دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بمراكش على خط قضية إدانة شابة مغربية تحمل الجنسية الإيطالية بالسجن النافذ، بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية"، بسبب تدوينة نشرتها سنة 2019. وعبرت الجمعية الحقوقية في بيان لها عن قلقها إزاء الحكم الذي قضى بإدانة الشابة، ذات 23 ربيعا، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية محددة في 50ألف درهم، بعد اعتقالها من مطار سلا فور دخولها للتراب الوطني، وإصدار الحكم عليها بعد جلستين فقط. وأشارت الجمعية إلى أن الشابة -حسب العائلة- مزدادة بإيطاليا، وتتابع دراستها في فرنسا تخصص سياحة، بعدما انتقلت من مارسيليا حيث كانت تدرس الطب، مما يرجح عدم إتقانها للغة العربية، و يقوي من إمكانية احتمال نشر هذه التدوينة على حائطها الفايسبوكي من طرف شخص آخر حسب إفادة أسرتها. وأضاف البيان "بالنظر في نص التدوينة في حد ذاته فإنه يمكن اعتباره مجرد تناص مع نص آخر". واعتبرت الجمعية الحقوقية الحكم الابتدائي الصادر في حق الشابة الطالبة، قاسيا، معبرة عن تطلعها إلى مراجعته استئنافيا وبشكل عاجل، مع تمتيع الشابة بالسراح. وطالبت بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص، مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط التهمة المكيفة عن الشابة، خاصة أن التهمة التي توبعت بها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة، تم تكييفها طبقا لفصول من القانون الجنائي، وهذا ما يشكل التفافا ومناورة على قانون الصحافة والنشر، وإفراغا للدستور نفسه، وخاصة ديباجته من محتواها الداعي لاحترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا. وعبر حقوقيو مراكش عن خشيتهم من أن يشكل تقديم شكايات في مواجهة حرية الرأي والفكر والوجدان من طرف أشخاص أو جمعيات إلى فتح الباب لنظام الحسبة بالشكل الرقابي والتضييقي على الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها. وأكدت الجمعية على ضرورة احترام الرأي والضمير والوجدان والحق في الاختلاف وحرية المعتقد، وضمان حرية الإبداع الأدبي والفني وعدم تسييجه بطابوهات ذات مرجعيات تستهدف زرع الإرهاب الفكري والعقائدي. وخلص البيان إلى دعوة المشرع إلى وضع حد للعقوبات السالبة للحرية في مجال النشر والصحافة وحرية المعتقد، وذلك بعدم إدراجها في القانون الجنائي، خاصة أن الخطاب الرسمي للمسؤولين يصنف بلدنا ضمن الدول التي يخلو قانون الصحافة فيها من العقوبات الحبسية، غير أن هذه الواقعة وغيرها تبين استمرار العقوبات الحبسية وتشديدها في القانون الجنائي، وهذا ما يتعارض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.