درست اللجنة التقريرين الدوريين 17و18، المقدمين من طرف المغرب في تقرير واحد، وخلصت إلى الخلاصات التالية: بعد أن سجلت اللجنة بارتياح تقديم المغرب للتقارير الدورية في تقرير واحد وكذا التوضيحات الشفوية التي قدمها الوفد المغربي، تعبر اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء الذي حصل مع الوفد المغربي الذي يضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية، كما عبرت اللجنة عن ارتياحها لنوعية الوثيقة التي قدمها المغرب طبقا للمبادئ الموجهة للجنة في مجال وضع التقارير. وسجلت اللجنة بارتياح الجوانب الإيجابية التي اتخذها المغرب من خلال إصدار قوانين ترمي إلى مكافحة الميز العنصري ولاسيما: مدونة الشغل وخاصة الفصول 36،9و478 التي تمنع الميز العنصري في مجال التشغيل والتوظيف. القانون المتعلق بتنظيم وسير المؤسسات السجنية، وخاصة الفصل 51 الذي يمنع أي تمييز في معاملة السجناء على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة... القانون 62/ 06 لسنة 2007 الذي يغير قانون الجنسية لسنة 1958 والذي يسمح للمرأة المغربية بنقل جنسيتها لأبنائها مثل الرجل المغربي. قانون الجمعيات الذي تم تغييره سنة 2002 والذي يمنع تأسيس الجمعيات على أساس عرقي وحل الجمعيات التي تشجع أي شكل من أشكال التمييز العرقي. قانون الأحزاب الذي يمنع في فصله الرابع تأسيس أي حزب سياسي على أساس عنصري لاسيما ديني، لغوي، قبلي أو جهوي أو بشكل عام على أي أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان. قانون الصحافة لسنة 2003 الذي يعاقب في فصله 39 مكرر أي تشجيع للتمييز العرقي أو الكراهية أو العنف العرقي. الفصل 721 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على رفض قبول طلب الترحيل المبني على اعتبارات عرقية. القانون 09/ 09 لسنة 2010 المتعلق بمكافحة العنف خلال التظاهرات الرياضية. إصدار المغرب لمدونة الأسرة سنة 2004 التي تتوخى تشجيع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتحديد الحقوق والواجبات داخل الأسرة بشكل متساو، وهو ما سيمكن من المنع والحماية من التمييز. وسجلت اللجنة بارتياح اتخاذ إجراءات وبرامج ومخططات لتشجيع حقوق الإنسان، وخاصة مخطط العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي أطلق سنة 2009. كما سجلت اللجنة بارتياح إعلان المغرب موافقته على إمكانية كل فرد أو جماعة تعتبر نفسها ضحية تمييز عنصري، الدفع بمقتضيات المعاهدة، وطلب نظر اللجنة، طبقا لمقتضيات الفصل 14 من المعاهدة الدولية حول القضاء على كل أشكال التمييز العنصري. وبعد أن سجلت اللجنة هذه الجوانب الإيجابية، ضمنت تقريرها بعض الإنشغالات والتوصيات منها: سجلت اللجنة التوضيحات التي قدمها الوفد المغربي بخصوص المقاربة التي تمنع المغرب من تحديد المجموعات الاثنية أو وضع تمايزات بين المواطنين على أساس إثني أولغوي أو ديني، ولكنها لاحظت بانشغال خلو التقرير المقدم من معطيات إحصائية تتعلق بالتشكيلية الاثنية للسكان. ولذلك توصي اللجنة بتقديم معلومات حول تشكيلة السكان. واستعمال اللغات الأم، واللغات المستعملة ومؤشرات أخرى تهم التنوع الإثني، وكذا كل معلومة صادرة عن دراسات سوسيواقتصادية محددة في احترام تام للحياة الخاصة وسرية الأشخاص المعنيين، حتى تتمكن من تقييم وضعية السكان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. وعبرت اللجنة عن أسفها لكون مبدأ سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية التي تنص عليها بعض القوانين الداخلية المغربية، لاسيما قانون المسطرة الجنائية وقانون الجنسية غير منصوص عليها في الدستور، وتوصي اللجنة المغرب بالتنصيص في الدستور على مبدأ سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية حتى تكتسي طابعا عاما وتمكين المتقاضين من الدفع بالمقتضيات المناسبة للمعاهدة أمام المحاكم المغربية. وعبرت اللجنة عن انشغالها لكون التعريف المنصوص عليه في التشريع المغربي حول منع التمييز العنصري لا يتطابق تماما مع الفصل الأول للمعاهدة، كما عبرت اللجنة عن انشغالها لكون مقتضيات القانون الجنائي المغربي لا تغطي كل الأفعال العنصرية المنصوص عليها في الفصل 4 من المعاهدة. المغرب في إطار الإصلاح الشامل المرتقب للقضاء بالتنصيص في القانون الجنائي على مقتضيات تعطي الأثر الكامل للفصل4 من المعاهدة وخاصة تجريم خاص لنشر أفكار عنصرية، وكذا اعتبار السبب العنصري كظرف تشديد لعقوبة الميز العنصري. وأخذت اللجنة علما بالإجراءات المتخذة من طرف المغرب فيما يخص تشجيع اللغة والثقافة الأمازيغية لاسيما تدريسها، وكذا تعزيز قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن اللجنة عبرت عن انشغالها لكون الدستور لا ينص على الأمازيغية كلغة رسمية، وبكون الأمازيغ حسب اللجنة، مازالوا يعانون من تمييز عنصري لاسيما في الولوج إلى الشغل والخدمات الصحية، خاصة عندما لا يتكلمون العربية،. وتوصي اللجنة المغرب بتكثيف جهوده لتشجيع اللغة والثقافة الأمازيغية من خلال تعليمها واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز لاسيما في التشغيل والخدمات الصحية، وتشجع اللجنة المغرب على النظر في التنصيص في الدستور على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وضمان تعليم الأمازيغ لهذه اللغة، كما توصي اللجنة المغرب بالتركيز بشكل خاص على تطوير المناطق التي يسكنها الأمازيغ في إطار اللجنة الاستشارية حول الجهوية. وتتساءل اللجنة حول معنى وأبعاد مفهوم "الاسم ذي الطابع المغربي" المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية، والذي مازال في تطبيقه من طرف ضباط الحالة المدنية يمنع تسجيل بعض الأسماء، وخاصة الأسماء الأمازيغية، وتطالب اللجنة المغرب بتوضيح معنى وأبعاد مفهوم"الأسماء ذات الطابع المغربي" المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية، وضمان التطبيق الكامل لدورية وزير الداخلية(10 مارس 2010) المتعلقة باختيار الأسماء الأمازيغية وتطبيقها الكامل من طرف ضباط الحالة المدنية. وعبرت اللجنة عن انشغالها لغياب إطار تشريعي ومؤسساتي يتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وصعوبة ولوجهم للشغل والتمييز الذي يعانون منه فيما يخص الوصول إلى الخدمات الصحية والخدمات الإجتماعية والسكن. وتوصي اللجنة المغرب بوضع إطار تشريعي ومؤسساتي يرمي إلى توضيح مساطر اللجوء وضمان حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، لاسيما فيما يتعلق بالشغل والسكن، وكذا حمايتهم من كل تمييز عنصري. وعلى ضوء توصيتها العامة المتعلقة بالتمييز العنصري ضد غير المواطنين، توصي اللجنة المغرب باتخاذ إجراءات ترمي إلى حماية الأجانب الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة، من التمييز العنصري والكراهية، والحرص على تطبيق كل الضمانات القانونية المتعلقة باعتقالهم وكذا تسهيل محاكمتهم، كما توصي اللجنة المغرب بضمان التطبيق، السليم لمبدأ عدم الترحيل. وعبرت اللجنة عن انشغالها لكون تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا توفر دائما جميع الضمانات في مجال حقوق الإنسان ولاسيما تجاه الأجانب. وتوصي اللجنة المغرب ضمان تطبيق الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المتهمين بالإرهاب ولاسيما الأجانب مع الأخذ بالاعتبار الإعلان الصادر عن اللجنة يوم 8 مارس 2002 حول التمييز العنصري، وإجراءات مكافحة الإرهاب. ولاحظت اللجنة بانشغال كون قانون الجنسية لا ينص على نقل المرأة المغربية جنسيتها لزوجها الأجنبي، كما هو الأمر بالنسبة للشخص الذي يحمل الجنسية المغربية. وتوصي اللجنة المغرب باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التطبيق الكامل لمدونة الأسرة بشكل متساو في جميع التراب الوطني، وضمان تعرض بعض الفئات الهشة وخاصة النساء والأطفال في بعض المناطق النائية للتمييز، وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 الصادرة سنة 2000 والمتعلقة بالبعد النوعي للتمييز العنصري. وسجلت اللجنة مختلف الإمكانيات المتاحة لرفع دعوى بالتعرض للتمييز العنصري ، لكنها عبرت عن الصعوبة التي يجدها بعض الأشخاص في الوصول إلى القضاء ولكون المغرب لم يقدم ما يكفي من المعلومات حول الدعاوى المقدمة، والمتابعات الجارية والإدانات والعقوبات الصادرة. وتوصي اللجنة المغرب بتشجيع التشريع المتعلق بالتمييز العنصري وإخبار الجمهور، ولاسيما الفئات الهشة بجميع السبل القانونية المتاحة وتبسيط هذه المساطر وتسهيل الوصول إليها، وبحث إمكانية استعمال أسلوب "التجريب" لجمع إثباتات التمييز العنصري. كما توصي اللجنة المغرب أيضا بالتنصيص في تشريعها على إمكانية تحويل دليل وقوع تمييز عنصري إلى الشق المدني. و توصي اللجنة في الأخير المغرب تزويدها في تقريرها القادم بمعطيات كاملة حول الشكايات المقدمة والمتابعات الجارية والإدانات والعقوبات الصادرة في أفعال تمييز عنصري. كما توصي اللجنة المغرب بالحرص على التطبيق الكامل للفصول 120،74،73،21 من قانون المسطرة الجنائية لضمان مصلحة الترجمة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتكلمون اللغة العربية في كل مراحل التقاضي بهدف عدم تعرض حقوق المعنيين للخرق وضمان المعاملة المتساوية والحماية الفعلية أمام المحاكم. وأخذت اللجنة علما بالإجراءات المتخذة من طرف المغرب من أجل ضمان التكوين والتحسيس بحقوق الإنسان ولاسيما "الأرضية المواطنة لإنعاش ثقافة حقوق الإنسان" المعلنة سنة 2006، لكن اللجنة عبرت عن قلقها لاستمرار بعض المظاهر العنصرية الجاهزة والنظرة السلبية ضد بعض الفئات. وتطالب اللجنة المغرب بمضاعفة جهود التكوين في مجال حقوق الإنسان وخاصة مكافحة الميز العنصري وكذا جهوده من أجل التسامح والتفاهم بين الأجناس والأعراق والثقافات، لدى المسؤولين المكلفين بتطبيق القوانين، خاصة رجال الشرطة والدرك والعدل وإدارة السجون والمحامين والمعلمين. وتوصي اللجنة كذلك المغرب بمواصلة مبادراته للتحسيس وتربية العموم على قيد التعدد الثقافي والوئام والتسامح، لاسيما تجاه الفئات الهشة. واستحضارا للطابع الكلي لكل حقوق الإنسان، تشجع اللجنة المغرب على التصديق على جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم يصدق عليها حتى الآن، والتي يمكن أن تكون لها علاقة بموضوع التمييز العنصري مثل المعاهدة الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص ضد الإختفاء القسري التي اعتمدت سنة 2006، كما توصي اللجنة المغرب الأخذ بعين الإعتبار إعلان وبرنامج عمل دوربان المصادق عليه في سبتمبر 2001 من طرف المؤتمر العالمي ضد العنصرية والتمييز العنصري وعدم التسامح والكراهية وكذا الوثيقة النهائية لمؤتمر دوربان المنعقد في جنيف( أبريل 2009). ويدعو المغرب تضمين تقريره المقبل معلومات حول برامج عمل وإجراءات أخرى متخذة لتطبيق إعلان وبرنامج عمل دوربان. كما توصي اللجنة المغرب بمواصلة عقد استشارات وتعميق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة مع المنظمات العاملة في مجال مناهضة الميز العنصري في إعداد تقريره الدوري المقبل. وتوصي اللجنة المغرب بالتصديق على التغييرات التي طالت الفقرة 6 من الفصل8 من المعاهدة المصادق عليها يوم 15 يناير 1992 خلال الإجتماع 14 للدول الأعضاء في المعاهدة، والتي تدعو الدول الأعضاء بتسريع مساطرها الداخلية للتصديق على التغييرات وإخبار الأمين العام كتابيا قبولها لهذه التغييرات... كما أوصت اللجنة المغرب بوضع تقاريرها رهن إشارة العموم بعد تقديمها، ونشر ملاحظاتها النهائية حول هذه التقارير باللغة الرسمية. ولاحظت اللجنة أن المغرب طرح وثيقته الأساسية سنة 2002، ولذلك فهي تدعوه إلى تقديم صيغة محينة طبقا للمذكرات التوجيهية المتعلقة بوضع التقارير الخاصة بالآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتدعو اللجنة المغرب تزويدها، في أجل سنة، بمعلومات حول ما قام به لتطبيق التوصيات المذكورة أعلاه. كما تدعو اللجنة المغرب إلى تقديم تقريره الدوري 19و20و21 في وثيقة واحدة، المرتقب يوم 17 يناير 2013، يأخذ بعين الإعتبار التوجيهات المتعلقة بإعداد الوثائق الخاصة باللجنة للقضاء على الميز العنصري والتي لا يجب أن تتجاوز 40 صفحة، ويتطرق لجميع الملاحظات المثارة في هذا التقرير النهائي