لأداء الضرائب والرسوم.. الخزينة العامة للمملكة تتيح ديمومة الخدمات السبت والأحد المقبلين    توقيف سائقي سيارتي أجرة بمدينة طنجة بسبب القيادة بشكل متهور قرب المطار    *بعيدا عن المنطق الاقتصادي: الأسرة تآلف بين القلوب لا تخاصم بين الجيوب    وزارة النقل تؤجل تطبيق معيار "يورو6" على بعض أصناف السيارات    بوطوالة: الأزمة السورية تكشف عن سيناريوهات مأساوية ودور إسرائيل في الفوضى    الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجمات جديدة ضد إسرائيل واستهداف مطار تل أبيب    وليد كبير: الرئيس الموريتاني يستبق مناورات النظام الجزائري ويجري تغييرات في قيادات الجيش والمخابرات    أمريكا: روسيا وراء إسقاط طائرة أذربيجانية    خطة استبقاية قبل ليلة رأس السنة تُمكن من توقيف 55 مرشحاً للهجرة السرية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة بعدة مناطق في المغرب من السبت إلى الإثنين    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية    تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء المضيق    استعدادا لرحيل أمانديس.. مجلس مجموعة الجماعات الترابية طنجة-تطوان-الحسيمة للتوزيع يعقد دورة استثنائية    وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة "سوزوكي" أوسامو سوزوكي    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    الجولة 16 من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يرحل إلى بركان بحثا عن مسكن لآلامه والجيش الملكي ينتظر الهدية    نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته ضد الرجاء    منظة تكشف عدد وفيات المهاجرين بين طنجة وإسبانيا خلال 2024    بقنبلة زُرعت في وسادته.. إسرائيل تكشف تفصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية    الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة    رفض دفوع الناصري وبعيوي يثير غضب المحامين والهيئة تستمع للمتهمين    صديقة خديجة الصديقي تعلن العثور على والد هشام    هل يُجدد لقاء لمجرد بهاني شاكر التعاون بينهما؟    بلغ 4082 طنا.. جمعية تشيد بزيادة إنتاج القنب الهندي المقنن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الحكمة المغربية بشرى كربوبي تحتل الرتبة الخامسة عالميا والأولى إفريقيا    فوج جديد من المجندين يؤدي القسم    حضور وازن في المهرجان الدولي للسينما و التراث بميدلت    فنانات مغربيات تتفاعلن مع جديد مدونة الأسرة    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    دوري أبطال افريقيا: تحكيم بوروندي لمباراة الجيش الملكي ومانييما أنيون الكونغولي    الصين تجهز روبوت لاستكشاف القمر    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    غوارديولا يتحدث عن إمكانية عقد صفقات جديدة في يناير    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    التحكيم المغربي يحقق إنجازًا عالميًا.. بشرى الكربوبي بين أفضل 5 حكمات في العالم    طعن مسؤول أمني تونسي خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة بتهم الإرهاب    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التحرش والعنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ... الغرامة والسجن لكل من اعتدى على امرأة
نشر في ناظور سيتي يوم 17 - 03 - 2018

دخل أخيرا قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، عدد 6655، حيث سيكون المواطنون بعد مرور ستة أشهر من التاريخ المذكور الالتزام بمواد هذا القانون الذي يروم حماية المرأة من العنف بما في ذلك التحرش والاعتداءات الجنسية.
وفي تعريفه للعنف ضد المرأة، اعتبر القانون 113.03، العنف بأنه ''كل فعل مادي او معنوي او امتناع اساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة‘‘.
وقد ميز بين أربعة أنواع من العنف، الأول جسدي مرتبط بكل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية للمرأة، والثاني جنسي متعلق بكل قول او فعل او استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية. كما أضاف جريمتين تتعلقان بالاعتداء النفسي كالإكراه والاعتداءات اللفظية او التهديد او الاهمال والحرمان، و الاعتداء الاقتصادي المرتبط بالضرر الذي قد يمس الوضعية الاجتماعية او الاقتصادية للمرأة.
ويعتبر متحرشا كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية او غيرها، بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة او هاتفية او الكترونية او تسجيلات او صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، مع مضاعفة العقوبة اذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الاشخاص المكلفين بحفز النظام العام
ويعاقب على جريمة التحرش من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10. ألاف درهم.
ويعاقب نفس القانون، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات و غرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية او سلطة على الضحية او مكلفا برعايته او كافلا له، أو اذا كانت الضحية قاصرا .
وبشأن السب والقذف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة وفقاً للتعاريف الأربعة السابقة، فيعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، و على القذف بغرامة مالية من 12 ألف إلى 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم).
ومن بين مستجدات هذا القانون، أنه سيكون من حق المحكمة أن تمنع الزوج من التواصل او الاقتراب من زوجته في حالة إدانته بسبب تعريضها للعنف او الاعتداء عليها، وذلك وفقا للمادة 5.
وجاءت المادة 5 من القانون رقم 103.13 الذي نشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل به في الاسبوع الثاني من غشت المقبل، لتتمم احكام مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة فصل جديد مرقم تحت 88-1.
وتشير المادة المذكورة، انه في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف ضد المرأة او القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل او مرتكبه، يمكن للمحكمة أن تصدر مجموعة من العقوبات في حق المعتدي حماية للضحية.
ويمكن للمحكمة، ان تمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المحكومة بها عليه او من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكومة بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط او عقوبة بديلة.
كما يجوز للمحكمة، أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن، كما يخضع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها سلفا أو أثناء العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.
وأقر هذا القانون الذي عزز القواعد التي تحمي المراة من العنف، انه يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذه التدابير مؤقتا بالرغم من استعمال اي طريق من طرق الطعن.
وجاءت مادة قانونية أخرى من القانون نفسها، ومرقمة تحت 88-3، لتمنح الحق للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء او بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 الذي سيتمم مجموعة القانون الجنائي، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.
ويعاقب القانون نفسه، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية او الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.