13 سبتمبر, 2017 - 10:12:00 استدعت الشرطة القضائية في مدينة آسفي، عددا من مدراء المواقع الالكترونية المحلية والاقليمية بأمر من الوكيل العام عشية يوم الثلاثاء، وذلك بغية اطلاعهم على تفاصيل بنود قانون الصحافة والنشر الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في فبراير من العام القادم. وقال عبد الرحيم الكريطي، أحد المشرفين على الموقع المحلي "صافي توداي"، إن الشرطة القضائية وجهت استدعاء لعددا من مدراء المواقع الالكترونية المحلية، بحيث جرى الاستماع لهم في محضر رسمي، يلتزمون فيه ببنود قانون الصحافة والنشر الجديد، واستعانت الشرطة القضائية بالهاتف للاتصال بمنابر اعلامية اخرى، قصد الاستفسار عن الوضعية القانونية للمواقع المحلية والإقليمية لمدينة اسفي. ووفقا لمعطيات ذات صلة، تتوفر اسفي على مايناهز 84 موقعا اخباريا، ادرجت وزارة الاتصال في تقريرها السنوي برسم سنة 2015 أربعة مواقع إخبارية منها ضمن المواقع المسجلة والمعترف بها وبينهم موقعا واحدا ثقافيا. وكان محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، قد طرح مشروع مرسوم قانون يقضي بتمديد أجل خضوع المنابر الإعلامية كافة، سيما الإلكترونية منها لقانون الصحافة والنشر لتشتغل وفقا للقانون. ويقضي المرسوم الجديد الذي وجهه الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بتمديد أجل ملاءمة المنابر الإعلامية للوضعيات القانونية مع قانون الصحافة والنشر، بعدما نصت المادة 125 من القانون نفسه على أن آخر أجل للقيام بالملاءمة كان هو 15 غشت الماضي. ونص المشروع الجديد على تمديد الأجل إلى غاية 15 فبراير من العام المقبل، تحت طائلة إغلاق المنابر الإعلامية. وجاء التعديل، بعد احتجاج عدد من مسؤولي المواقع الإلكترونية، التي لم تلائم وضعياتها بعد مع قانون الصحافة والنشر، بمبرر عدم كفاية الأجل المحدد في القانون لملاءمة وضعياتها، وتقدم عدد من الفرق البرلمانية بمشروع التعديل قصد فسح المجال أمام المواقع باستكمال إجراءات الملاءمة. وأجل مجلس الحكومة المصادقة على مشروع التعديل على القانون بشأن الملاءمة، وعاد وزير الاتصال إلى اللقاء مع فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمناقشة شروط تنظيم المهنة. ويفرض قانون الصحافة والنشر في المادة 15 الخاصة بإدارة النشر على أن يكون مدير النشر حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في الصحافة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته له. كما تفرض المادة ذاتها ضرورة توفر صاحب الصحيفة الإلكترونية على صفة صحافي مهني، وفق المقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني، وفي حالة عدم توفره على تلك الصفة، وجب عليه تعيين مدير للنشر من بين الصحافيين المهنيين، ويتوفر على كامل الحقوق المدنية.