كتب /// سعيد شرامطي:11- 09 - 2016 رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان يجب على الدولة المغربية خصوص المسؤولين و الساهرين على إنجاح عملية الانتخابات المزمع تنظيمها بتاريخ 07 أكتوبر 2016، اتخاذ الحذر و اليقظة قصد إنجاح هذه المحطة التاريخية وقطع الطريق على من يخول لهم نفسهم التلاعب في الانتخابات حتى لا تكون حرة أو يشوبها مناورات تدليسية و لا تجرى طبقا للإجراءات المقررة في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وكما يعلم الجميع، يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا و متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و الناخبون و الناخبات هم المغاربة، ذكورا و إناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة وفقا للمادة 3 و 4 من القانون المشار إليه ، كما أن المشرع المغربي سطر نظما خاصة إضافية بالنسبة للمغاربة المقيمين خارج المملكة حتى يتسنى لهم الترشح لعضوية في مجلس النواب و نص المادة 22 من القانون التنظيمي أنه يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية و الدائرة الانتخابية الوطنية وفق الكيفيات و الشروط و داخل الآجال المنصوص عليها ، غير أنه وضع شروط إلزامية لحماية هته المؤسسة التشريعية الدستورية من أي شائبة تمس سمعته و أقر في نفس المادة أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة، ونص القانون 27.11 إلزاما طبقا للمادة 23 على وجوب المترشح المقيم خارج تراب المملكة، الإدلاء علاوة على الوثائق المشار إليها في تلك المادة ، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة تحت طائلة رفض طلب الترشح من قبل الجهات المختصة. وفقا للمادة 24 التي جاءت صريحة على أنه لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام المادة 23 أعلاه و لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي، إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في القانون 27.11، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون التنظيمي. ويجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل يتم تبليغه إياه حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح وذلك وفق للمادة 25. إن خطورة عدم تطبيق القانون بحذافيره من أي جهة مسؤولة على السير العادي و النزيه للانتخابات يمكن أن يؤدي لإجهاض العملية الانتخابية كلها و يمكن أن يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إذا توفرت الشروط الثلاث المنصوص عليها في المادة 89 و هي كالتالي: " إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون ، إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية، إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي". وهنا أضع سؤال لجميع المقيمين خارج المملكة و يتوفرون على " بطائق و شواهد الإقامة و الجنسية الأجنبية" الراغبين في الترشح لنيل كرسي في البرلمان المغربي عبر المرور بالاستحقاقات الانتخابية ل 07 من أكتوبر 2016 ، هل ستضعون بين أيدي الدولة المغربية سجلكم العدلي الموجود بين أيدي الجهات المختصة في بلدان المهجر؟؟؟. وسؤال أخر للأحزاب السياسية المغربية، ماذا انتم فاعلون عندما سترفض لوائحكم الوطنية لوجود مترشحين مقيمين بالخارج لم يدلوا بسجلاتهم العدلي المسلم من قبل الجهات المختصة في بلاد الإقامة؟؟؟.