المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    فوز الجيش وتعادل "الماص" وطنجة    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    الدكتورة سارة هند جعفر: 8 مارس يوم للاعتراف بريادة المرأة وفرصة للتذكير بحقوقها المسلوبة    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    الجزائر بين فخاخ العسكر وإغراء واشنطن.. موارد البلاد على طاولة المساومات    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    المجلس الجماعي لأكزناية يعقد دورة استثنائية لمناقشة قضايا تنموية هامة    بنهاشم يوضح سبب مغادرة الزمامرة    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    "حماس" تتفاءل باستمرار الهدنة    توقيف مهربين للشيرا بالناظور    إنذار أحمر: أمواج عاتية تهدد السواحل الأطلسية المغربية    بعد سبع سنوات عجاف.. أمطار الخير تنعش المغرب وتبعث الأمل    مستجدات تُقرب المتابعين في ملف "اغتصاب" المحامية الفرنسية من الحرية    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة طبيب النادي الكاتالوني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجمعيات الكشفية الفرنسية بالمغرب في ظل الاستعمار ونشأة الحركة الكشفية المغربية    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    الصويرة.. الأمطار تتسبب في انقلاب حافلة لنقل المسافرين (فيديو)    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    تساقطات ثلجية وأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    وزير الخارجية الصيني: الصين تسعى إلى تقديم عوامل اليقين لعالم مليء بعدم اليقين    دوق بوكان الثالث سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في المغرب.. أهمية المملكة في الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية    اليوم العالمي للمرأة.. إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال الحرب على غزة    خلال اجتماع استثنائي بجدة... منظمة التعاون الإسلامي تقرر استئناف عضوية سوريا في المنظمة    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 71 عاما    ترامب يعين ديوك بوكان الثالث سفيرا للولايات المتحدة بالمغرب    ترامب: الخلاف مع كندا والمكسيك سيجعل مونديال 2026 "أكثر إثارة"    جمال حركاس يجدّد عقده مع الوداد    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الفنانة المغربية نعيمة سميح في ذمة الله    نعيمة سميح في ذمة الله    عمرة رمضان 2025: الموسم الذهبي لوكالات الأسفار    قائمة أسود الأطلس النهائية التي قد يختارها المدرب وليد الركراكي    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    النجم المغربي لامين يامال يثير اهتمام وسائل الإعلام حول توفيقه بين الصيام والتداريب    الصين تفرض رسوما إضافية على المنتجات الفلاحية والغذائية الكندية    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    الكلايبي: لا نية لبيع مركب محمد الخامس وأولويتنا تأهيل البنية التحتية الرياضية    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للرمال في التشريع المغربي
نشر في العرائش أنفو يوم 14 - 10 - 2020

يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية (60%) وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية (70% من الوحدات الفندقية و90% من الوحدات الصناعية)، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
عرف قطاع الرمال بالمغرب، ظفرة نوعية تهم الجانب التشريعي، حيث أصبحت المملكة تتوفر على ترسانة قانونية قوية، تتجلى في قانون الساحل 81.12، وقانون القالع 27.13، والفصل 31 من دستور المملكة، والفصل 517 من القانون الجنائي، بعدما عمل لعقود بظهير شريف يعود لسنة 1914.
اذن أين تتجلى الحماية القانونية للرمال من خلال القانون 81.12 المتعلق بالساحل و من خلال القانون27.13 المتعلق المقالع ؟
أولا : الحماية القانونية للرمال من خلال القانون رقم 12/81 المتعلق بالساحل
لقد نص القانون المتعلق بالساحل على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية والتي حثت على الأخذ بها مجموعة من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية نخص بالذكر منها: مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لريو سنة 1992 ولريو دي جانيرو . وكذا المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة المنعقد بجوهانسبرغ سنة 2002، إضافة إلى البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط والذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 سبتمبر 2012 ودخل بذلك حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا ابتداء من 21 أكتوبر من نفس السنة.
للإشارة، فإن القانون المتعلق بالساحل يندرج في إطار البرنامج التشريعي للحكومة للفترة ما بين 2012 و2016، ويتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون – الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ينص على اعتماد مقاربة التدبير المندمج لإدارة المناطق الساحلية على اعتبار أن هذا الأسلوب في التدبير يكتسي طابعا أفقيا يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لتضارب الرؤى والمصالح القطاعية حول الساحل والاختلاف الحاصل في أوجه استعماله، فضلا على مراعاته الجوانب البيئية حين اتخاذ القرارات حتى لا تنعكس سلبا على هذا المجال الطبيعي المتسم بالهشاشة .
ويأتي هذا القانون لإيقاف سوء الاستغلال البشع للسواحل المغربية الذي دام لعقود طويلة حيث تم الاستحواذ على السواحل والشواطئ إلى درجة أن البعض أغلقها على العموم وتم تجزئيها لتصبح وقودا للمضاربات العقارية وللاغتناء الفاحش . و تنامت بشكل ملفت مظاهر الترامي عليها خارج القوانين والأعراف ، وكانت وسائل الإعلام الوطني كثيرا ما تشير إلى خطورة الموقف وتتابع وقائع بعينها حيث تقام تجزئات يستفيد منها المحظوظون على الواجهة البحرية للملكة دون مراعاة أدنى الاشتراطات البيئية والطبيعية والاجتماعية ، وكان استغلال النفوذ هو القوة القاهرة في هذا الإطار ، وتم بذلك احتلال أحسن شواطئ المملكة والأضرار بعدد آخر حتى أن الواجهة البحرية التي كانت مصدر اعتزاز وفخر للمغرب لعقود طويلة بحسن استغلالها وبأساطيله القوية ، أصبحت مع الأسف واجهة للاعتزاز بالشقق والفيلات وحتى بالشواطئ الخاصة التي تملكها البعض بالترامي .
وعلى هذا الأساس، يسعى القانون السالف الذكر إلى تحقيق الأهداف التالي :
المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية؛
الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛
اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب؛
إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل؛
ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر؛
تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.
ولتحقيق هذه الأهداف جاء بمقتضيات تهم الزامية اعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للسواحل ، في إطار تشاركي مع المؤسسات المنتخبة خصوصا منها الجهوية وفي إطار واضح وشفاف يضع الحد للسلوكات القديمة ويؤسس لمنطق حسن التدبير في إطار المصلحة العامة .
وجاء هذا القانون بتدابير صارمة لأول مرة منها تحديد منطقة المنع حيث أن المادة (15) تنص على إحداث شريط بعرض لا يقل عن 100 متر من الساحل يمنع فيه البناء إلا وفق استثناءات محددة ومضبوطة تخضع لدراسة التأثير البيئي.
وأيضا نص على منع استغلال الرمال أو استخراج أي مواد اخرى من الشواطئ ومن من الجزء البحري للساحل إلا في إطار شروط واضحة تروم في الأصل إعادة الاستصلاح أو القيام بأشغال الجرف أو تهيء مواقع طبيعية أو قصد الحماية من البحر ، وهذا وفق المادة (24) من هذا القانون التي جاءت لتقطع مع أساليب نهب رمال الساحل الذي كان ساريا لعقود طويلة وأضرت بتوازنات الساحل ومثلت مصدرا للاغتناء الفاحش على حساب هذه الأوساط الطبيعية .
كما أن المادة (22) نصت على أن احداث التجمعات العمرانية وتوسيع القائمة يتم في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل وذلك لتصحيح الوضع القائم حيث مع الأسف تمت السيطرة العمرانية على أجمل المجالات الساحلية والشاطئية لبلادنا.
نفس القانون نص في مادته (29) على حرية الولوج إلى شط البحر وذلك لإنهاء عمليات الاحتكار والسيطرة على الشط التي ظهرت في العديد من المناطق إلى درجة أن البعض يهئ شواطئ خاصة ويحدها ويمنع عموم المواطنين من ولوجها.
المادة (36) قننت استعمال المركبات المائية ذات المحرك خارج الأماكن المخصصة لذلك التي تضر بحقوق الآخرين وبسلامتهم وبهدوء الشواطئ ورونقها.
والمادة (37) تنص على منع طرح المقذوفات المسببة للتلوث في البحر إلا وفق شروط وحدود معينة تؤدي عليها إتاوات.
وقد نص هذا القانون ايضا ومن خلال مادته (44) على آليات المراقبة وضبط المخالفات ومعاينتها ، كما نصت المواد المحددة للمخالفات والعقوبات الزجرية.
ثانيا : الحماية القانونية للرمال من خلال القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع:
اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه المقالع في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، حيث تزود قطاع البناء والبنيات التحتية التي تعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وقد برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من الاختلالات في قطاع المقالع تهم طرق الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية .
لذا، أصبح من اللازم جعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها من جهة، ولمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة أخرى، كما أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير قطاع المقالع وعقلنة استغلالها ومراقبتها، في إطار سياسة وطنية تقوم على ترشيد الموارد والمحافظة عليها وضمان استدامتها من خلال سياسة تستحضر الرهانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية وأوساط عيش المواطنين .
ويستند هذا القانون على ثلاثة مبادئ رئيسية
– تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع؛
– حماية البيئة؛
– تكثيف المراقبة.
القانون الجديد نص على تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع ، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع إضافة إلى تحديد الآجال للبث في الطلبات مع تعليل قرارات الرفض وربط كل استغلال بالتعاقد في إطار دفاتر التحملات وفق شروط المهنية اللازمة مع إقرار الزامية تحيين دراسات التأثير البيئي.
وهي إجراءات جاءت لتعزيز الاشتراط البيئي لاستغلال المقالع مع الضبط الجبائي وإيقاف الاستغلال العشوائي والاستنزاف الخطير للثروات حيث أن ظهير 05 ماي 1914 جعل من المقالع ملكا خاصا يكفي لاستغلالها استصدار رخصة إدارية بسيطة
أيضا نص هذا القانون على إلزامية إعادة تهيئ مواقع المقالع (المادة 34) بعد الانتهاء من الاستغلال مع تعزيز المراقبة (المادة 42)
ومن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا الإصلاح الجديد ندكر منها ما يلي:
1 : إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني، لتكون وسيلة عمل بالنسبة للإدارة وبنك للمعطيات والتوصيات تهدف إلى تسهيل تدبير استغلال المقالع على صعيد كل جهة من المملكة.
2 : تحديد المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية. ويمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. وفيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلا لها في 10 سنوات؛
3 : إلزام مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة؛
4 : إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة؛
5: إخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الادارة؛
6: احداث على الصعيد المركزي لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، يعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين نظام استغلال المقالع؛
7. احداث على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها عامل العمالة أو الاقليم، يعهد لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع؛
8. إقرار عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات هذا القانون الجديد وشروط الاستغلال.
ختاما وللخروج من أزمة تدبير الرمال و الشواطئ نقترح إنشاء آلية للتنسيق المؤسساتي من أجل التخطيط للساحل و توسيع سلطات اللجان المسؤولة عن التخطيط الساحلي على المستوى الوطني والجهوي وجعل رأيها مطابقا، مع توضيح دور كل فاعل على المستوى الوطني والجهوي .
المراجع :
1: القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل .
2 : القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع .
من إعداد: محمد جردوق فاعل جمعوي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.