يكشف محمد حصاد، وزير الداخلية، مطلع السنة المقبلة لائحة جديدة بأسماء رؤساء جماعات سيطولهم العزل، فيما ستتم إحالة ملفات آخرين على القضاء، بسبب الخروقات المالية المرتكبة التي توصلت إليها لجان التفتيش التابعة للوزارة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات . وعلمت «الصباح» من مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تقوم بمهام المراقبة والتفتيش في مختلف الجماعات بغية الحفاظ على المال العام، وتحصينه من التبذير وصرفه في الغايات غير المخصص لها، أنهت مهامها الخاصة بسنة 2013، وأنجزت عددا من مهام التفتيش التي من المنتظر أن تطيح بأسماء تقود مؤسسات منتخبة. وتمحورت مهام التفتيش، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها «الصباح»، في مراقبة التسيير الإداري والمالي والتقني لبعض الجماعات المحلية والهيآت التابعة لها، والبحث والتحري في تصرفات منسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم ومراقبة ميدان التعمير، والبحث والتحري في تسيير الأراضي السلالية، والبحث في شأن شكايات أو مواضيع مختلفة. وأسفرت مهام التفتيش عن تسجيل جملة من الخروقات والملاحظات بخصوص تسيير المجالس الجماعية، ضمنها عدم إحداث وتفعيل دور بعض اللجان داخل المجلس الجماعي، واحتفاظ رئيس المجلس لنفسه بجل الصلاحيات، ومحدودية التفويضات الممنوحة إلى نوابه، وخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال منح التفويضات. وسجلت لجن التفتيش تفويض رؤساء جماعات بكل من جهة الغرب وطنجة وفاس بولمان والجهة الشرقية وولاية الدارالبيضاء الكبرى لمهامهم في تدبير الحالة المدنية، والإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها إلى مستشارين جماعيين من المقربين منهم الذين يجنون أرباحا عن طريق الحصول على أتاوات، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 23 و51 من الميثاق الجماعي. كما سجلت اللجن ذاتها قيام بعض نواب رؤساء المجالس، خصوصا المتحدرين من الأقاليم الجنوبية، بالتوقيع على وثائق دون تفويض، وعدم تنفيذ بعض الرؤساء لمقررات المجالس في خرق لمقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي، واللجوء بصفة انفرادية إلى تغيير محتوى مشاريع سبق لهذه المجالس المصادقة عليها، وقيام بعض الرؤساء بتمثيل جماعاتهم لدى المحاكم في قضايا تهمهم بصفة شخصية، ما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من الميثاق الجماعي. وبخصوص الخروقات المرتكبة في مجال التعمير التي ستجر أكثر من رئيس جماعة إلى المساءلة القضائية مباشرة بعد حلول سنة 2014، وفق ما أكدة مصدر بارز ل"الصباح"، فإنها تتلخص في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وذلك بتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع أو القسمة عن طريق تسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وتفيد تحقيقات المفتشين أن العمليات العقارية المراد القيام بها، لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المذكور، ويؤذن بموجبها القيام بالعمليات المذكورة دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها، والترخيص بإحداث مجموعة من التجزئات السكنية بكيفية مخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة المعمول به وللقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتشجيع على التجزيء والتقسيم غير القانوني للأراضي عن طريق المصادقة على عقود بيع وتنازلات عرفية للعقارات. وعلى مستوى تدبير المصاريف، مكنت مهام مراقبة التدبير المالي والإداري للجماعات الحضرية والقروية من الوقوف على خروقات خطيرة يعرفها تنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع، نظير عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية وخرق المساطر المعمول بها، واللجوء إلى خدمات الممونين أنفسهم، وقبول عروض منخفضة بكيفية غير عادية بخصوص بعض الصفقات، علما أنها تقل بأكثر عن 25 في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري، ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين.