قبل أن يلتئم مساء أمس الخميس بالدارالبيضاء جمع اتحاد العمل النسائي، والمدعوين للقاء حول "زواج القاصرات وتزويجهن بالمغتصب"،و زهرة وردي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن الوقوف ضد تزويج القاصرات أصبح أمرا ملحا خاصة بعد قضية انتحار أمينة الفيلالي، التي تزوجها المعتدي عليها، وأفلت من العقاب واعتبرت وردي، أن تزويج القاصر من المعتدي عليها قمة التجني والعنف، وأن الأمر يستدعي مراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة، موضحة أن العديد من الطفلات يحرمن من طفولتهن بتزويجهن في سن مبكرة اعتمادا على المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تخول الحق لقاضي الأسرة تزويج القاصر. وأشارت إلى أن "بعض الجهات تستغل هذه المادة في غياب تقرير المساعدة الاجتماعية وفي غياب الخبرة، لتزويج الفتيات دون الثامنة عشرة، دون حسيب ولا رقيب".
وتحدثت وردي عن وجود حالات لآباء يتزوجون دون عقد، ويضعون الأبناء دون تسجيلهم في الحالة المدنية، ليقع تزويج الأبناء، بدورهم، في سن مبكرة، دون عقد ويضعون بدورهم أبناء دون تسجيلهم بالحالة المدنية، لتستمر بهذه الطريقة ظاهرة تزويج القاصرين في عدد من المناطق المغربية.
وأفاد اتحاد العمل النسائي في ورقة تقديمية للقاء أن عدد الزيجات القاصرات بلغ 47 ألفا و89 قاصرا سنة 2009، وارتفع إلى حوالي 12 في المائة من مجموع الزيجات التي جرت سنة 2011، وفي سنة 2010، فاق عدد الطلبات 44 ألف طلب، 99 في المائة منها متعلقة بطلبات تزويج البنات، وحكمت المحاكم بقبول 92 في المائة منها، وبينهن فتيات لم يتجاوز سنهن 14 سنة.
واعتبر اتحاد العمل النسائي أن الزواج بالقاصرات، الذي نصت عليه مدونة الأسرة كحالة استثنائية، أصبح قاعدة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد الزيجات القاصرة في ارتفاع مستمر. وإذا كانت مدونة الأسرة هي المرجع التشريعي المقنن لزواج القاصرات، فقد شاب نصوصها، حسب المصدر نفسه، تناقض كبير بين المادة 4، التي تنص على أن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين امرأة ورجل، والمادة 13، التي تنص على وجوب أن تتوفر في عقد الزواج أهلية الزوج والزوجة، وفي المادة 19، التي تنص على أن اكتمال أهلية الزواج تحصل بإكمال الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمانية عشر سنة، والمادة 51 التي تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل، وما جاء في المادتين 20 و21 من إباحة لزواج القاصر(الطفلة ) بوصاية من الولي، أو النائب الشرعي، أو القاضي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي ودلالة الاستعانة هنا تفيد بعدم إجبارية الأمر أو ضرورته "المغربية".