تراجع مفرغات الصيد بميناء طنجة بنسبة 29% وانخفاض القيمة التجارية إلى 134 مليون درهم    الملك محمد السادس يدعو إلى حلول عملية لوقف النار ودعم الفلسطينيين إنسانياً وسياسياً    الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان    وفد عسكري مغربي يزور حاملة الطائرات الأمريكية 'هاري ترومان' في عرض ساحل الحسيمة    نقص حاد في دواء السل بمدينة طنجة يثير قلق المرضى والأطر الصحية    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية    فتح تحقيق في محاولة تصفية مدير مستشفى سانية الرمل تطوان    سبتة ترفض مقترحا لحزب "فوكس" يستهدف المهاجرين والقاصرين    الأمن يحبط عملية بيع حيوانات وزواحف من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا في الناظور ومراكش    الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب    هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة        "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني        دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"        مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للرمال في التشريع المغربي
نشر في العرائش أنفو يوم 14 - 10 - 2020

يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية (60%) وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية (70% من الوحدات الفندقية و90% من الوحدات الصناعية)، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
عرف قطاع الرمال بالمغرب، ظفرة نوعية تهم الجانب التشريعي، حيث أصبحت المملكة تتوفر على ترسانة قانونية قوية، تتجلى في قانون الساحل 81.12، وقانون القالع 27.13، والفصل 31 من دستور المملكة، والفصل 517 من القانون الجنائي، بعدما عمل لعقود بظهير شريف يعود لسنة 1914.
اذن أين تتجلى الحماية القانونية للرمال من خلال القانون 81.12 المتعلق بالساحل و من خلال القانون27.13 المتعلق المقالع ؟
أولا : الحماية القانونية للرمال من خلال القانون رقم 12/81 المتعلق بالساحل
لقد نص القانون المتعلق بالساحل على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية والتي حثت على الأخذ بها مجموعة من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية نخص بالذكر منها: مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لريو سنة 1992 ولريو دي جانيرو . وكذا المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة المنعقد بجوهانسبرغ سنة 2002، إضافة إلى البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط والذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 سبتمبر 2012 ودخل بذلك حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا ابتداء من 21 أكتوبر من نفس السنة.
للإشارة، فإن القانون المتعلق بالساحل يندرج في إطار البرنامج التشريعي للحكومة للفترة ما بين 2012 و2016، ويتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون – الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ينص على اعتماد مقاربة التدبير المندمج لإدارة المناطق الساحلية على اعتبار أن هذا الأسلوب في التدبير يكتسي طابعا أفقيا يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لتضارب الرؤى والمصالح القطاعية حول الساحل والاختلاف الحاصل في أوجه استعماله، فضلا على مراعاته الجوانب البيئية حين اتخاذ القرارات حتى لا تنعكس سلبا على هذا المجال الطبيعي المتسم بالهشاشة .
ويأتي هذا القانون لإيقاف سوء الاستغلال البشع للسواحل المغربية الذي دام لعقود طويلة حيث تم الاستحواذ على السواحل والشواطئ إلى درجة أن البعض أغلقها على العموم وتم تجزئيها لتصبح وقودا للمضاربات العقارية وللاغتناء الفاحش . و تنامت بشكل ملفت مظاهر الترامي عليها خارج القوانين والأعراف ، وكانت وسائل الإعلام الوطني كثيرا ما تشير إلى خطورة الموقف وتتابع وقائع بعينها حيث تقام تجزئات يستفيد منها المحظوظون على الواجهة البحرية للملكة دون مراعاة أدنى الاشتراطات البيئية والطبيعية والاجتماعية ، وكان استغلال النفوذ هو القوة القاهرة في هذا الإطار ، وتم بذلك احتلال أحسن شواطئ المملكة والأضرار بعدد آخر حتى أن الواجهة البحرية التي كانت مصدر اعتزاز وفخر للمغرب لعقود طويلة بحسن استغلالها وبأساطيله القوية ، أصبحت مع الأسف واجهة للاعتزاز بالشقق والفيلات وحتى بالشواطئ الخاصة التي تملكها البعض بالترامي .
وعلى هذا الأساس، يسعى القانون السالف الذكر إلى تحقيق الأهداف التالي :
المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية؛
الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛
اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب؛
إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل؛
ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر؛
تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.
ولتحقيق هذه الأهداف جاء بمقتضيات تهم الزامية اعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للسواحل ، في إطار تشاركي مع المؤسسات المنتخبة خصوصا منها الجهوية وفي إطار واضح وشفاف يضع الحد للسلوكات القديمة ويؤسس لمنطق حسن التدبير في إطار المصلحة العامة .
وجاء هذا القانون بتدابير صارمة لأول مرة منها تحديد منطقة المنع حيث أن المادة (15) تنص على إحداث شريط بعرض لا يقل عن 100 متر من الساحل يمنع فيه البناء إلا وفق استثناءات محددة ومضبوطة تخضع لدراسة التأثير البيئي.
وأيضا نص على منع استغلال الرمال أو استخراج أي مواد اخرى من الشواطئ ومن من الجزء البحري للساحل إلا في إطار شروط واضحة تروم في الأصل إعادة الاستصلاح أو القيام بأشغال الجرف أو تهيء مواقع طبيعية أو قصد الحماية من البحر ، وهذا وفق المادة (24) من هذا القانون التي جاءت لتقطع مع أساليب نهب رمال الساحل الذي كان ساريا لعقود طويلة وأضرت بتوازنات الساحل ومثلت مصدرا للاغتناء الفاحش على حساب هذه الأوساط الطبيعية .
كما أن المادة (22) نصت على أن احداث التجمعات العمرانية وتوسيع القائمة يتم في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل وذلك لتصحيح الوضع القائم حيث مع الأسف تمت السيطرة العمرانية على أجمل المجالات الساحلية والشاطئية لبلادنا.
نفس القانون نص في مادته (29) على حرية الولوج إلى شط البحر وذلك لإنهاء عمليات الاحتكار والسيطرة على الشط التي ظهرت في العديد من المناطق إلى درجة أن البعض يهئ شواطئ خاصة ويحدها ويمنع عموم المواطنين من ولوجها.
المادة (36) قننت استعمال المركبات المائية ذات المحرك خارج الأماكن المخصصة لذلك التي تضر بحقوق الآخرين وبسلامتهم وبهدوء الشواطئ ورونقها.
والمادة (37) تنص على منع طرح المقذوفات المسببة للتلوث في البحر إلا وفق شروط وحدود معينة تؤدي عليها إتاوات.
وقد نص هذا القانون ايضا ومن خلال مادته (44) على آليات المراقبة وضبط المخالفات ومعاينتها ، كما نصت المواد المحددة للمخالفات والعقوبات الزجرية.
ثانيا : الحماية القانونية للرمال من خلال القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع:
اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه المقالع في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، حيث تزود قطاع البناء والبنيات التحتية التي تعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وقد برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من الاختلالات في قطاع المقالع تهم طرق الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية .
لذا، أصبح من اللازم جعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها من جهة، ولمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة أخرى، كما أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير قطاع المقالع وعقلنة استغلالها ومراقبتها، في إطار سياسة وطنية تقوم على ترشيد الموارد والمحافظة عليها وضمان استدامتها من خلال سياسة تستحضر الرهانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية وأوساط عيش المواطنين .
ويستند هذا القانون على ثلاثة مبادئ رئيسية
– تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع؛
– حماية البيئة؛
– تكثيف المراقبة.
القانون الجديد نص على تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع ، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع إضافة إلى تحديد الآجال للبث في الطلبات مع تعليل قرارات الرفض وربط كل استغلال بالتعاقد في إطار دفاتر التحملات وفق شروط المهنية اللازمة مع إقرار الزامية تحيين دراسات التأثير البيئي.
وهي إجراءات جاءت لتعزيز الاشتراط البيئي لاستغلال المقالع مع الضبط الجبائي وإيقاف الاستغلال العشوائي والاستنزاف الخطير للثروات حيث أن ظهير 05 ماي 1914 جعل من المقالع ملكا خاصا يكفي لاستغلالها استصدار رخصة إدارية بسيطة
أيضا نص هذا القانون على إلزامية إعادة تهيئ مواقع المقالع (المادة 34) بعد الانتهاء من الاستغلال مع تعزيز المراقبة (المادة 42)
ومن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا الإصلاح الجديد ندكر منها ما يلي:
1 : إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني، لتكون وسيلة عمل بالنسبة للإدارة وبنك للمعطيات والتوصيات تهدف إلى تسهيل تدبير استغلال المقالع على صعيد كل جهة من المملكة.
2 : تحديد المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية. ويمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. وفيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلا لها في 10 سنوات؛
3 : إلزام مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة؛
4 : إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة؛
5: إخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الادارة؛
6: احداث على الصعيد المركزي لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، يعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين نظام استغلال المقالع؛
7. احداث على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها عامل العمالة أو الاقليم، يعهد لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع؛
8. إقرار عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات هذا القانون الجديد وشروط الاستغلال.
ختاما وللخروج من أزمة تدبير الرمال و الشواطئ نقترح إنشاء آلية للتنسيق المؤسساتي من أجل التخطيط للساحل و توسيع سلطات اللجان المسؤولة عن التخطيط الساحلي على المستوى الوطني والجهوي وجعل رأيها مطابقا، مع توضيح دور كل فاعل على المستوى الوطني والجهوي .
المراجع :
1: القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل .
2 : القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع .
من إعداد: محمد جردوق فاعل جمعوي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.