ماهي حدود التعامل مع الاقامة الجبرية؟!..وكيف يحكمها القانون؟! وهل يتم تطبيقها لفترة محدودة فقط؟! ومن يختار مكان هذه الاقامة؟! وهل الدعاوي الأمنية فقط هي التي تفرضها؟ علامات استفهام جديدة تفرض نفسها بعد قرار الحاكم العسكري بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت الاقامة الجبرية.. نحاول أن نجيب عليها في هذا التحقيق؟! بداية النماذج الذي وضعت تحت الاقامة عديدة سواء وزراء أو رؤساء في مختلف دول العالم. ففي مصر شهدنا الرئيس محمد نجيب, وعبدالحكيم عامر وصولا الي الرئيس الاسبق مبارك. وربما إختلفت تفاصيل الحكايات حول كل شخصية لكن في النهاية عانوا تجربة الاقامة الجبرية. ويقول ناصر أمين الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن الإقامة الجبرية هي اجراء احترازي تتخذه السلطات من أجل تقييد حرية شخصا مافي مكان تحدده السلطات قد يكون هذا المكان منزله أو أي مكان آخر يتبع أحد مؤسسات الدولة ولكنه غالبا مايكون مكان خاصا بالشخص المحدد إقامته. ويشير الي ان الاقامة الجبرية هو قرار وليس حكم يصدر من الحاكم العسكري أو من ينوب عنه وهو قرار مرتبط بإعلان حالة الطواريء مثله مثل قرار الاعتقال. ويترتب علي قرار الاقامة الجبرية منع هذا الشخص من السفر أو الانتقال خارج هذا المكان أو مغادرته ولكن يستطيع ان يتواصل مع أهله وذويه ويستقبل بعض الزائرين بعلم السلطات, كذلك تقطع الاتصالات ولكنها تكون متوافرة في هذا المكان لحين اتخاذ اجراء قضائي معه. ويضيف ناصر أمين ان الاقامة الجبرية نوع من انواع تقييد الحرية التي تطبق في جميع دول العالم وهو اجراء يختلف كثيرا عن الحبس الذي يتم داخل المؤسسات العقابية كما يكون من حق هذا الشخص ان يقيم معه أحد من أفراد اسرته في المكان المحدد للإقامة الجبرية. وعن ضرورة الاعلان عن مكان الاقامة الجبرية أو اخفائه عن الرأي العام أوضح رئيس المركز العربي للاستقلال القضاء ان هذا الامر يتوقف علي مدي الخطورة التي قد تتعرض لها حياة هذا الشخص اذا كان له خصوم سياسيون. وأشار إلي ان هذه النوعية من القرارات يمكن ان تتخذ ضد اي شخص وليس ضد الشخصيات السياسية فقط. ويوضح الدكتور عبدالله خليل المحامي بالنقض والخبير في القانون الدولي لحقوق الانسان ان تحديد الاقامة الجبرية او حرمان الشخص من التردد علي اماكن محددة هي عقوبة تابعية تصدر عنه ادانة شخص بجريمة من الجرائم الخطيرة ولابد ان يكون بحكم قضائي وهذا وفقا لنصوص قانون العقوبات المصري وذلك لانها تقيد حق دستوريا وحقا من حقوق الانسان وهو حرية التنقل ولكن وضع الرئيس السابق حسني مبارك تحت الاقامة الجبرية جاء استثنائي وايضا للمواءمة السياسية. وطبقا لاعلان حالة الطواريء ولابد من تحديده بتوقيت وان كان يزول بانتهاء حالة الطواريء المعلنة الآن. واشار الي أن الرئيس المعزول محمد مرسي كانت حالته القانونية مختلفة لان حبسه الاحتياطي جاء تنفيذ لقرار النيابة العامة وتم تنفيذه في مكان أمين مراعاة لاعتبارات الأمن العام وليست إقامة جبرية. ويشير الي أن الشخص تحت الاقامة الجبرية يستطيع ممارسة حياته الطبيعية والاتصال بأهله وذويه دون أذن من النيابة العامة ولكن طبقا لإجراءات امنية مشددة وأيضا لايجوز له الخروج أو التنقل بحرية خارج اطار محل الاقامة الجبرية الذي ينص القانون الدولي علي ضرورة ان يكون مكان لائق يسمح له فيه بممارسة حياته الطبيعية ولايكون هناك غلو في الاجراءات. ويضيف عبدالله خليل ان القانون الدولي يرفض الحد من حرية التنقل بدون امر قضائي صادر بناء علي اتهام سابق ولابد ان يكون ان الاقامة الجبرية مؤقت مثل كل قرارات الحاكم العسكري مثل تحديد مواعيد المحلات أو حظر التجول والاقامة الجبرية جميعها تعتبر ملغية عند إعلان انتهاء حالة الطواريء دون الحاجة الي صدور حكم. ولكن هل من حق من صدر ضده قرارات الاقامة الجبرية المطالبة بتعويضات عند انتهاء حالة الطواريء؟ اجاب خبير القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور عبدالله خليل وفقا للقانون الدولي فان هذا من حق المواطن الذي صدر ضده قرار بالاقامة الجبرية ولكن طبقا للقانون المصري فإن أوامر الحاكم العسكري استثناء ووفقا لقضاء مجلس الدولة فإن هذه القرارات من أعمال السيادة ولايجوز المطالبة بتعويضات عنها.