14 ماي, 2017 - 07:48:00 في الوقت الذي تعالت فيه الانتقادات اللاذعة لوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد بعد اعترافه الأخير كونه لم ينتبه بأن بلاغه المشترك مع حصاد استند في صياغته على"قانون الإرهاب" ، خرج الرميد عن صمته وقال إن "البلاغ المشترك لم يكن قذعا موجها إلى النيابة العامة بل هدغه تحذير المدونين وغيرهم من الاحتفاء بقتل السفير الرورسي باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون". وأوضح الرميد أن "النيابة العامة ّلا يمكن مخاطبتها ببلاغ، فضلا عن أن النيابات العامة لم تجر العادة أن يخاطبها أكثر من وزير و بآلية البلاغات. وهو ما جعلني أجزم أن البلاغ لم يكن له أي تأثير على موقف النيابة العامة في تكييف قضية المدونين كما سيأتي بيانه". وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في بلاغ نشره على صفحته الفايسبوكية على أن "البلاغ المشترك و إن تضمن النص على قانون الإرهاب فلأنه القانون المطبق منذ سنوات عديدة، ولم يحصل ولو لمرة واحدة أن طبق قانون الصحافة في الموضوع ليس فقط لأنه قانون جديد ولكن لأن إجتهاذ النيابة العامة ومعها قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط دأب على عدم الإلتفات إلى قانون الصحافة بالنسبة للتدوينات الإلكترونية، واعتبار قانون الإرهاب هو الواجب التطبيق". واعترف الرميد بأنه كان قد قدر في البداية كما "الآخرون يقدرون وإلى الآن أن قانون الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق فإنه رآى بعد ذلك أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح للمتهمين كما تقول بذلك القاعدة القانونية الراسخة، ولأن الوقت الفاصل بين صدور البيان واعتقال البعض وتقديمهم للنيابة العامة كان أياما". وتابع المتحدث بالقول :" فإنه لم يدخر وزير العدل جهدا في الإقناع برأيه وحشد الدلائل على صحته، وهنا لابد من القول بأن نقاشا داخليا اتسع ليشمل عدة جهات"، متسطردا ""وكان القرار قرار النيابة العامة وبعدها قضاء التحقيق لعدة أسباب، أهمها أن عملهما جرى على اعتبار التدوينات المشتبه في كونها تحريضا على الإرهاب أو إشادة به يتم تكييفها على أنها جريمة إرهابية.". وأقر الرميد أن "وزير العدل ليس له من سلطة رئاسية مطلقة على مؤسسة النيابة العامة بل إنها سلطة محدودة بالحدود الذي رسمها الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية بخلاف ما يتوهم الكثيرون". وتابع الرميد في مرافعة قانونية لتبرئة نفسه من الاتهامات الموجهة إليه حول مسؤوليته في اعتقال شباب بسبب تدوينات على الفايسبوك، بالقول :" سيكتشف الكثيرون أن الإشراف على النيابة العامة ليس إشرافا على إدارة، بل هو مسؤولية منظمة قانونا ومسيجة بالتزامات أخلاقية لمن كان له أخلاق تجعله لا يكيل بالمكاييل ولا يميل مع الأهواء، ولا تحكم قرارته العلاقات و القرابات، ولكن ذلك لا يعني مصادرة حق الوزير في إبداء رأيه". أما بخصوص موقفه من متابعة الشبان بتهمة التحريض على الإرهاب، قال الرميد : إن القانون الأصلح للمتهمين هو الواجب النفاد وأن القاعدة الدستورية القائلة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون تمنع أن ترتكب جريمة واحدة فيها فاعل أصلي وآخر باعتباره مشاركا ومع ذلك يتابع الفاعل الأصلي بقانون الصحافة في حين يتابع الفاعل المشارك بقانون الإرهاب".