صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروعي مرسومين يهمان التقسيم الإدراي للمملكة، وتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، أن مشروع المرسوم الأول ( رقم 152-10-2 )، الذي قدمه نيابة عن وزير الداخلية، السيد سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية، يتعلق بتتميم الظهير الشريف رقم 351-59-1، الصادر في ثاني دجنبر 1995 بشأن التقسيم الإداري للمملكة. فيما يتصل المشروع الثاني (121-10-2 )، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، بتتميم المرسوم رقم 862-77-2، الصادر في 9 أكتوبر 1977، والمتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأبرز السيد الناصري أن المشروع الأول يهدف إلى تتميم الفصل 5 من الظهير الشريف المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، الذي يخول لوزير الداخلية إمكانية الإقدام، بواسطة قرار، على تقسيم الجماعات الحضرية والمقاطعات إلى دوائر وملحقات إدارية. وأضاف أن هذا المشروع يجيز لوزير الداخلية أن يحدث، وفق الكيفيات نفسها، دوائر وملحقات إدارية خارج الجماعات الحضرية والمقاطعات المشار إليها، مع بيان عمالة أو إقليم إلحاقها وكذا تعيين حدودها. وأشار إلى أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء، بكيفية استثنائية، كلما تعلق الأمر بضرورة تواجد الإدارة الترابية في منطقة محددة من جماعة قروية لتعزيز مهام التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل مواكبة مشاريع كبرى حيوية تستلزم التواجد عن قرب للإدارة الترابية. وفيما يخص مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أوضح السيد الناصري، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد معايير منح صفة "المتعامل الاقتصادي المقبول" من طرف الإدارة للشركات الموجودة في التراب الوطني الممارسة لأنشطة صناعية أو تجارية أو خدماتية مرتبطة بالتجارة الدولية، سواء على مستوى الإستيراد أو التصدير، وكذا تحديد الحالات التي يتم فيها سحب هذه الصفة، وأصناف المتعامل الاقتصادي المقبول، ومسطرة منح هذه الأصناف، والمواصفات الواجب توفرها في الشركات المرشحة للاستفادة من ذلك. وأبرز أن هذا المشروع يقترح تتميم الباب الأول من الجزء الثالث من المرسوم رقم 862-77-2 المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإضافة قسم سادس تحت عنوان " المتعامل الاقتصادي المقبول". وأشار إلى أن حصول المقاولات المغربية على هذه الصفة يتيح لها إمكانية الاستفادة من عدة امتيازات وتسهيلات على المستوى المسطري، مما سيسهم في تقليص التكاليف والآجال المرتبطة بالاجراءات الجمركية. وهذا ما جعل الإدارة، يضيف السيد الناصري، تحرص، في إطار المادة 3 من قانون المالية لسنة 2009، على أن يتم، على مستوى مدونة الجمارك، إدراج قسم جديد تحت عنوان" المتعامل الاقتصادي المقبول" ومادة جديدة تنص على مبدأ منح الصفة المذكورة للمتعاملين الاقتصاديين، موضحة أن معايير وشروط منحها ستحدد بنص تنظيمي. وأكد أن هذا بالذات، ما يرمي إليه مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ومن جهة أخرى، أبرز السيد الناصري أن مجلس الحكومة واصل دراسة مشروع المرسوم رقم 153-10-2 بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهما المادتان اللتان يتمحور موضوعهما حول مسألة تركيبة المجلس واللوائح المكونة لفئاته وكيفية تعيين أعضاء كل فئة. يشار إلى أن القانون التنظيمي المذكور ينص على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتألف، بالإضافة إلى الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات، وهي فئة الخبراء، وفئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وفئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين العاملين في الميادين المرتبطة بصلاحيات المجلس، وفئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ثم فئة الشخصيات الممثلة لعدد من المؤسسات والهيئات التي يحدد القانون إياه لائحتها. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المجلس قد قرر متابعة الدراسة في شأن هذا المشروع.