ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، متهما بهتك عرض قاصر وتصويرها، وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا مع الصائر والاجبار. وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة من اجل "جناية هتك عرض قاصر دون 18 باستعمال العنف نتج عنه افتضاض المجنى عليها وجنحة القيام ببث صورة شخص وتوزيعها دون موافقة بقصد المساس بحياتها الخاصة والتشيهر بها". وقضت ذات الغرفة في ملف ثاني بادانة متهما من اجل الاختطاف وهتك عرض قاصر، وحكمت عليه بسنتين سجنا موقوف التنفيذ مع الصائر و الاجبار. وتوبع المتهم من اجل تهم "اختطاف قاصر دون 18 عمره باستعمال التدليس والتهديد ونقله من الاماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة او اشراف عليه واحتجازه دون امر السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيه القانون لاكثر من يوم وهتك عرض قاصر دون 18 سنة من عمره باستعمال العنف نتج عنه افتضاض المجني عليها والهجوم على مسكن الغير باستعمال التهديد". وللاشارة فان الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي ينص على انه "يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى" . كما ينص الفصل 485 على انه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".