عزيز العليكي بعد نجاح رئيس جماعة العرائش في إغلاق دورة أكتوبر 2018 في وجه العموم بإيعاز من ممثل السلطة الإدارية وما رافقها من تداعيات، اعتبرت هذا الإجراء مخالف للقانون والدستور ويعبر عن فهم مغلوط لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات باعتباره إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا توفرت شروطه ،ارتأى رئيس دورة ماي جعل هذه الأخيرة سرية بعدما ضاق به الحال مسجلا حالة العود في في خرق مبدأ الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة، فالمشرع جعل الجماعات الترابية في الفصل 135 من دستور 2011 خاضعة للقانون العام وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية ويرتكز تنظيمها حسب الفصل 136 منه على تأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة وأوكل لها في الفصل 139 وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين في إعداد برامج التنمية وتتبعها.. و دون حاجة إلى خبرة قانونية يجب أن تكون الجلسات العامة للمجالس الجماعية مفتوحة في وجه المواطنين و استثناءا سرية في حالة وجود ما يهدد” النظام العام ” الذي لا ينبغي توسيع هامش تقدير مدى توفر شروطه بشكل مبالغ فيه على اعتبار ان مفهوم النظام العام لا يتسم بالدقة ومغرق في العمومية إلا ان المرجح في هذا الشأن هو ان يكون هناك تهديد خطير وحالا ومحقق يتهدد السير العادي للدورة بشكل يجعل سيرها متوقفا على جعلها سرية وليس احتمالا ، حتى لا يصبح ” النظام العام “بمثابة قوس يمكن إغلاقه في أية لحظة. و رجوعا إلى مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 113.14 المستدل به من طرف رئيس الدورة وممثل السلطة الإدارية والذي لا يسمح للقانون الداخلي للجماعة بمخالفته يتبين أنه نص بصيغة الوجوب في فقرته الأولى على أن يكون الأصل في جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات وله أن يطرد كل شخص يخل بالنظام وأذا تعذر عليه الأمر يمكنه أن يطلب من ممثل السلطة التدخل لضمان احترام النظام كما يمكن للمجلس أن يقرر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أن يقرر دون مناقشة طرد كل عضو من أعضاء المجلس يخل بالنظام و ذلك بعد إنذار بدون جدوى من قبل الرئيس وتنص نفس المادة على امكانية المجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد الاجتماع غير مفتوح في وجه العموم كما يجوز لممثل السلطة الإدارية أن يطلب انعقاد الدورة بشكل غير مفتوح للعموم اذا تبين أن انعقادها مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام وبما أن رئيس المجلس لم يحترم الإجراءات المتطلب سلوكها بمقتضى هذه المادة فإن قرار جعل الدورة سرية، مشوب بعيب العفوية والمزاجية .