صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، على تسعة مشاريع مراسيم تهم مجالس الجهات، تقدم بها وزير الداخلية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن المراسيم الثلاثة الأولى تهدف إلى تحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. وأضاف الخلفي أن المشروع الأول يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 14ء111 المتعلق بالجهات، فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 305ء17ء2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ويأتي تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون التنظيمي رقم 14ء112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. ويتعلق المشروع الثالث، حسب الوزير المنتدب، بالمرسوم رقم 306ء17ء2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 276 من القانون التنظيمي رقم 14ء113 المتعلق بالجماعات. كما صادق المجلس الحكومي يضيف الخلفي على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد تبويب ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة، حيث أشار أن هذه المشاريع تروم تحديد تبويب ميزانية الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة على أساس البرامج والمشاريع والعمليات، بهدف تبسيط تقديم الميزانية، والحفاظ على المعلومات المتعلقة بها، وتحسين مقروئية الاختيارات المالية، وتوخيا لبلوغ الأهداف المحددة. وأوضح أن المشروع الأول يتعلق بمرسوم رقم 351ء17ء2 بتحديد تبويب ميزانية الجهة، ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام المادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14ء111 المتعلق بالجهات، فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 352ء17ء2 بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 148 من القانون التنظيمي رقم 14ء112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث الذي يتعلق بالمرسوم رقم 353ء17ء2 بتحديد تبويب ميزانية الجماعة، فيأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 14ء113 المتعلق بالجماعات.