أوضح المصطفى قريشي، أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، في تصريح ل"ناظورسيتي"، جوابا على أسئلة المواطنين بشأن توقيف قانون الطوارئ الصحية للآجال المحددة بالنصوص التنظيمية والتشريعية، أن الأمر يتعلق بجميع المساطر والإجراءات المنصوص عليها في كل النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل في فترة حالة الطوارئ الصحية والتي يلزم المشرع احترام آجالها القانونية لاسيما المرتبطة منها بمختلف المرافق العامة (إدارات -قضاء – أمن) والمؤسسات العمومية التي تقدم خدمات للمواطنين رغم تمتعها بالاستقلال المالي والإداري. وأشار المصدر نفسه، إلى إعفاء المادة السادسة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، لجميع المواطنين من التنقل خلال هذه الفترة (من 20 مارس إلى 20 أبريل) إلى الإدارات والمرافق العمومية من أجل القيام بالإجراءات المرتبطة بالآجال، مؤكدا بأن هذه المدد ستظل متوقفة إلى غاية إنهاء العمل بالقانون المذكور، ليتم احتسابها من جديد بعد انتهاء العمل بالقانون المذكور. وأضاف بأن المادة الثانية من مرسوم إعلان حالة الطوارئ في الفقرة الثانية حددت وبشكل حصري الحالات الأربع التي تمكن المواطنين من مغادرة مقر سكناهم والمتمثلة في الذهاب لمقرات العمل المحددة قانونا أو لاقتناء المستلزمات الضرورية للمعيشة أو للتطبيب والدواء أو لإغاثة الحالات الصعبة والحرجة. وأكد الأستاذ قريشي، أن فواتير الماء والكهرباء والهاتف معنية بفترة الطوارئ وسيظل آجال الأداء الذي تمنحه للمواطنين متوقفا أيضا بحكم المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفا، والمادة الثانية من مرسوم إعلان حالة الطوارئ، لأنها ليست ضمن الحالات المسوح للخروج من أجلها، وأي دعوة للمواطنين بمغادرة المنازل لاستخلاص الواجبات الشهرية أو حرمانهم من الخدمات التي تقدمها الشركات المعنية بسبب التأخر في الأداء، سيعتبر خرقا للقانون المذكور لكونه يمنع الإدارة من اللجوء إلى التحصيل الإجباري أو فرض عقوبات أو غرامات نتيجة عدم الاستخلاص خلال هذه الفترة، وكذلك لكون القانون يمنع فتح المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم، والابقاء على وكالات استخلاص هذه الفواتير مفتوحة للعموم يعد خرقا لقانون الطوارئ. وأضاف: أن من بين التصرفات الإدارية الأخرى التي توقف احتساب آجالها، تلك المرتبطة باستئناف القضايا أمام المحاكم، وتقادم الدعاوي وسقوطها، وأداء الغرامات الجزافية والتصالحية والضرائب والرسوم والتصريحات الضريبية، وآجال الوفاء المتعلقة بمادة صعوبات المقاولة، وتحديث الوثائق الإدارية كجوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة حيث قامت جل الإدارات بتمديد آجال مختلف تلك الوثائق، كما يتعلق الأمر أيضا، بالآجال المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، وتسجيل العقود والمحررات المتعلقة بالصفقات العمومية، وتوثيق الولادات والوفيات في أقسام الحالة المدنية. إلى ذلك، أوضح قريشي، أن المادة السادسة من قانون الطوارئ الصحية، قد وضعت مانعا قانونيا لتوقيف سريان جميع الآجال المنصوص عليها، وبذلك فإن احتساب هذه الأخيرة سيبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء العمل بالقانون المذكور، واستثناء سيظل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي مفتوحة لكون هذا الإجراء هو الأصلح حسب نظرية القانون الأصلح للمتهم.