نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    كافي: يجب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون مدونة الأسرة بعيدا عن التعصب لرأي فقهي    هذا نصيب إقليم الناظور من البرنامج الاستعجالي لتعزيز البنيات التحتية بجهة الشرق    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    الدحمي خطاري – القلب النابض لفريق مستقبل المرسى    رأس السنة الجديدة.. أبناك المغرب تفتح أبوابها استثنائيًا في عطلة نهاية الأسبوع    مديرية الضرائب تفتح شبابيكها نهاية الأسبوع لتمكين الأشخاص الذاتيين المعنيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    بيت الشعر ينعى الشاعر محمد عنيبة الحمري    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد رفضها لمشروع قانون الإضراب    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    الحبس موقوف التنفيذ لمحتجين في سلا    تدابير للإقلاع عن التدخين .. فهم السلوك وبدائل النيكوتين    وكالة بيت مال القدس واصلت عملها الميداني وأنجزت البرامج والمشاريع الملتزم بها رغم الصعوبات الأمنية    مقتل 14 شرطيا في كمين بسوريا نصبته قوات موالية للنظام السابق    سنة 2024 .. مبادرات متجددة للنهوض بالشأن الثقافي وتكريس الإشعاع الدولي للمملكة    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    كيوسك الخميس | مشاهير العالم يتدفقون على مراكش للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة    الإعلام الروسي: المغرب شريك استراتيجي ومرشح قوي للانضمام لمجموعة بريكس    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    "البام" يدعو إلى اجتماع الأغلبية لتباحث الإسراع في تنزيل خلاصات جلسة العمل حول مراجعة مدونة الأسرة    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الصين: أعلى هيئة تشريعية بالبلاد تعقد دورتها السنوية في 5 مارس المقبل    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحل القانوني في حالة التوقف عن دفع أقساط القروض البنكية (القرض العقاري نموذجا)
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 10 - 2018

أضحت البنوك حاليا من بين أهم الفاعلين في المجال المالي و الاقتصادي، و يلاحظ يوما بعد الآخر تزايد الإقبال على استهلاك الخدمات التي توفرها البنوك، خصوصا فيما يتعلق بتقديم القروض الاستهلاكية و العقارية.
هذه القروض التي تقدمها البنوك و المؤسسات التمويلية الأخرى للمتعاملين معها هي من قبيل العقود البنكية التي تضم في طرفيها شخصا مقترضا (الزبون)، و من جهة أخرى شخصا مقرضا (البنك أو المؤسسة التمويلية) .
و من ناحية التأطير القانوني للقروض، فإننا نجد عدة قوانين، تنظم كلها شقا معينا من هذه العقود، أولى هذه القوانين هي مدونة التجارة التي تؤطر العمل البنكي في شق منه، ثم القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها ، و كذلك القانون المنظم للجمعيات التي تقدم سلفات صغرى …الخ.
و بما أن الزبون الذي يتعامل مع البنك في إطار عقد قرض قد تتغير وضعيته الاجتماعية و المالية للأفضل، فمن الممكن كذلك أن تتغير للأسوء لا قدر الله، و هنا يصبح الشخص بين مطرقة الأقساط الشهرية التي يؤديها للبنك ، و سندان الخوف من تفويت ممتلكاته العقارية (محل عقد القرض)، فما الحل في هذه الحالة ؟
المخرج الأول لهذه الحالة ، هي قيام الزبون أو العميل بالتواصل مع المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، و ذلك بغية ايجاد حل مناسب لكلا الطرفين، و بالتالي فالبنك يمكنه أن يقوم بالتالي :
– تأخير أداء الأقساط مدة من الزمن حتى يستجمع الزبون أموره و يكمل أداء الأقساط البنكية .
– التخفيض المؤقت لقيمة الأقساط البنكية المؤداة .
– عادة جدولة الأقساط البنكية من حيث وقت الأداء.
لكن يثار الاشكال في حالة رفض المؤسسة البنكية لاعتماد أحد هذه الحلول ، و بالتالي لا يبقى للزبون سوى طرق باب القضاء ، فكيف السبيل لذلك و ما هي الضمانات التي يوفرها القضاء للزبون المتوقف على أداء الأقساط البنكية في إطار عقد القرض العقاري ؟
الجواب على هذه الأسئلة يوجد في قانون حماية المستهلك 31.08 ، هذا القانون الذي جاء بمجموعة من الحقوق و الضمانات للمستهلك المغربي، و للأسف لا يلقى هذا القانون انتشارا واسعا في صفوف المستهلكين المغاربة، و أغلب الناس يجهل مضامينه المهمة .
بالعودة لهذا القانون و بالضبط في المادة 149 منه نجدها تنص على ما يلي :
” … ، يمكن و لاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة .
و يمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها أي فائدة طيلة مدة المهلة القضائية .
يجوز للقاضي ، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ ” .
إذن يمكن أن نستخلص من النص أعلاه أن :
– يمكن للشخص المقترض في إطار عقد قرض عقاري أن يطالب بوقف أداء الأقساط التي يؤديها للبنك أو المؤسسة التمويلية ، و لا يمنع ذلك وجود شرط في عقد القرض يخالف ذلك ، و حتى ولو كان الزبون قد وقع على ذلك الشرط فهو لا يلزمه ، مادام أن مقتضيات قانون حماية المستهلك من النظام العام و لا يمكن مخالفتها ، و في حالة وجود شرط في عقد القرض العقاري يمنع الزبون من اللجوء للقضاء لوقف أداء الأقساط فإن الشرط يكون عديم الأثر و العقد يبقى صحيحا .
– تطبيق مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية يجد تطبيقه بصفة أساسية في عقد القرض لعقاري الذي يكون هدفه شراء أو تملك عقار بشكل نهائي أو بصفة ابتدائية مع امكانية التملك بصفة نهائية ولو بعد حين .
– لا يمكن سلوك مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية (الامهال القضائي) إلا عند وجود حالة اجتماعية صعبة و غير متوقعة ، كالفصل من العمل ، أو العجز المؤدي للتوقف مؤقتا عن العمل ، و بشكل عام أي ظرف قاهر آخر يحول دون إكمال أداء الأقساط من طرف الزبون ، و تقدير هذه الأمور يعود لرئيس المحكمة وفق سلطته التقديرية .
– الجهة المختصة في البت في الامهال القضائي هي رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، و التوقف عن دفع الأقساط للبنك يدخل في خانة الأمر التي تتسم بطابع الاستعجال .
– عند صدور الأمر عن رئيس المحكمة بوقف أداء الأقساط لمدة معينة ، يتم تبليغه للبنك و ينفذ على الفور .
– وقف أداء الأقساط البنكية لا يمكن أن يتجاوز في جميع الأحوال سنتين من تاريخ أداء آخر دفعة للبنك .
– لا يمكن للبنك أن يرتب فائدة أو تعويض عن المدة التي يتوقف فيها الأداء بأمر قضائي .
و في الختام نؤكد على أن اللجوء للقضاء و طرق بابه في مثل هذه القضايا هو أمر مهم، و ذلك بغية تفعيل مقتضيات بعض القوانين ذات البعد الحمائي للمواطن بشكل عام و المستهلك بشكل خاص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.