30 يونيو, 2016 - 06:13:00 صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 30 يونيو على مشروع مرسوم رقم 145-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218-97-2 بتاريخ 18 من شعبان 1418 (19 دجنبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402(6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414(10 سبتمبر 1993)، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ووفق بلاغ لمجلس الحكومة، يرمي هذا المشروع إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصيص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وما يقتضيه ذلك من ضرورة اتخاذ كل التدابير المناسبة لتمتيع هذه الفئة من المواطنين بكامل حقوقها وتيسير سبل ممارستها، وكذا استحضار مضامين دستور المملكة لسنة 2011 ولاسيما الفصل 34 منه، بالإضافة إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ولا سيما المادة 15 منه. ويهدف هذا المشروع إلى تجويد النظام القانوني المحدد لقائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب وذلك من خلال تأكيد حصيص 7% مع احتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0,51%، وكذا احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المباريات التي يتراوح عدد المناصب المتباري في شأنها بين 5 و7 مناصب، وكذا تحديد قائمة المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع إتاحة إمكانية تغييرها وتتميمها بقرار لرئيس الحكومة. كما ينص هذا المشروع على إمكانية منح رئيس الحكومة لترخيص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للبطاقة الخاصة بهم لتجاوز الحد الأقصى للتوظيف وذلك في جميع الأطر والدرجات.