بعد قرار عامل إقليمالناظور، إحالة ملف رئيس بلدية الناظور، واثنين من نوابه، على المحكمة الادارية لطلب عزلهم من مناصبهم، بسبب ما رصدته السلطات من إختلالات على مستوى قطاع التعمير، تساءل العديد من المراقبين والمتابعين للشأن العام عن مصير المجلس ومكتبه، خاصة في حالة إستجابة المحكمة لطلب العزل. التوقيف عن المهام وفق المادة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي إستند عليها عامل الإقليم لاستفسار حوليش وبعده طلب عزله، وبالتحديد الفقرة السادسة من هذه المادة، "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل". هذا يعني أنه بمجرد إحالة المعني أو المعنيين على القضاء الاداري، لطلب عزلهم، فهم غير مخولين بممارسة أي اختصاص من الاختصاصات الموكولة لهم بموجب القانون التنظيمي، سواء كانت اختصاصات ذاتية او منقولة أو مشتركة، حتى يفصل القضاء الملزم بالفصل في الأمر خلال 48 ساعة إن كان الطلب ذو طبيعة استعجالية، أو شهر إذا كان طلبا عاديا. غير أن العديد من المختصين يؤكدون بأن مرامي المشرع من تعبير البت هو إنتهاء مراحل التقاضي وإكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يعني أن القرار حتى وإن كان في صالح حوليش ونائبيه خلال المرحلة الإبتدائية، قد تطول مسألة استئنافهم لمهامهم، حتى البث في القرار في الدرجة الثانية من التقاضي. هذا طبعا مع إستحضار الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي تنص على أنه "لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء"، فالملف قد يأخذ أبعادا أخرى حسب خطورة الأفعال المنسوبة إلى المطلوبين في العزل، فإن كانت الأفعال يمكن أن تأخذ طابعا جنائيا، يمكن أن تثار مسألة متابعتهم أيضا أمام المحكمة الزجرية وفق العديد ممن استقت شمس بوست أرائهم في الموضوع، وهنا قد يستغرق الملف أيضا على هذا المستوى وقت أكبر. مصير المجلس مباشرة بعد إنتشار خبر إحالة المعنيين على أنظار القضاء الإداري من قبل العامل، إنتشرت العديد من الشائعات، تفيد بأن ذلك يعني أن تسيير شؤون المجلس سيؤول إلى لجنة تشكلها السلطات المحلية، وكان ذلك في الحقيقة خلط بين حالة أخرى وهي حالة حل المجلس الناجمة عن توقفه عن أداء مهامه، وأيضا استقالة نصف أعضائه على الأقل. في حين أن حالة حوليش ونائبيه، عندما تحدث المشرع وفق مصادر الموقع عن توقيفهم عن مزاولة مهامهم، وفق المادة 64، لم يجعل ذلك أمرا شاملا يسري على باقي أعضاء المجلس، وبالخصوص نواب الرئيس الذين يتوفرون على تفويض في المهام، وهو ما يعني وفق المصادر ذاتها أنه خلال فترة التوقيف التي تفصل عن مرحلة البث في طلب العزل، يستمر مكتب المجلس الذي يضم باقي الأعضاء في أداء مهامهم بشكل عادي. لكن مع فصل المحكمة في الأمر، وفي حالة إستجابتها لطلب العزل، فإن المشرع هنا نص صراحة على حل المكتب وليس المجلس، إذ أن المادة 71 من القانون نفسه، تنص على أنه "يترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس". وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها، أنه يتم إنتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الأجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وتوضيحا لهذه الجزئية بالذات، تؤكد مصادر الموقع، أنه بمجرد إقرار العزل فإن المكتب يصبح في حكم المنحل، وهو ما يعني رجوع المجلس إلى نقطة البداية، أي كأن المجلس سيجتمع لأول مرة لانتخاب رئيسه، مع استثناء كما هو وارد في المادة المذكورة، يتعلق بحرمان الرئيس المعزول من الترشح من جديد لمنصب الرئيس". وعن شروط وآجال الانتخاب تشكيل المكتب من جديد فهي الشروط الواردة في المادة 10 التي تنص على انتخاب الرئيس ونوابه في جلسة واحدة في أجل 15 يوما. أما حل المجلس كما تمت الاشارة إلى ذلك، وحلول اللجنة الخاصة بالتسيير مكانه، لا يتم إلا في الحالات التي نصت عليها المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي المادة التي تقول: "إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها". *عن سمس بوسط