أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمرير القوانين الانتخابية "غير الخلافية" بالبرلمان.. والداخلية تعول على توافق الأحزاب
نشر في لكم يوم 02 - 03 - 2021

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في دورة استثنائية على مشروع قانون رقم 10.21 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، ومشروع قانون رقم 11.21 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية بالإجماع.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه للمشروعين، أنه تم الإعداد لمشاريع القوانين الانتخابية وفق مقاربة تشاورية مع مختلف الهيئات السياسية مبنية على الحوار المثمر والنقاش البناء، مما مكن من التوصل إلى التوافق بين الفاعلين السياسيين، على التدابير المقترحة فيهما.
وأبرز لفتيت أنه سيعود بعد عرض مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لعرض بقية المشاريع، فور مصادقة لجنة الداخلية عليها.
وتوجه بالشكر للبرلمانين لتفهمهم للطابع الاستعجالي لهذين المشروعين، والمصادقة عليهما بالأولوية على اعتبار أنهما يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي.
ولفت إلى أن المشروع الأول يهدف إلى تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت، تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي، يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية، أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأبرز أن المشروع أورد أحكاما واضحة تتعلق بمراجعة المسطرة الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، ومن جهة أخرى بالمسطرة التي تحدد كيفية إجراء عمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي يتعين تنظيمها استعداد للانتخابات العامة لأعضاء المجالس الجهوية والجماعية وأعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه يحدد الآجال والكيفيات المطبقة لتحيين الهيئة الناخبة بما في ذلك الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل واجتماعات اللجان الإدارية.
وأشار أن هذا المشروع يضع التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية، وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية.
وأبرز أن المشروع ينص على تحديد مهمة زمنية كافية لتسجيل الناخبين والناخبات الجدد تصل إلى 30 يوما، كما تتضمن مقتضيات جديدة تمكن الشباب إناثا وذكورا الذين حصلوا على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وأوضح أن المشروع يرفع المنع الموجود حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية، ورفع المنع أيضا عن استعمال علم المملكة.
أما المشروع الثاني، فإنه حسب لفتيت يتضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية عن طريق إقرار آليات تشجيعية لتحقيق ذلك، حيث يقترح بالنسبة للغرف الفلاحية فإنه يخصص بعض المقاعد الحصرية للنساء في كل غرفة فلاحية تحدد في مقعدين اثنين في الغرف الفلاحية التي لا يزيد أعضاؤها عن 30 عضوا، وزيادة مقعد واحد في الغرف التي يزيد أعضاؤها عن 30 عضوا، كما ينص على عدم تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح بالنسبة لغرف الصيد البحري ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس.
وينص على إجراء مراجعة استثنائية الخاصة باللوائح الانتخابية للغرف المذكورة وتحديد الآجال الكافية لهذه العملية خلال مختلف مراحلها، كما يخصص مدة كافية للتسجيل تتمثل في ثلاثة أسابيع، وتمكين الأحزاب السياسية على مستخرج من اللوائح المذكورة، وذلك قصد استغلال المعطيات المتضمنة فيها للغايات الانتخابية التي وضعت من أجلها.
وبهذا يكون المجلس قد أعطى الأولوية للقوانين الانتخابية غير الخلافية، خاصة بعد أن هدد حزب "العدالة والتنمية" بعدم التصويت لها في حالة اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.