وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش يتابع المشتكية والمشتكى بهما بالفصول الجنائية التالية :490 للمتهمة الأولى والمتهم الثاني والفصل 502 بالنسبة للمتهم الثالث. تم تحديد جلسة 15مارس 2021 الساعة العاشرة صباحا كجلسة أولى في الملف عدد 17/2119/2021 وهي القضية المتعلقة بالعنف ضد النساء ضبطي تلبسي. وتابع السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش اليوم المشتكية والمشتكى به الأول بالفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص "ًَ. كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة». فيما توبع المتهم الثالث بتهمة جلب أشخاص علنا لتحريضهم على الدعارة طبقا للفصل 502 من القانون الجنائي الذي ينص على" التحريض على الفساد استنادا إلى المادة 502 من القانون الجنائي التي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أي وسيلة أخرى» وتتابع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تطورات هذا الملف بناء على طلب المؤازرة المقدم من طرف والد المشتكية وأمها وتقدمت المشتكية هي الأخرى بطلب المؤازرة تطالب فيه بمؤازرتها ومساندتها. محمد بلمهيدي رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب