الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية مستهلك الخدمة البنكية من خلال القانون 31.08
نشر في العرائش أنفو يوم 24 - 04 - 2021

اهتم المشرع المغربي بحماية المستهلك في إطار الخدمات البنكية، وأولاها عناية كبيرة منذ صدور قانون الالتزامات والعقود، الذي يتضمن بين ثناياه مقتضيات جد هامة تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية . ذلك ما نص عليه في الباب الثالث من القسم الخامس المتعلق بالقرض بفائدة في الفصول 870 وما يليه إلى الفصل 878 ولم يكتف بذلك فقط بل تعداه إلى إصدار قوانين خاصة بعد ذلك تهدف في جانب كبير منها إلى توفير حماية أفضل لمستهلك هذه الخدمات، منها بالخصوص مدونة التجارة والقانون البنكي ،وأخيرا قانون حماية المستهلك الذي يعتبر تتويجا لهذه الترسانة القانونية في مجال حماية المستهلك .ويعتبر القانون رقم 31.08 أهم قانون في مجال حماية المستهلك وإطارا مكملا للمنظومة القانونية في هذا المجال، وقد جاء بعدة تدابير حمائية في مجال الخدمات البنكية فتناول في القسم السادس القروض الاستهلاكية والعقارية، التي تعتبر أهم الخدمات المقدمة للمستهلكين من طرف المؤسسات البنكية . كما تناول في القسم السابع جمعيات حماية المستهلك التي لها دور فعال في مؤازرة المستهلك والدفاع عن حقوقه قبل التعاقد وبعده في مجال الخدمات البنكية.
اذن أين تتجلى مظاهر حماية المستهلك في إطار القروض الاستهلاكية والعقارية؟ وما هو دور جمعيات حماية المستهلك في مجال الخدمات البنكية ؟
أولا: مظاهر حماية المستهلك في إطار القروض الاستهلاكية والعقارية .
أفرد المشرع المغربي في القانون 31.08 القروض الاستهلاكية والقروض العقارية بالمواد من 74 إلى 149 وهو ما يشكل أزيد من ثلث مواد هذا القانون ،وما ذلك إلا لأهمية هذه القروض في الحياة اليومية للمستهلكين.، وتتجلى أهم مظاهر الحماية فيما يلي:
1:الاشهار: عرف المشرع المغربي الإشهار في المادة الثانية من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري لسنة 2005 بأنه:" أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره ،الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات ،بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها ،في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة ….."
أما في القانون 31.08 فلم يتطرق لتعريفه، وإنما قام بتنظيم الإشهار المتعلق بالقروض الاستهلاكية في المادة 76 والمتعلق بالقروض العقارية في المادة 115.وتتجلى أهمية الإشهار في اعتباره من أبرز التقنيات التي يتم بها الترويج للسلع والخدمات وارتكاز المشروعات الكبرى على فعاليته، فهو يهدف أساسا إلى حرية الإقناع كإحدى الحريات الاقتصادية .
ويعتبر الإشهار وفقا لمقتضيات الباب الأول والثاني من القسم الثاني من قانون تدابير حماية المستهلك، لذلك فرض المشرع مجموعة من الشروط في الإشهار لضمان رضا مستثمر للمستهلك، فأوجب أن يكون صادقا ونزيها وإخباريا كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه ،كما حدد مجموعة من البيانات يجب أن يتضمنها الإشهار سواء تعلق بالقرض الاستهلاكي أو القرض العقاري.
2: الحق في التراجع: هذا المقتضى الجديد نص عليه المشرع في المادة 85 من القانون 31.08، ويعتبر ضمانة أخرى لحماية المستهلك خاصة في مجال القروض الاستهلاكية حيث يوفر له المشرع مهلة كافية ،وهي سبعة أيام بعد التوقيع على العقد قصد اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستمرار في عقد القرض أو التراجع عنه دون أن يتحمل بأية التزامات نتيجة هذا الرجوع .
3: الإمهال القضائي: الهدف منه هو منح فرصة إضافية للمقترض تمكنه من تنفيذ التزاماته إذا اعترضته صعوبات قانونية أو واقعية حالة دون تنفيذه لهذه الالتزامات في وقتها المحدد .
وبرجوعنا للمادة 149 من القانون 31.08 التي نظمت الإمهال القضائي يتضح أنها أعطت للقاضي سلطة تقديرية واسعة لوقف تنفيذ التزامات المدين متى تبين له حصول ظروف طارئة لهذا الأخير جعلته في وضعية صعبة لا تسمح له بتنفيذ التزاماته تجاه المؤسسات المقرضة، رغم حلول اجلها . وأورد المشرع بعض الحالات على سبيل المثال للقياس عليها كحالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة.
ثانيا: دور جمعيات حماية المستهلك في مجال الخدمات البنكية.
تلعب جمعيات حماية المستهلك دورا كبيرا في توعية الزبون أو المستهلك، هذا الأخير الذي يقوم بإبرام العقد البنكي وهو غير واع بالشروط المدرجة بالعقد، والتي تكون غالبا تعسفية وتفيد فقط مصلحة البنك، لذلك يجب توفير نشرات وحملات توعية المستهلكين في ظل الأزمة المالية ،وما نتج عنها من ارتفاع أسعار القروض وخاصة العقارية منها.
ويناط بجمعيات حماية المستهلك مهام أخرى، منها إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالخدمات التي يحتاجها كما تقوم بضمان حماية هذا الأخير من الشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية.
وهنا وجد الاشارة إلى جمعيتين مختصتين في المجال البنكي وهما:
1: الجمعية المغربية لضحايا القروض الاستهلاكية: أسست هذه الجمعية بالرباط وتعنى بالدفاع عن ضحايا القروض الاستهلاكية الذين يجدون أنفسهم أمام إقساط شهرية يتم اقتطاعها من المنبع.
2: الجمعية المغربية لمستعملي الخدمات البنكية: تهتم هذه الجمعية بمستعملي الخدمات البنكية إذ جاءت لحماية المستهلك من شطط البنوك فيما يتعلق بالمصاريف والعمولات والقروض.
ختاما وبعد الانتشار الواسع للخدمات البنكية وصيرورتها ضرورية للمستهلك، كان من الواجب على المشرع أن يتدخل بنصوص خاصة تحفظ للمستهلك مختلف الضمانات التي كان من الممكن أن يتسلح بها لو لم يكن طرفا ضعيفا في علاقاته التعاقدية .
محمد جردوق: موظف شباك المستهلك بمدينة القصر الكبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.