تعيش ردهات المحكمة الابتدائية بالناظور على إيقاع رجة قوية بسبب شهادات الاحتياج التي تمنحها السلطة المحلية والتي يستعملها البعض ذريعة للتملص من الوفاء بديون تقدر بالملايين. وتقدم مصادر الصباح» من بين الأمثلة تداول ملف غريب يحمل عدد 88/13، يتعلق بتوقيع الكاتب العام السابق لعمالة إقليمالناظور على «شهادة إدارية» يقر من خلالها أن امرأة مدينة بمبلغ عشرة ملايين «حالتها ضعيفة»، حتى يتأتى لها توقيف مسطرة الإكراه البدني في حقها. وفوجئت المشتكية بعد استنفاد كل المراحل وإمساكها بحكم حائز لحجية الأمر المقضي به، بحصول خصمها على الشهادة المذكورة حتى يتسنى لها التهرب من تنفيذ التزامها التعاقدي تجاهها رغم إلزام المحكمة لها بأداء ما في ذمتها، وبعد وضع دفاعها شكاية لدى وكيل الملك لتطبيق مسطرة الإكراه البدني. واستنادا إلى كل هذه المعطيات، يستغرب دفاع المشتكية رفض تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حق المشتكى بها، رغم أنها ميسورة الحال وزوجها يمتلك مشاريع تجارية متعددة، من بينها مخبزة ومدرسة حرة، ومن ثمة تكون شهادة الاحتياج المدلى بها غير ذات أساس ويجب استبعادها وفتح تحقيق بشأنها. ويوضح المتحدث ذاته، أن تلك الشهادات تثير مزيدا من التشكيك بعد ثبوت لجوء مدينين بشتى الوسائل إلى الحصول عليها بهدف توقيف مسطرة الإكراه البدني ومن ثم التهرب من تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، إلا انه في الكثير من الحالات يواجه مستحقو تلك الشهادات مطبات كبيرة وينتهي بهم المطاف إلى رفض طلباتهم من قبل السلطة المحلية. وتفيد مصادر «الصباح» أن هذه الحالة واحدة من النماذج على إطلاق يد السلطة المحلية في منح شهادات احتياج تثير المزيد من التشكيك، رغم أن المشرع جعلها مخرجا مشروعا لفائدة المدين المعسر، إلا أنها تتحول إلى سلاح يستخدم للإضرار بذوي الحقوق وسلبهم أموالهم دون موجب قانوني. ورغم أن القائد استعان ببحث حول أملاك المعنية بالأمر وشهادة شهود وإفادة عون سلطة يعمل تحت إمرته، إلا أن الطرف المشتكي طعن بشدة في مصداقية الوثيقة الإدارية، معتبرا أنها تتضمن وقائع غير صحيحة، متسائلا كيف يمكن تفسير عدم استفادتها من بطاقة المساعدة الطبية «راميد» التي تسلمها السلطة المحلية للأشخاص المعوزين. يذكر، أن دفاع العارضة، المحامي بهيأة الدارالبيضاء وجه في أبريل الماضي طلبا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور بسط من خلاله مختلف المراحل التي مرت عبر مسطرة استرداد المبلغ المدين للمشتكى بها، بما فيها سلوك شتى السبل الحبية، ملتمسا تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقها لأنها الوسيلة القانونية لإجبارها على الوفاء، بما في ذمتها كما هو ثابت من الاعتراف بالدين المؤرخ في 11 أكتوبر 2010، والذي التزمت من خلاله بإرجاع الدين في أجل سنة.