تحصلت "ناظورسيتي" على لائحة بأسماء مستفيدين بطرق غير قانونية من رخص للبناء وشواهد إدارية للسكن والتحفيظ العقاري، سلمها رئيس المجلس الجماعي سليمان حوليش، ونائبيه الثالث والرابع، لأشخاص مقربين ضمنهم مستثمرون في العقار وجمعويون و عضو جماعي ينتمي للائحة حزب الأصالة والمعاصرة. وكشفت اللجنة التابعة للمفتشية المركزية للإدارة الترابية، عن اختلالات خطيرة خلال افتحاصها لقسم التعمير بجماعة الناظور، سجلت بموجبها ملاحظات أرفقتها في تقريرها النهائي الذي يوجد بين أيدي القضاء الإداري بوجدة. ووفقا لتقرير اللجنة، فإن سليمان حوليش، قام بمنح رخص لتشييد بنايات فوق بقع أرضية ناتجة عن تجزيء غير قانوني وهو ما يمكن اعتباره حسب المفتشين تشجيعا لهذا النوع من التجاوزات. وبالرغم من عدم قانونية الرخص التي قام رئيس المجلس الجماعي بتسليمها، فقد تم تسجيل تغاضيه عن قيام نائبيه الرابع والثالث "حسين أوحلي" و "علال فارس"، بمنح أصحابها، رخص السكن وكذا شواهد إدارية لغرض التحفيظ، قصد تمكينهم من استغلال هذه البنايات وكذا تسوية وضعيتها العقارية، دون احترام المقتضيات الجاري بها العمل. وقام المسؤول نفسه، بمنح رخص تفيد "تغيير" مضمون رخص بناء بالرغم من الرأي بعدم الموافقة الذي أبداه ممثل الوكالة الحضرية بلجنة الدراسة أو أحيانا دون إدلاء اللجنة المذكورة برأيها في الموضوع. وتبين للجنة خلال افتحاصها للملفات المذكورة، أن الشواهد التي منحها حوليش لتغيير مضامن رخص البناء، تتعلق ببنايات تتواجد فوق عقارات كانت موضوع تراخيص بإحداث مجموعات سكنية لم يتم التسلم الموقت لأشغالها. وفجر التقرير فضحية أخرى، تتعلق بمنح شهادة إدارية عبارة عن رخصة بالرغم من كون ممثل المحافظة العقارية أشار في محضر اشغال الدراسة إلى ان العملية تخالف مقتضيات المادة 60 نت القانون 90/25 المتعلق بالتجزائات العقارية، والمتعلقة بمنح الإذن بالبناء في الأراضي التي تتوفر على وثائق التعمير فقط. وعزز التقرير، ملاحظاته بكشف شواهد إدارية "ممنوعة" منحت ل 5 حالات قام من خلالها رئيس المجلس الجماعي، بمنح رخص بناء تحمل توقيعه بالرغم من أن البقع المعنية بها ناتجة عن تقسيم غير قانوني للعقار والتي تغاضى بشأنها عن منح نائبيه الثالث والرابع رخص سكن وشواهد إدارية دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان. وتظل هذه التجاوزات وفقا لمهتمين بمسار ملف سليمان حوليش ونائبيه حسين اوحلي وعلال فارس، خطيرة جدا بالنظر إلى نوعيتها، ما قد ينهي مرحلة تدبيرهم للمجلس الجماعي للناظور بعد عزلهم من طرف القضاء الإداري، مع إمكانية منعهم من الترشح مرة أخرى وإحالة ملفاتهم على محكمة جرائم الاموال بفاس بناء على ما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.