تشرع الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الأسبوع المقبل، في النظر في ملف فساد إداري، يتابع فيه رئيس جماعة قروية إلى جانب موظفين ومستشارين في الجماعة ذاتها، من اجل التزوير في محررات عرفية والنصب باستعمال وسائل احتيالية، والمشاركة في إحداث تجزئات سرية. وحددت الغرفة المذكورة يوم الأربعاء المقبل تاريخ أول جلسة للنظر في الملف عدد 167/13، ووجهت للمتهمين استدعاءات للمثول أمام الهيأة القضائية لمواجهتهم بصك الاتهام، الذي يعكس إحدى أوجه الاختلالات الفظيعة في تسيير عدد من الجماعات بإقليم الناظور. وحسب ما استقته "الصباح"، فقد شمل التحقيق في الملف سبعة متهمين أنهى قاضي التحقيق أخيرا استنطاقهم ابتدائيا وتفصيليا، ليحيلهم على جلسة الحكم في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من رئيس جماعة إيكسان "ع.ب"، ورئيسها السابق، "ع.خ"، والكاتب العام "ب.ر"، و"ع.أ"، المكلف بالمصادقة على الإمضاءات، و"س.خ"، النائبة الرابعة للرئيس، وزوجها "ف.ب"، و"م.م"، لمستشار بالجماعة ذاتها. وتوبع الأضناء سالفو الذكر من أجل التزوير في محررات عرفية والمشاركة، والنصب باستعمال وسائل احتيالية، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في إحداث تجزئات سرية، مع تهمتين إضافيتين للرئيس السابق للجماعة هما التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها. ومن المتوقع أن تعرف أطوار المحاكمة تطورات حاسمة بعد الشروع في مناقشة الملف، والذي من المقرر أن يبحث في أوجه مساهمة المتابعين في عملية تجزيء أراض بطريقة سرية، وتمكين بعض المشترين من عقود عرفية مصادق عليها بخلاف القانون، لا تتوفر على أي رقم ترتيبي وغير مسجلة بالسجلات الممسوكة لدى الجماعة. واستنادا إلى مصادر "الصباح"، تفجرت هذه القضية بناء على شكاية تقدمت بها جمعية "سيف الريف للتنمية والبيئة" إلى الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، عرضت من خلالها وقائع تتعلق بمصادقة رئيس الجماعة والنائبة الرابعة وزوجها على عقود عرفية بطرق غير قانونية. وبعد إحالتها على وكيل الملك من أجل الاختصاص، فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي تحقيقا في الملف خلص إلى توسيع المتابعة لتشمل الرئيس السابق للجماعة، وكلا من الكاتب العام والمكلف بالمصادقة على الإمضاءات وعضوا آخر بالجماعة ذاتها، المتهمين بارتكاب أفعال ذات صبغة جنائية أثناء مزاولة مهامهم. وخلصت الأبحاث والتحريات إلى استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات المادية، واعترافات ضمنت في محاضر الاستماع القانونية، وبناء على ذلك، رأت النيابة العامة قيام قرائن كافية على تورط المتابعين سالفي الذكر في الأفعال المنسوبة إليهم، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 318 و360 و361 و540 و129 من القانون الجنائي، والفصول 63 و64 و65 من قانون التجزئات العقارية. وأثيرت قضية هذه العقود العرفية السنة الماضية بعد هدم السلطات لمجموعة من المنازل بدوار عشوائي بضواحي الناظور، وتوجه عدد من المتضررين أخيرا إلى رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة ضد عدة جهات من بينها وزارة الداخلية للمطالبة بتعويض عن الخسائر الناتجة عن الهدم، رغم أنهم في الأصل لا يتوفرون سوى على عقود تمت المصادقة عليها بجماعة ايكسان بطرق مشبوهة.