رُفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طولب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي. وقال طارق محمود المحامى في دعواه أن الشيخ القرضاوي المتمتع بالجنسية القطرية إلى جانب جنسيته المصرية، دأب منذ عام 1961 على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية، وكفر القرضاوى جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 جوان للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسى. وأكدت الدعوى على أن كل هذا يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي، بالإضافة إلى هذا مخالفة القرضاوي إلى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتي اشترطت أن يحصل المصرى الذى يريد الحصول على جنسية أخرى غير المصرية الحصول على إذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعه القرضاوي ولم يحصل على إذن من مجلس الوزراء. كما خالف القرضاوي المادة السادسة من هذا القانون التي تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية أخرى غير المصرية دون حصول على إذن من مجلس الوزراء، وإذا اتخذ ما من شأنه الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية اخرى.