أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وكذا التوصيات الأخيرة الصادرة عن مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب، خاصة توصيات لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص حول التعذيب، لحثه على احترام تعهداته، فإن ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحاطة من الكرامة لا تزال قائمة وتمارس من طرف مختلف الأجهزة الأمنية للدولة سواء أثناء الحراسة النظرية أو في السجون أو خلال المظاهرات السلمية، وهو ما تشهد عليه مختلف التقارير الوطنية والدولية". ونبهت الجمعية الحقوقية، في بيان لها، وصل موقع "لكم"، أن هذه الممارسات تمس أساسا نشطاء الحركات الاجتماعية والنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين والمشتبه في تورطهم في العمليات الإرهابية. وتترافق هذه الممارسة مع سيادة عدم الإفلات من العقاب ورفض إجراء تحقيقات وفحوصات طبية حول ادعاءات التعذيب، علاوة على استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو الإكراه كأدلة أمام المحاكم".
وبسط بيان الهيئة الحقوقية نماذج لذلك من قبيل "ما حصل أثناء محاكمات نشطاء حراك الريف، والتي نتج عنها إصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم، يضاف إلى ذلك وضع البعض منهم من المعتقلين رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة". احترام التعهدات وأثار البيان الحقوقي عددا من الملاحظات، منها ما "يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي تم إدراج مقتضياتها ضمن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فعلاوة على عدم وملاءمتها بشكل كامل مع البروتوكول المذكور والمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية، فإنه لم يتم تفعيل عملها رغم مرور أزيد من 9 أشهر على تعيين أعضاءها." وطالبت الهيئة الحقوقية الدولة ب"احترام تعهداتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة وباقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة". التصديق على باقي المعاهدات ودعت ل"التصديق على باقي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي لم تصادق عليها وخاصة البرتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذا نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية". كما طالبت ب"تعديل مقتضيات القانون الجنائي، في سياق المراجعة التشريعية الجارية بحيث تضمن ملائمة تعريف التعذيب مع الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وتعريف الموظف العمومي مع تعريف موظف الخدمة المدنية أو غيره من الأشخاص الذين يعملون بصفة رسمية، الوارد في الاتفاقية؛ والتنصيص على عدم منح العفو لمرتكبي جريمة التعذيب وعدم سقوط هذه الأخيرة بالتقادم، وفي الآن نفسه الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة تشكل انتهاكا للحق في الحياة ولمنع التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية، وغير الإنسانية أو المهينة". إجراء تحقيقات فورية ونزيهة على مستوى آخر، دعا بيان الهيئة الحقوقية ل" التنصيص على استثناء الحالات الخاصة بالتعذيب من العقوبات المنصوص عليها بمواد القانون الجنائي التي تجرم "البلاغ الكاذب" أو "الوشاية الكاذبة" بهدف التشجيع على فضح ممارسات التعذيب وحماية ضحاياه المتقدمين بالشكاوى، والشهود والمبلغين عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات مضادة". ولم يفت البيان الحقوقي دعوته ل"إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، انسجاما مع المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وإحالة جميع الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة على قضاة التحقيق؛ وتقديم الجناة المشتبه في ارتكابهم هذه الأعمال إلى المحاكمة وإصدار العقوبات في حقهم بما يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، إذا ثبتت إدانتهم". الحاجة لفحوصات طبية وشدد على أنه يتعين "إجراء فحوصات طبية فورية في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من طرف أطباء مستقلين ومتخصصين في الطب الشرعي، من اختيار المحتجَزين، مدربين على استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛ وسد الخصاص في عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي والأطباء النفسيين، مع الحرص على ألا تتجاوز مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة ساعة ب 48 ساعة، وإتاحة لكل شخص يلقى عليه القبض إمكانية توكيل محام منذ بداية الاحتجاز والقيام بتسجيل جلسات التحقيق بالفيديو". وبينما شدد البيان الحقوقي ل"ضمان عدم أخذ المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو غيره، أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، طالب ب"إلغاء مقتضيات القانون 03.03 المتعلق بمحاربة الإرهاب المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لكي يتم إعطاء تعريف دقيق لماهية الإرهاب وتقليص مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة، البالغة 96 ساعة، يتم تجديدها 3 مرات، بما يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة". الاحتجاز غير القانوني كما دعا ل"وضع حد لكل أشكال الاحتجاز غير القانوني للأشخاص وإنجاز سجل مركزي للأشخاص المحرومين من الحرية يوضع رهن إشارة محامو المعتقلين وأسرهم للاطلاع عليه في جميع الأوقات بمجرد طلبهم ذلك ودونما تأخير ومعاقبة كل حالات تزوير أو إتلاف السجلات، وكذا إخضاع جميع الأجهزة الأمنية لرقابة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تماشيا مع توصية هيأة الإنصاف والمصالحة وقواعد دولة الحق والقانون وقواعد الاتفاقية". وطالب ب"اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدوّنين والصحفيين من كل الاعتداءات التي تطالهم والإعلان علنا عن إدانتها، مع إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة والحرص على إحالة المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة أفعالهم". أوضاع السجون ونبه إلى أنه يتعين " تحسين وضعية السجون من خلال تقليص الاكتظاظ وإغلاق كل المراكز التي لا تستجيب للمعايير الدولية وتحسين خدمات الرعاية الطبية ووضع حد للعزل الانفرادي ومراجعة القانون المنظم للسجون والمراسيم التطبيقية والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة المؤسسات السجنية؛ واتخاذ التدابير الضرورية لفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وإحالة المتورطين إلى العدالة. وفي هذا الاتجاه، دعت الهيئة الحقوقية ل"مراجعة القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والتأكد من تجريم هذا القانون جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛ وتجريم الفحوصات الطبية الجنسية على النساء التي لا تحظى بالموافقة الحرة من قبل النساء اللائي يخضعن لها واعتبار هذه الأفعال ترقى إلى جرائم التعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب ضمان حصول جميع ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الجبر الكافي، وإعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي". الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ودعت الهيئة الحقوقية ل"الإسراع بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتقوية صلاحياتها للارتقاء بها الى مؤسسة قادرة على القيام بوظائفها الحقيقية وتمكينها من الموارد المالية والبشرية الكافية لأداء مهامها، والقيام بزيارات كل أماكن الاحتجاز بدون استثناء، وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وللمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولمبادئ باريس، والتعاون مع الحركة الحقوقية المغربية من أجل وضع حد للتعذيب ببلادنا". وطالبت ب"نشر على نطاق واسع تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الموجه إلى الدولة المغربية في 12 فبراير 2019، تبعا للزيارة التي قامت بها إلى المغرب ما بين 22 و 28 أكتوبر 2017، والإسراع بوضع التقرير الدوري الخامس للمغرب بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتجاوز التأخر الكبير في تقديم هذا التقرير لمدة تقارب 5 سنوات".