أكادير: افتتاح مصنع جديد لمجموعة 'ليوني' الرائدة عالميا في أنظمة الأسلاك لصناعة السيارات    بعد جدل إلغاء عيد الأضحى.. وزير الفلاحة يعلن خطة للتقييم    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    حريق مميت في منتجع كارتالكايا التركي يودي بحياة 10 أشخاص ويصيب 32 آخرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    توقيف 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم في حيازة والاتجار في مسكر ماء الحياة بآيت ملول    وزير العدل الفرنسي يعلق على اعتقال "القط" من طرف السلطات المغربية    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    دوري أبطال أوروبا.. مبابي يبدد الشكوك قبل المواجهة الحاسمة لريال    مباحثات بين الرباط وإسلام أباد لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الثلاثاء على وقع الارتفاع    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    فضيحة في كلية العلوم بالرباط.. حكم يدين أساتذة جامعيين في قضية تشهير ومس بالحياة الخاصة لنساء    أسفر عن مقتل 10 أشخاص.. إندلاع حريق في فندق بمنتجع تركي شهير للتزلج    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    توقيف البطولة إلى غاية إجراء مؤجلات الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ونهضة بركان    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    وزارة الاقتصاد: "التسوية الضريبية الطوعية" ساهمت في خفض نسبة عجز الميزانية    ترامب يوقع مرسوم انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية    في يوم تنصيبه.. ترامب يوقع على 100 أمر تنفيذي    شُبهت بالتحية النازية.. إشارة يد ماسك خلال تنصيب ترامب تثير الجدل    نسبة الملء بالسدود الفلاحية تبلغ حاليا 26 في المائة    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تفتح الطريق أمام "TGV" عبر نزع ملكية 21 قطعة أرضية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    خلال تنصيب ترامب.. سفير المغرب بواشنطن يؤكد متانة التحالف التاريخي مع أمريكا    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المغرب يطالب باحترام هدنة غزة    أمريكا وطالبان تبرمان "صفقة سجناء"    الحكومة تعلن عزمها توظيف 1840 عونا إداريا ناطقا بالأمازيغية هذا العام    ترامب يقيل 4 مسؤولين حكوميين    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    اختتام ملتقى الدراسات بالخارج وممثلو الجامعات والمعاهد.. يؤكدون نجاح الدورة الثالثة    ياسين العرود: قائدٌ واعدٌ لرؤية اقتصادية جديدة في شمال المغرب    روبيو وزيرا لخارجية الولايات المتحدة    عجز الميزانية يواصل "المنحى التنازلي"    باكستان تبحث تعزيز التعاون الأمني مع المغرب في مكافحة الإرهاب    العمراني يحضر حفل تنصيب ترامب    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    حموشي يستقبل المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية لباكستان    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" بستايل رومانسي رفقة سكينة كلامور    موعد رحيل "مكتب هالا" عن الرجاء    مأساة مؤلمة: رضيع اليوتيوبر "عبير" يلحق بوالدته بعد عشرة أيام فقط من وفاتها    الناظور تحتضن بطولة للملاكمة تجمع الرياضة والثقافة في احتفال بالسنة الأمازيغية    الوزير بنسعيد يعلن عن تعميم خدمات جواز الشباب على الصعيد الوطني    إعادة انتخاب فلورينتينو بيريس رئيسا لريال مدريد    الكشف عن عرض فيلم اللؤلؤة السوداء للمخرج أيوب قنير    الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. 116 وفاة و25 ألف إصابة ودعوات لتحرك عاجل    أغنية «ولاء» للفنان عبد الله الراني ..صوت الصحراء ينطق بالإيقاع والكلمات    المنتج عبد الحق مبشور في ذمة الله    تنظيم أول دورة من مهرجان السينما والتاريخ بمراكش    أنت تسأل وغزة تجيب..    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    فريق كوري يبتكر شبكة عصبية لقراءة نوايا البشر من موجات الدماغ    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الذي سيحدث في حالة عزل حوليش؟ القانون يجيب
نشر في ناظور سيتي يوم 22 - 09 - 2019

بعد قرار عامل إقليم الناظور، إحالة ملف رئيس بلدية الناظور، واثنين من نوابه، على المحكمة الادارية لطلب عزلهم من مناصبهم، بسبب ما رصدته السلطات من إختلالات على مستوى قطاع التعمير، تساءل العديد من المراقبين والمتابعين للشأن العام عن مصير المجلس ومكتبه، خاصة في حالة إستجابة المحكمة لطلب العزل.
التوقيف عن المهام
وفق المادة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي إستند عليها عامل الإقليم لاستفسار حوليش وبعده طلب عزله، وبالتحديد الفقرة السادسة من هذه المادة، "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل".
هذا يعني أنه بمجرد إحالة المعني أو المعنيين على القضاء الاداري، لطلب عزلهم، فهم غير مخولين بممارسة أي اختصاص من الاختصاصات الموكولة لهم بموجب القانون التنظيمي، سواء كانت اختصاصات ذاتية او منقولة أو مشتركة، حتى يفصل القضاء الملزم بالفصل في الأمر خلال 48 ساعة إن كان الطلب ذو طبيعة استعجالية، أو شهر إذا كان طلبا عاديا.
غير أن العديد من المختصين يؤكدون بأن مرامي المشرع من تعبير البت هو إنتهاء مراحل التقاضي وإكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يعني أن القرار حتى وإن كان في صالح حوليش ونائبيه خلال المرحلة الإبتدائية، قد تطول مسألة استئنافهم لمهامهم، حتى البث في القرار في الدرجة الثانية من التقاضي.
هذا طبعا مع إستحضار الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي تنص على أنه "لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء"، فالملف قد يأخذ أبعادا أخرى حسب خطورة الأفعال المنسوبة إلى المطلوبين في العزل، فإن كانت الأفعال يمكن أن تأخذ طابعا جنائيا، يمكن أن تثار مسألة متابعتهم أيضا أمام المحكمة الزجرية وفق العديد ممن استقت شمس بوست أرائهم في الموضوع، وهنا قد يستغرق الملف أيضا على هذا المستوى وقت أكبر.
مصير المجلس
مباشرة بعد إنتشار خبر إحالة المعنيين على أنظار القضاء الإداري من قبل العامل، إنتشرت العديد من الشائعات، تفيد بأن ذلك يعني أن تسيير شؤون المجلس سيؤول إلى لجنة تشكلها السلطات المحلية، وكان ذلك في الحقيقة خلط بين حالة أخرى وهي حالة حل المجلس الناجمة عن توقفه عن أداء مهامه، وأيضا استقالة نصف أعضائه على الأقل.
في حين أن حالة حوليش ونائبيه، عندما تحدث المشرع وفق مصادر الموقع عن توقيفهم عن مزاولة مهامهم، وفق المادة 64، لم يجعل ذلك أمرا شاملا يسري على باقي أعضاء المجلس، وبالخصوص نواب الرئيس الذين يتوفرون على تفويض في المهام، وهو ما يعني وفق المصادر ذاتها أنه خلال فترة التوقيف التي تفصل عن مرحلة البث في طلب العزل، يستمر مكتب المجلس الذي يضم باقي الأعضاء في أداء مهامهم بشكل عادي.
لكن مع فصل المحكمة في الأمر، وفي حالة إستجابتها لطلب العزل، فإن المشرع هنا نص صراحة على حل المكتب وليس المجلس، إذ أن المادة 71 من القانون نفسه، تنص على أنه "يترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس".
وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها، أنه يتم إنتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الأجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتوضيحا لهذه الجزئية بالذات، تؤكد مصادر الموقع، أنه بمجرد إقرار العزل فإن المكتب يصبح في حكم المنحل، وهو ما يعني رجوع المجلس إلى نقطة البداية، أي كأن المجلس سيجتمع لأول مرة لانتخاب رئيسه، مع استثناء كما هو وارد في المادة المذكورة، يتعلق بحرمان الرئيس المعزول من الترشح من جديد لمنصب الرئيس".
وعن شروط وآجال الانتخاب تشكيل المكتب من جديد فهي الشروط الواردة في المادة 10 التي تنص على انتخاب الرئيس ونوابه في جلسة واحدة في أجل 15 يوما.
أما حل المجلس كما تمت الاشارة إلى ذلك، وحلول اللجنة الخاصة بالتسيير مكانه، لا يتم إلا في الحالات التي نصت عليها المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي المادة التي تقول: "إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها".
*عن سمس بوسط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.