أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما ابتدائيا يقضي بتغريم الدولة مبلغ 50000 درهم، لفائدة “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” على خلفية المنع التعسفي لنشاط كانت تعتزم تنظيمه، خلال شهر شتنبر 2014، بمركز “بوهلال” التابع لوزارة الشباب والرياضة، هذا المنع الذي شكل موضوع احتجاج وتنديد مسؤولي وأعضاء الجمعية المشاركين في التكوين، وتم تسجيل محضر معاينة من طرف مفوض قضائي لواقعة منع النشاط وإغلاق باب المركز في وجه الجمعية وتطويقه من طرف عناصر الأمن بأمر من سلطات ولاية الرباط. وقد انتدبت الجمعية النقيب عبد الرحمان بنعمرو للنيابة عنها في مواجهة إدارة مركز “بوهلال” ووالي الرباط في شخص رئيس الحكومة. إلا أن المحكمة استبعدت ولاية الرباطسلا زمور زعير من الحكم بدعوى غياب قرار مكتوب للمنع، رغم تصريح إدارة المركز بكون السلطات المحلية هي صاحبة قرار المنع. للاشارة، فهذا هو الحكم الثاني الذي يدين قرارات إدارية لوزارة الداخلية ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث سبق أن قضت نفس المحكمة بإدانة قرار منع ولاية الرباط لندوة فكرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت ستنظم بالمكتبة الوطنية يوم السبت 27 شتنبر2014.