صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في دورة استثنائية على مشروع قانون رقم 10.21 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، ومشروع قانون رقم 11.21 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية بالإجماع. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه للمشروعين، أنه تم الإعداد لمشاريع القوانين الانتخابية وفق مقاربة تشاورية مع مختلف الهيئات السياسية مبنية على الحوار المثمر والنقاش البناء، مما مكن من التوصل إلى التوافق بين الفاعلين السياسيين، على التدابير المقترحة فيهما. وأبرز لفتيت أنه سيعود بعد عرض مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لعرض بقية المشاريع، فور مصادقة لجنة الداخلية عليها. وتوجه بالشكر للبرلمانين لتفهمهم للطابع الاستعجالي لهذين المشروعين، والمصادقة عليهما بالأولوية على اعتبار أنهما يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي. ولفت إلى أن المشروع الأول يهدف إلى تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت، تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي، يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية، أو انتخابات أعضاء مجلس النواب. وأبرز أن المشروع أورد أحكاما واضحة تتعلق بمراجعة المسطرة الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، ومن جهة أخرى بالمسطرة التي تحدد كيفية إجراء عمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي يتعين تنظيمها استعداد للانتخابات العامة لأعضاء المجالس الجهوية والجماعية وأعضاء مجلس النواب. وأضاف أنه يحدد الآجال والكيفيات المطبقة لتحيين الهيئة الناخبة بما في ذلك الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل واجتماعات اللجان الإدارية. وأشار أن هذا المشروع يضع التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية، وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية. وأبرز أن المشروع ينص على تحديد مهمة زمنية كافية لتسجيل الناخبين والناخبات الجدد تصل إلى 30 يوما، كما تتضمن مقتضيات جديدة تمكن الشباب إناثا وذكورا الذين حصلوا على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. وأوضح أن المشروع يرفع المنع الموجود حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية، ورفع المنع أيضا عن استعمال علم المملكة. أما المشروع الثاني، فإنه حسب لفتيت يتضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية عن طريق إقرار آليات تشجيعية لتحقيق ذلك، حيث يقترح بالنسبة للغرف الفلاحية فإنه يخصص بعض المقاعد الحصرية للنساء في كل غرفة فلاحية تحدد في مقعدين اثنين في الغرف الفلاحية التي لا يزيد أعضاؤها عن 30 عضوا، وزيادة مقعد واحد في الغرف التي يزيد أعضاؤها عن 30 عضوا، كما ينص على عدم تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح بالنسبة لغرف الصيد البحري ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس. وينص على إجراء مراجعة استثنائية الخاصة باللوائح الانتخابية للغرف المذكورة وتحديد الآجال الكافية لهذه العملية خلال مختلف مراحلها، كما يخصص مدة كافية للتسجيل تتمثل في ثلاثة أسابيع، وتمكين الأحزاب السياسية على مستخرج من اللوائح المذكورة، وذلك قصد استغلال المعطيات المتضمنة فيها للغايات الانتخابية التي وضعت من أجلها. وبهذا يكون المجلس قد أعطى الأولوية للقوانين الانتخابية غير الخلافية، خاصة بعد أن هدد حزب "العدالة والتنمية" بعدم التصويت لها في حالة اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.