توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    لقاء بوزنيقة الأخير أثبت نجاحه.. الإرادة الليبية أقوى من كل العراقيل    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    التوافق المغربي الموريتاني ضربة مُعلمَين في مسار الشراكة الإقليمية    من الرباط... رئيس الوزراء الإسباني يدعو للاعتراف بفلسطين وإنهاء الاحتلال    مسؤولو الأممية الاشتراكية يدعون إلى التعاون لمكافحة التطرف وانعدام الأمن    المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها    توقع لتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 م وهبات رياح قوية    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    ألمانيا تفتح التحقيق مع "مسلم سابق"    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    الحوثيون يفضحون منظومة الدفاع الإسرائيلية ويقصفون تل أبيب    أميركا تلغي مكافأة اعتقال الجولاني    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    "فيفا" يعلن حصول "نتفليكس" على حقوق بث كأس العالم 2027 و2031 للسيدات        مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري    دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة        اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    الطّريق إلى "تيزي نتاست"…جراح زلزال 8 شتنبر لم تندمل بعد (صور)    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الذي سيحدث في حالة عزل حوليش؟ القانون يجيب
نشر في ناظور سيتي يوم 22 - 09 - 2019

بعد قرار عامل إقليم الناظور، إحالة ملف رئيس بلدية الناظور، واثنين من نوابه، على المحكمة الادارية لطلب عزلهم من مناصبهم، بسبب ما رصدته السلطات من إختلالات على مستوى قطاع التعمير، تساءل العديد من المراقبين والمتابعين للشأن العام عن مصير المجلس ومكتبه، خاصة في حالة إستجابة المحكمة لطلب العزل.
التوقيف عن المهام
وفق المادة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي إستند عليها عامل الإقليم لاستفسار حوليش وبعده طلب عزله، وبالتحديد الفقرة السادسة من هذه المادة، "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل".
هذا يعني أنه بمجرد إحالة المعني أو المعنيين على القضاء الاداري، لطلب عزلهم، فهم غير مخولين بممارسة أي اختصاص من الاختصاصات الموكولة لهم بموجب القانون التنظيمي، سواء كانت اختصاصات ذاتية او منقولة أو مشتركة، حتى يفصل القضاء الملزم بالفصل في الأمر خلال 48 ساعة إن كان الطلب ذو طبيعة استعجالية، أو شهر إذا كان طلبا عاديا.
غير أن العديد من المختصين يؤكدون بأن مرامي المشرع من تعبير البت هو إنتهاء مراحل التقاضي وإكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يعني أن القرار حتى وإن كان في صالح حوليش ونائبيه خلال المرحلة الإبتدائية، قد تطول مسألة استئنافهم لمهامهم، حتى البث في القرار في الدرجة الثانية من التقاضي.
هذا طبعا مع إستحضار الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي تنص على أنه "لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء"، فالملف قد يأخذ أبعادا أخرى حسب خطورة الأفعال المنسوبة إلى المطلوبين في العزل، فإن كانت الأفعال يمكن أن تأخذ طابعا جنائيا، يمكن أن تثار مسألة متابعتهم أيضا أمام المحكمة الزجرية وفق العديد ممن استقت شمس بوست أرائهم في الموضوع، وهنا قد يستغرق الملف أيضا على هذا المستوى وقت أكبر.
مصير المجلس
مباشرة بعد إنتشار خبر إحالة المعنيين على أنظار القضاء الإداري من قبل العامل، إنتشرت العديد من الشائعات، تفيد بأن ذلك يعني أن تسيير شؤون المجلس سيؤول إلى لجنة تشكلها السلطات المحلية، وكان ذلك في الحقيقة خلط بين حالة أخرى وهي حالة حل المجلس الناجمة عن توقفه عن أداء مهامه، وأيضا استقالة نصف أعضائه على الأقل.
في حين أن حالة حوليش ونائبيه، عندما تحدث المشرع وفق مصادر الموقع عن توقيفهم عن مزاولة مهامهم، وفق المادة 64، لم يجعل ذلك أمرا شاملا يسري على باقي أعضاء المجلس، وبالخصوص نواب الرئيس الذين يتوفرون على تفويض في المهام، وهو ما يعني وفق المصادر ذاتها أنه خلال فترة التوقيف التي تفصل عن مرحلة البث في طلب العزل، يستمر مكتب المجلس الذي يضم باقي الأعضاء في أداء مهامهم بشكل عادي.
لكن مع فصل المحكمة في الأمر، وفي حالة إستجابتها لطلب العزل، فإن المشرع هنا نص صراحة على حل المكتب وليس المجلس، إذ أن المادة 71 من القانون نفسه، تنص على أنه "يترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس".
وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها، أنه يتم إنتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الأجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتوضيحا لهذه الجزئية بالذات، تؤكد مصادر الموقع، أنه بمجرد إقرار العزل فإن المكتب يصبح في حكم المنحل، وهو ما يعني رجوع المجلس إلى نقطة البداية، أي كأن المجلس سيجتمع لأول مرة لانتخاب رئيسه، مع استثناء كما هو وارد في المادة المذكورة، يتعلق بحرمان الرئيس المعزول من الترشح من جديد لمنصب الرئيس".
وعن شروط وآجال الانتخاب تشكيل المكتب من جديد فهي الشروط الواردة في المادة 10 التي تنص على انتخاب الرئيس ونوابه في جلسة واحدة في أجل 15 يوما.
أما حل المجلس كما تمت الاشارة إلى ذلك، وحلول اللجنة الخاصة بالتسيير مكانه، لا يتم إلا في الحالات التي نصت عليها المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي المادة التي تقول: "إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها".
*عن سمس بوسط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.