صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 11-36 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها، وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا. وأضاف أن هذا المشروع يسند الإشراف على هذه العملية، في كل جماعة أو مقاطعة، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها. وستتولى اللجنة الإدارية فحص التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للتأكد من توفر أصحابها على شرط الإقامة الفعلية، وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق التقييد، ورصد الأخطاء المادية التي قد تشوبها قصد إصلاحها، ودعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هويتهم بواسطة البطاقة المذكورة. وقد خصص مشروع القانون مدة 30 يوما لتلقي طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد، وهي الفترة التي ستتولى فيها اللجان الإدارية التداول في شأن التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية، فتحفظ بالتقييدات المستوفية لشرط الإقامة الفعلية، وتحدد أسماء الأشخاص غير المتوفرة فيهم الشرط المذكور، لتقوم بشطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية. وتسهيلا لعملية تقديم طلبات نقل القيد، ينص مشروع القانون على أن يرفق المعني بالأمر طلب نقل قيده شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها، وتتولى اللجنة الإدارية التي توصلت بطلب نقل القيد إحالة طلب الشطب المذكور على نظيرتها بالجماعة أو المقاطعة المقيد فيها. وضمانا لحقوق الناخبين المسجلين، يقر المشروع تبليغ قرارات الشطب خلال ثلاثة أيام إلى المعنيين بالأمر من طرف رئيس اللجنة الإدارية بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. من جهة أخرى، يقر مشروع القانون حق المغاربة المزدادين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو نشاط مهني أو تجاري. كما عمل على تبسيط مسطرة التسجيل لفائدة المعنيين بالأمر من خلال التنصيص على تقديم طلبات تسجيلهم مباشرة لدى اللجنة الإدارية المختصة أو لدى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم. وعلى إثر اجتماعات اللجان الإدارية، تودع اللوائح المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة خمسة أيام للإطلاع عليها، وتقديم الشكاوى من طرف من يعنيهم الأمر، عند الاقتضاء، قصد عرضها، لاحقا، على اللجان الإدارية للتداول فيها، واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وبهدف إشراك الأحزاب السياسية في عملية تجديد اللوائح، ينص المشروع على حق الهيئات السياسية في الحصول على مستخرج من كل من اللائحة الانتخابية المؤقتة، وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة على صعيد الجماعة أو المقاطعة، والجدول التعديلي النهائي خلال أجل الإيداع. ولضبط اللوائح الانتخابية العامة النهائية، وبهدف رصد الأخطاء المادية التي تكون قد شابت هذه اللوائح، سيتم إخضاع اللوائح المذكورة لمعالجة معلوماتية تشرف عليها لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وتتألف من ممثل عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، على أن يتولى ممثل وزير الداخلية مهمة كتابة اللجنة. وستحيل اللجنة الوطنية التقنية على اللجان الإدارية، في الجماعات والمقاطعات، الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة، قصد دراستها، واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وستحدد بموجب مرسوم، يصدر باقتراح من وزير الداخلية، الجدولة الزمنية الخاصة بعملية فحص التقييدات الحالية، وإجراء التقييدات الجديدة، وإيداع اللائحة المؤقتة، وكذا الجدول التعديلي للائحة المذكورة، وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية، عملا بأحكام المادة 18 من مشروع هذا القانون، في حين سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد الجدولة الزمنية الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية وحصرها بصفة نهائية.