قال "اتحاد العمل النسائي" إن مدونة الأسرة التي شكلت عند صدورها قفزة نوعية في مجال الأحوال الشخصية، لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ للعلاقات الأسرية ولمكانة وحقوق النساء ضمنها. وأوضح الاتحاد في بيان له، أنه بعد 18 سنة من صدور مدونة الأسرة، لازالت تتضمن نصوصا تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان. وأشار أن هذا الوضع يظهر خاصة ما يتعلق بالزواج، تزويج الطفلات، الطلاق، الولاية الشرعية على الابناء، النفقة، ثبوت الزوجية، اقتسام الممتلكات المتراكمة اثناء الحياة الزوجية، الحضانة، النسب، تعدد الزوجات والإرث. وأكد أن المدونة تشمل ثغرات تكرس التحايل على القانون كالمادة 16 وعلى قواعد الاستثناء التي عمقت دونية النساء والفتيات كما هو الحال بالنسبة لتزويج الطفلات، وعلى مواد مفتوحة على التأويلات الفقهية المحافظة بلا حدود كالمادة 400. إلى جانب مواد أخرى عديمة الفعالية لحماية حقوق النساء وأطفالهن مما ينتج عنه مآس مريعة، وخاصة ما يتعلق بالنفقة في ظل غياب معايير لتحديدها وضمانات لتنفيذها وسكن المحضون الذي اختزل في مبالغ زهيدة ضدا على مقتضيات المادة 168التي تلزم الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي واجب كرائه، وحق النساء في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج. وشدد على أنه بعد صدور الدستور سنة 2011 أصبحت مدونة الاسرة في تعارض جوهري مع مقتضياته، وخاصة منها تنصيصه على المساواة و حظر التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الأساسية، وعلى التزام الدولة بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها وسموها على التشريعات الوطنية، وبملاءمة هذه الأخيرة مع مقتضياتها، وأساسا هنا اتفاقية السيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل. ونبه "اتحاد العمل النسائي" إلى أن مدونة الأسرة بصيغتها الحالية لم تعد تستجيب لا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه النساء في تدبير اللأسر وإعالتها، ولا للسياق السياسي والدستوري، ولا للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب. ودعا الى تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة باعتماد المرجعية الحقوقية والدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لتحقيق المساواة وللاستجابة لطموحات النساء والفتيات الى بناء مجتمع ديمقراطي يتلاءم فيه القانون مع الواقع وينعكس إيجابا على حياتهن اليومية ويضمن الحماية والنهوض بحقوقهن الإنسانية الأساسية. وأكد على ضرورة القطع التام مع المقاربة الذكورية التي تؤطر المدونة الحالية، والاستناد الى منظور حديث للأسرة المغربية يناسب القرن 21، ويتوافق مع التطورات السوسيولوجية الحاصلة، و يرتكز على المساواة التامة بين أفرادها وعلى بنية تكافلية غير تراتبية، ويهدف إلى ضمان حقوق النساء وحمايتهن من التبعية والحيف والتفقير والتشريد، ويمكن بنجاعة من حل معضلات الأسر والمجتمع. وطالب بحظر تعدد الزوجات الذي يمثل في العصر الحالي أقصى درجات امتهان كرامة وحقوق النساء والأطفال، وحظر تزويج الطفلات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء. ودعا إلى اعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والتنصيص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقويم مساهمة النساء، وإسناد الولاية على الأبناء الى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الزوجية وعند انحلالها. كما دعا إلى مراجعة شاملة للمواد المتعلقة بالنفقة وواجب الحضانة وتكاليف سكن المحضون، بما يجعلها تضمن بفعالية حق المرأة والمحضون في السكن اللائق والحياة الكريمة وفي الحفاظ على نفس مستوى العيش والدراسة. وشدد على ضرورة اعتماد التحليل الجيني كوسيلة علمية يقينية لتحديد الأبوة والنسب، وضمان حقوق الأبناء دون تمييز بغض النظر عن شروط النشأة، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية له وللأم. وطالب بمراجعة منظومة الإرث بما يضع حدا للإجحاف في حق النساء ولهضم حقوقهن وتفقيرهن، وبما يتجاوب مع التحولات المجتمعية وأدوار النساء، وذلك بإقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل في كل المستويات. ودعا أيضا إلى توحيد مسطرة انحلال الزوجية بالنسبة للطرفين معا والاقتصار على مسطرة الطلاق لاتفاقي و مسطرة التطليق الذي تكون من موجباته استحكام النزاع بين الزوجين أو الضرر أو الغيبة، وإلغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم الطليقة عاملا لإسقاطها عنها كما هو الحال بالنسبة للأب الطليق.