ا ف ب - اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، أن السلطات القضائية في تونس تستخدم القانون الجنائي "كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير" داعية الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى تعديل القوانين "القمعية" الموروثة عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأصدر قاض تونسي اليوم مذكرة ايقاف بحق الصحافي البارز زياد الهاني على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بإيقاف وتتبع المصور التلفزيوني مراد المحرزي لتصويره حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة. وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، "هل أنه فعلا خطر داهم هذا الذي تواجهه البلاد، وتحاول السلطات المكلفة بإنفاذ القانون تفاديه، بمحاكمة مصور تلفزيوني قام بتصوير شخص ألقى بيضة، وصحافي انتقد اعتقال المصور". وتابعت المنظمة "تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية (القانون الجنائي) كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير". وذكرت بأن "جميع هذه الاحكام القانونية الجزائية تُشكل جزءً من ترسانة القوانين القمعية التي استخدمتها حكومة بن علي لمعاقبة المعارضين وإخماد صوت النشطاء. ولفتت إلى أن "المجلس التأسيسي لم يقم بأي محاولة لالغاء هذه القوانين أو تعليق العمل بها، كما لم تقض أي محكمة بعدم تطبيقها نظرا لعدم تناسبها مع معايير حقوق الإنسان". وأضافت "بدلا من محاولة إخماد المنتقدين، يتعين على الحكومة تمحيص ادعاءاتهم، وتعديل القوانين الموروثة عن النظام القمعي والتي تجرّم انتقاد الشخصيات العامة". وذكرت بأن "لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة تؤكد على ضرورة عدم فرض رقابة أو تضييق على الآراء المتعلقة بالمسائل العامة، وعلى مشروعية تعرض الشخصيات العامة إلى الانتقاد العلني، وعدم حظر توجيه انتقادات إلى المؤسسات العامة". وقالت إنه وفق قوانين حقوق الإنسان "فإنه يجب عدم تجريم التعبير الذي يتضمن انتقادًا لموظفين عموميين". وأضافت "منذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحافيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي عملا بأحكام قانونية تتعلق ب "التشهير، والاعتداء على أعوان الدولة، وتهديد النظام العام، وجميعها أحكام تنص على عقوبات بالسجن". وتابعت "إضافة إلى ذلك، يجب التعامل مع التشهير على أنه مسألة مدنية من حيث المبدأ، وليست جنائية، وعدم معاقبة من يرتكبه بالسجن". والسبت انتقد "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (منظمة حقوقية مستقلة) الذي يرأسه القاضي أحمد الرحموني "تعمد" محاكمة الصحافيين في تونس على اساس القانون الجنائي بدلا من "المرسوم 115" (قانون الصحافة الجديد) الذي نشر بالجريدة الرسمية في الثاني من نوفمبر 2011. وبحسب الفصل 80 من قانون الصحافة الجديد فإن المرسوم 115 "يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره" في الجريدة الرسمية. وينص الفصل 79 من هذا القانون على بطلان "جميع النصوص" القانونية الأخرى التي تتعارض مع مضمون المرسوم 115.