شدّدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها أصدرته الخميس الماضي بمناسبة اجتياز امتحانات الباكالوريا، والتي ستجرى أيام 11 و 12 و 13 و 14 يونيو الجاري، على تطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، من أجل مواجهة المد المتزايد لحالات الغش، وتوعية المترشحات والمترشحين بعواقبه الوخيمة. وفي السياق نفسه تمت مطالبة كل مترشح لامتحانات الباكالوريا، ممدرسا كان أو حرّا، الإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش، والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته. وبخصوص العقوبات التي تنتظر مرتكبي الغش في الامتحانات المدرسية، فيحددها القانون رقم 02.13 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، في الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 درهم أو بإحدى العقوبتين في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره. كما تنص العقوبات على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها، وبالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان. يذكر أن ظاهرة الغش في الامتحانات قد استفحلت، خلال السنوات الأخيرة، بشكل مقلق، إلى درجة أضحت تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها المنظومة التربوية الوطنية والتي تسيء إلى مصداقية الشهادات المدرسية وتخل بمبدإ النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين.