أضحت البنوك حاليا من بين أهم الفاعلين في المجال المالي و الاقتصادي، و يلاحظ يوما بعد الآخر تزايد الإقبال على استهلاك الخدمات التي توفرها البنوك، خصوصا فيما يتعلق بتقديم القروض الاستهلاكية و العقارية. هذه القروض التي تقدمها البنوك و المؤسسات التمويلية الأخرى للمتعاملين معها هي من قبيل العقود البنكية التي تضم في طرفيها شخصا مقترضا (الزبون)، و من جهة أخرى شخصا مقرضا (البنك أو المؤسسة التمويلية) . و من ناحية التأطير القانوني للقروض، فإننا نجد عدة قوانين، تنظم كلها شقا معينا من هذه العقود، أولى هذه القوانين هي مدونة التجارة التي تؤطر العمل البنكي في شق منه، ثم القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها ، و كذلك القانون المنظم للجمعيات التي تقدم سلفات صغرى …الخ. و بما أن الزبون الذي يتعامل مع البنك في إطار عقد قرض قد تتغير وضعيته الاجتماعية و المالية للأفضل، فمن الممكن كذلك أن تتغير للأسوء لا قدر الله، و هنا يصبح الشخص بين مطرقة الأقساط الشهرية التي يؤديها للبنك ، و سندان الخوف من تفويت ممتلكاته العقارية (محل عقد القرض)، فما الحل في هذه الحالة ؟ المخرج الأول لهذه الحالة ، هي قيام الزبون أو العميل بالتواصل مع المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، و ذلك بغية ايجاد حل مناسب لكلا الطرفين، و بالتالي فالبنك يمكنه أن يقوم بالتالي : – تأخير أداء الأقساط مدة من الزمن حتى يستجمع الزبون أموره و يكمل أداء الأقساط البنكية . – التخفيض المؤقت لقيمة الأقساط البنكية المؤداة . – عادة جدولة الأقساط البنكية من حيث وقت الأداء. لكن يثار الاشكال في حالة رفض المؤسسة البنكية لاعتماد أحد هذه الحلول ، و بالتالي لا يبقى للزبون سوى طرق باب القضاء ، فكيف السبيل لذلك و ما هي الضمانات التي يوفرها القضاء للزبون المتوقف على أداء الأقساط البنكية في إطار عقد القرض العقاري ؟ الجواب على هذه الأسئلة يوجد في قانون حماية المستهلك 31.08 ، هذا القانون الذي جاء بمجموعة من الحقوق و الضمانات للمستهلك المغربي، و للأسف لا يلقى هذا القانون انتشارا واسعا في صفوف المستهلكين المغاربة، و أغلب الناس يجهل مضامينه المهمة . بالعودة لهذا القانون و بالضبط في المادة 149 منه نجدها تنص على ما يلي : ” … ، يمكن و لاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة . و يمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها أي فائدة طيلة مدة المهلة القضائية . يجوز للقاضي ، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ ” . إذن يمكن أن نستخلص من النص أعلاه أن : – يمكن للشخص المقترض في إطار عقد قرض عقاري أن يطالب بوقف أداء الأقساط التي يؤديها للبنك أو المؤسسة التمويلية ، و لا يمنع ذلك وجود شرط في عقد القرض يخالف ذلك ، و حتى ولو كان الزبون قد وقع على ذلك الشرط فهو لا يلزمه ، مادام أن مقتضيات قانون حماية المستهلك من النظام العام و لا يمكن مخالفتها ، و في حالة وجود شرط في عقد القرض العقاري يمنع الزبون من اللجوء للقضاء لوقف أداء الأقساط فإن الشرط يكون عديم الأثر و العقد يبقى صحيحا . – تطبيق مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية يجد تطبيقه بصفة أساسية في عقد القرض لعقاري الذي يكون هدفه شراء أو تملك عقار بشكل نهائي أو بصفة ابتدائية مع امكانية التملك بصفة نهائية ولو بعد حين . – لا يمكن سلوك مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية (الامهال القضائي) إلا عند وجود حالة اجتماعية صعبة و غير متوقعة ، كالفصل من العمل ، أو العجز المؤدي للتوقف مؤقتا عن العمل ، و بشكل عام أي ظرف قاهر آخر يحول دون إكمال أداء الأقساط من طرف الزبون ، و تقدير هذه الأمور يعود لرئيس المحكمة وفق سلطته التقديرية . – الجهة المختصة في البت في الامهال القضائي هي رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، و التوقف عن دفع الأقساط للبنك يدخل في خانة الأمر التي تتسم بطابع الاستعجال . – عند صدور الأمر عن رئيس المحكمة بوقف أداء الأقساط لمدة معينة ، يتم تبليغه للبنك و ينفذ على الفور . – وقف أداء الأقساط البنكية لا يمكن أن يتجاوز في جميع الأحوال سنتين من تاريخ أداء آخر دفعة للبنك . – لا يمكن للبنك أن يرتب فائدة أو تعويض عن المدة التي يتوقف فيها الأداء بأمر قضائي . و في الختام نؤكد على أن اللجوء للقضاء و طرق بابه في مثل هذه القضايا هو أمر مهم، و ذلك بغية تفعيل مقتضيات بعض القوانين ذات البعد الحمائي للمواطن بشكل عام و المستهلك بشكل خاص .