الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: هذه تفاصيل توقيعي لبلاغ مُتابعة المدونين الذين أشادوا بمقتل السفير الروسي
نشر في الأول يوم 14 - 05 - 2017

خرج مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان عن صمته بخصوص ما يروج حول " البلاغ الذي أصدرته وزارتا الداخلية والعدل بخصوص التدوينات التي أشادت بمقتل السفير الروسي بتركيا قائلا : منذ أيام وأنا أتابع باستغراب شديد سلوكيات أرباب صحف وتعليقات وتدوينات خصوم وأصدقاء… الجامع بينها هو الإفتراء الممنهج والكذب البواح وفي أحسن الأحوال النقد الجارح والقليل منها نقدا بناء نرحب به ونشكر أصحابه (وإنما الأعمال بالنيات).
وأضاف الرميد في تدونة له على "الفيسبوك"، كتبها قبل قليل، "ها نحن اليوم إزاء أشخاص لا هم كلفوا أنفسهم عناء الإتصال لمعرفة الحقيقة ولا هم رجال قانون لهم دراية بأصوله و فصوله بما يؤهلهم لمهمة الخوض فيه.
لذلك ومن أجل الحقيقة وإعلاءا من قيمة الصدق الضائعة، أجبت في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن أسئلة خاضت في موضوع ملابسات إصدار البيان المشترك حول التدوينات التي تعرضت لمقتل السفير الروسي، وقلت ما يمكن أن يقال في هذه المناسبة إلا أن ما نقل كان مجرد تلخيص مخل تداولته الصحف وأخدت التعاليق تنهال بما لذ وطاب للبعض من كلام أكثره مجانب للصواب.."
وتابع الرميد في ذات التدوينة : "ها أنذا أعود مرة أخرى للموضوع بما يمكن من الصراحة الممكنة والوضوح المتاح.
1 – إن البلاغ المشترك بين وزير الداخلية ووزير العدل والحريات كان هدفه تحذير المدونين وغيرهم من الاحتفاء بقتل سفير باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكن قطعا موجها إلى النيابة العامة، باعتبار أن النيابة العامة بالرباط وحدها المعنية بقانون الإرهاب، لذلك لا يمكن مخاطبتها ببلاغ، فضلا عن أن النيابات العامة لم تجر العادة أن يخاطبها أكثر من وزير و بآلية البلاغات. وهو ما جعلني أجزم أن البلاغ لم يكن له أي تأثير على موقف النيابة العامة في تكييف قضية المدونين كما سيأتي بيانه.
2- إن البلاغ المشترك وإن تضمن النص على قانون الإرهاب فلأنه القانون المطبق منذ سنوات عديدة، ولم يحصل ولو لمرة واحدة أن طبق قانون الصحافة في الموضوع ليس فقط لأنه قانون جديد ولكن لأن إجتهاذ النيابة العامة ومعها قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط دأب على عدم الإلتفات إلى قانون الصحافة بالنسبة للتدوينات الإلكترونية، واعتبار قانون الإرهاب هو الواجب التطبيق.
3- إن وزير العدل والحريات إن كان قد قدر في البداية كما الآخرون يقدرون وإلى الآن أن قانون الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق فإنه رآى بعد ذلك أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح للمتهمين كما تقول بذلك القاعدة القانونية الراسخة، ولأن الوقت الفاصل بين صدور البيان واعتقال البعض وتقديمهم للنيابة العامة كان أياما، فإنه لم يدخر جهدا في الإقناع برأيه وحشد الدلائل على صحته، وهنا لابد من القول بأن نقاشا داخليا اتسع ليشمل عدة جهات… وكان القرار قرار النيابة العامة وبعدها قضاء التحقيق لعدة أسباب، أهمها أن عملهما جرى على اعتبار التدوينات المشتبه في كونها تحريضا على الإرهاب أو إشادة به يتم تكييفها على أنها جريمة إرهابية… وهناك قضايا معروضة حاليا على القضاء على أساس هذا التكييف، وقد قضت غرفة الجنايات في مادة الإرهاب بالإدانة على هذا الأساس، وهو موقف لا تخفى وجاهته باعتبار أن ما هو معروض على القضاء يبقى هو صاحب سلطة التقدير بشأنه و القضاء فيه، إلى غاية صدور قرار حائز على قوة الشيئ المقضي به.
4- إن وزير العدل ليس له من سلطة رئاسية مطلقة على مؤسسة النيابة العامة بل إنها سلطة محدودة بالحدود الذي رسمها الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية بخلاف ما يتوهم الكثيرون، ولذلك فإن كان يقع عليه واجب الإشراف على تنفيذ السياسية الجنائية وتبليغها إلى الوكيل العام وأيضا ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، والأمر كتابة بمتابعة مرتكبيها وأن يرفع إلى المحكمة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية، فإنه لم يكن من الملائم في قضية المدونين الشباب أن يلتجئ الوزير إلى تأويل هذه المقتضيات ليتدخل في مسار قضايا لها علاقة بأشخاص لهم به قرابة سياسية… سيكون ذلك إنحرافا واضحا في ممارسة سلطة الإشراف. ستكون خطيئة أخلاقية حرمتها على نفسي، إذ ما معنى أن أكون أنا الوحيد صاحب هذا الرأي الذي لم يشاطرني فيه أحد ثم أعمل على تأويل القانون لأفرضه على مؤسسات أخرى، هذا إذا كان يحق لي فرضه عليها !!!".
وختم تدوينته بملاحظة يزكي فيها ماقاله " من خلال ما ذكر، سيكتشف الكثيرون أن الإشراف على النيابة العامة ليس إشرافا على إدارة، بل هو مسؤولية منظمة قانونا ومسيجة بالتزامات أخلاقية لمن كان له أخلاق تجعله لا يكيل بالمكاييل ولا يميل مع الأهواء، ولا تحكم قرارته العلاقات و القرابات، ولكن ذلك لا يعني مصادرة حق الوزير في إبداء رأيه… ورأيي في الموضوع عبرت عنه قبل متابعة المعنيين ودافعت عنه بصدق وإخلاص وأعلنت عنه حينما دعت إلى ذلك الحاجة إلى البيان و أنا وزير العدل في ندوة من تنظيم الوزارة وهيئة المحامين بالدار البيضاء. وها أنذا أكرره بالقول المختصر بأن موضوع الإشادة والتحريض على الإرهاب منظم بمقتضى الفصل 2-218 من قانون الإرهاب والفصل 72 من قانون الصحافة بالنسبة لمرتكبي هذه الجريمة بالوسائل المنصوصة عليها في هذا الفصل، وأقل ما يقال في هذا الباب هو أن القانون الأصلح للمتهمين هو الواجب النفاد وأن القاعدة الدستورية القائلة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون تمنع أن ترتكب جريمة واحدة فيها فاعل أصلي وآخر باعتباره مشاركا ومع ذلك يتابع الفاعل الأصلي بقانون الصحافة في حين يتابع الفاعل المشارك بقانون الإرهاب… وتبقى الكلمة الأخيرة للسلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في القول الفصل في هذه النازلة و أمثالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.