07 أبريل, 2016 - 06:04:00 كشف وزير الداخلية محمد حصاد، عن مشروعه لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث تمت إحالته على وزراء الحكومة لتدارسه، إلا أن ''خلافا'' نشب بين مكونات الأغلبية أجل الحسم في هذا المشروع، بحسب ما أكده مصدر مطلع لموقع ''لكم''، اليوم الخميس 07 أبريل الجاري 2016. ويتعلق الأمر، حسب مذكرة وزارة الداخلية، يتوفر موقع ''لكم'' على نسخة منها، بمشروع قانون تنظيمي يقضي ب''تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يرمي إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية، ونسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية''. وأعلن حصاد، عن تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 في المائة إلى 3 في المائة، أخذا بعين الاعتبار أن ''تخفيض نسبة العتبة برسم الدوائر المذكورة من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة التيارات السياسية''. وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، حسب ذات المصدر، ويهدف المشروع، تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، ويكرس حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمبدأ عام. حيث، وحسب المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 20.16 المتعلق بمجلس النواب ''أن لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية، إذ يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذي يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية. كما يلزم القانون التنظيمي، وكلاء لوائح التشريح إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر الموالي ليوم الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر. كما تتضمن التعديلات، ''قبول لوائح الترشيح المقدمة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مترشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية، وذلك ''انسجاما مع التعديل المقترح إدراجه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في ما يخص توسيع إمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب''. وتضمنت مادة 40 من ذات القانون التنظيمي، أن كل من أخل بالقواعد المنصوص عليها في مادة 32 من هذا القانون، يعاقب بغرامة من 10 ألف درهم إلى 50 ألف درهم عن كل إخلال.