جماعة العرائش وتغييب الأرشيف و الحق في الحصو ل على المعلومات الأستاذ عزيز العليكي سجلت جماعة العرائش السبق في عدم نشر القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة و عن هيآتها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية المحدثة بموجب القانون رقم 47-96 المؤطر تنظيميا بمقتضى المرسوم رقم 2-05-688 الصادر في 21 أبريل 2006 حسب تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية المؤرخ في 23 أبريل 2018 المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسبية لجماعة العرائش. وتعتبر هذه الجريدة نشرة إخبارية تصدرها المديرية العامة للجماعات المحلية وتقوم بإخبار المواطنات والمواطنين بالقرارات الصادرة عن الجماعة، فكيف سيكون وضع المؤسسة المنتخبة و المسؤولين الممارسين لمهام الرقابة عندما يقصد المواطنون و المواطنات الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق الموجودة بحوزتها إدارتها ولا يجدون أرشيفا ولا وحدة تتولى مهمة تنظيمه و صيانته، ولا مسؤول عن تدبير مجموع الوثائق التى أوجب القانون الاحتفاظ بها.!؟؟ فتغييب الأرشيف أو تشتيته أو التستر على إخفائه، يطرح مشاكل عويصة حول التنزيل الفعلي للقانون رقم (31.13 ) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2018 تفعيلا للفصل 27 من الدستور باعتباره حق لا يقتصر على المعلومات دون الوثائق التي تلعب دورا مهما في ترتيب الآثار القانوني و حفظ الذاكرة..