة (من 20 مارس إلى 20 أبريل) إلى الإدارات والمرافق العمومية من أجل القيام بالإجراءات المرتبطة بالآجال، مؤكدا بأن هذه المدد ستظل متوقفة إلى غاية إنهاء العمل بالقانون المذكور، ليتم احتسابها من جديد بعد انتهاء العمل بالقانون المذكور.
وأضاف بأن المادة الثانية من مرسوم إعلان حالة الطوارئ في الفقرة الثانية حددت وبشكل حصري الحالات الأربع التي تمكن المواطنين من مغادرة مقر سكناهم والمتمثلة في الذهاب لمقرات العمل المحددة قانونا أو لاقتناء المستلزمات الضرورية للمعيشة أو للتطبيب والدواء أو لإغاثة الحالات الصعبة والحرجة.
وأكد الأستاذ قريشي، أن فواتير الماء والكهرباء والهاتف معنية بفترة الطوارئ وسيظل آجال الأداء الذي تمنحه للمواطنين متوقفا أيضا بحكم المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفا، والمادة الثانية من مرسوم إعلان حالة الطوارئ، لأنها ليست ضمن الحالات المسوح للخروج من أجلها، وأي دعوة للمواطنين بمغادرة المنازل لاستخلاص الواجبات الشهرية أو حرمانهم من الخدمات التي تقدمها الشركات المعنية بسبب التأخر في الأداء، سيعتبر خرقا للقانون المذكور لكونه يمنع الإدارة من اللجوء إلى التحصيل الإجباري أو فرض عقوبات أو غرامات نتيجة عدم الاستخلاص خلال هذه الفترة، وكذلك لكون القانون يمنع فتح المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم، والابقاء على وكالات استخلاص هذه الفواتير مفتوحة للعموم يعد خرقا لقانون الطوارئ.
وأضاف: أن من بين التصرفات الإدارية الأخرى التي توقف احتساب آجالها، تلك المرتبطة باستئناف القضايا أمام المحاكم، وتقادم الدعاوي وسقوطها، وأداء الغرامات الجزافية والتصالحية والضرائب والرسوم والتصريحات الضريبية، وآجال الوفاء المتعلقة بمادة صعوبات المقاولة، وتحديث الوثائق الإدارية كجوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة حيث قامت جل الإدارات بتمديد آجال مختلف تلك الوثائق، كما يتعلق الأمر أيضا، بالآجال المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، وتسجيل العقود والمحررات المتعلقة بالصفقات العمومية، وتوثيق الولادات والوفيات في أقسام الحالة المدنية.
إلى ذلك، أوضح قريشي، أن المادة السادسة من قانون الطوارئ الصحية، قد وضعت مانعا قانونيا لتوقيف سريان جميع الآجال المنصوص عليها، وبذلك فإن احتساب هذه الأخيرة سيبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء العمل بالقانون المذكور، واستثناء سيظل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي مفتوحة لكون هذا الإجراء هو الأصلح حسب نظرية القانون الأصلح للمتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.