"دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الذي سيحدث في حالة عزل حوليش؟ القانون يجيب
نشر في ناظور سيتي يوم 22 - 09 - 2019

بعد قرار عامل إقليم الناظور، إحالة ملف رئيس بلدية الناظور، واثنين من نوابه، على المحكمة الادارية لطلب عزلهم من مناصبهم، بسبب ما رصدته السلطات من إختلالات على مستوى قطاع التعمير، تساءل العديد من المراقبين والمتابعين للشأن العام عن مصير المجلس ومكتبه، خاصة في حالة إستجابة المحكمة لطلب العزل.
التوقيف عن المهام
وفق المادة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي إستند عليها عامل الإقليم لاستفسار حوليش وبعده طلب عزله، وبالتحديد الفقرة السادسة من هذه المادة، "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل".
هذا يعني أنه بمجرد إحالة المعني أو المعنيين على القضاء الاداري، لطلب عزلهم، فهم غير مخولين بممارسة أي اختصاص من الاختصاصات الموكولة لهم بموجب القانون التنظيمي، سواء كانت اختصاصات ذاتية او منقولة أو مشتركة، حتى يفصل القضاء الملزم بالفصل في الأمر خلال 48 ساعة إن كان الطلب ذو طبيعة استعجالية، أو شهر إذا كان طلبا عاديا.
غير أن العديد من المختصين يؤكدون بأن مرامي المشرع من تعبير البت هو إنتهاء مراحل التقاضي وإكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يعني أن القرار حتى وإن كان في صالح حوليش ونائبيه خلال المرحلة الإبتدائية، قد تطول مسألة استئنافهم لمهامهم، حتى البث في القرار في الدرجة الثانية من التقاضي.
هذا طبعا مع إستحضار الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي تنص على أنه "لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء"، فالملف قد يأخذ أبعادا أخرى حسب خطورة الأفعال المنسوبة إلى المطلوبين في العزل، فإن كانت الأفعال يمكن أن تأخذ طابعا جنائيا، يمكن أن تثار مسألة متابعتهم أيضا أمام المحكمة الزجرية وفق العديد ممن استقت شمس بوست أرائهم في الموضوع، وهنا قد يستغرق الملف أيضا على هذا المستوى وقت أكبر.
مصير المجلس
مباشرة بعد إنتشار خبر إحالة المعنيين على أنظار القضاء الإداري من قبل العامل، إنتشرت العديد من الشائعات، تفيد بأن ذلك يعني أن تسيير شؤون المجلس سيؤول إلى لجنة تشكلها السلطات المحلية، وكان ذلك في الحقيقة خلط بين حالة أخرى وهي حالة حل المجلس الناجمة عن توقفه عن أداء مهامه، وأيضا استقالة نصف أعضائه على الأقل.
في حين أن حالة حوليش ونائبيه، عندما تحدث المشرع وفق مصادر الموقع عن توقيفهم عن مزاولة مهامهم، وفق المادة 64، لم يجعل ذلك أمرا شاملا يسري على باقي أعضاء المجلس، وبالخصوص نواب الرئيس الذين يتوفرون على تفويض في المهام، وهو ما يعني وفق المصادر ذاتها أنه خلال فترة التوقيف التي تفصل عن مرحلة البث في طلب العزل، يستمر مكتب المجلس الذي يضم باقي الأعضاء في أداء مهامهم بشكل عادي.
لكن مع فصل المحكمة في الأمر، وفي حالة إستجابتها لطلب العزل، فإن المشرع هنا نص صراحة على حل المكتب وليس المجلس، إذ أن المادة 71 من القانون نفسه، تنص على أنه "يترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس".
وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها، أنه يتم إنتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الأجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتوضيحا لهذه الجزئية بالذات، تؤكد مصادر الموقع، أنه بمجرد إقرار العزل فإن المكتب يصبح في حكم المنحل، وهو ما يعني رجوع المجلس إلى نقطة البداية، أي كأن المجلس سيجتمع لأول مرة لانتخاب رئيسه، مع استثناء كما هو وارد في المادة المذكورة، يتعلق بحرمان الرئيس المعزول من الترشح من جديد لمنصب الرئيس".
وعن شروط وآجال الانتخاب تشكيل المكتب من جديد فهي الشروط الواردة في المادة 10 التي تنص على انتخاب الرئيس ونوابه في جلسة واحدة في أجل 15 يوما.
أما حل المجلس كما تمت الاشارة إلى ذلك، وحلول اللجنة الخاصة بالتسيير مكانه، لا يتم إلا في الحالات التي نصت عليها المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي المادة التي تقول: "إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها".
*عن سمس بوسط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.