حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الدولة البلجيكية بتعويض المواطن المغربي الحسين الحسكي بخمسة آلاف يورو لاعتقاله والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتمادا على أدلة اعتبرتها انتزعت التعذيب في المغرب (للاطلاع على قرار المحكمة اضغط هنا). وكانت السلطات البلجيكية قد حكمت على الحسين الحسكي سنة 2006 بتهمة الانتتماء الى تنظيم إرهابي يحمل اسم "الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" بعدما جرى اتهامه بالتورط في التفجيرات الإرهابية 16 مايو 2003 في الدارالبيضاء. ولجأ الحسين الحسكي الى القضاء الأوروبي ضد بلجيكا، وبعد قرابة ثلاث سنوات، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها يوم 4 سبتمر الجاري والذي نشرته يوم 25 سبتمبر من الشهر نفسه ويفسر الدلائل القانونية التي اعتمدتها لاعتبار حكم القضاء البلجيكي ضد الحسين الحسكي غير منصف بل ويجب تعويضه بخمسة آلاف يورو. وتعتمد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحكم الصادر عنها أن القضاء البلجيكي لم يكن منصفا لاعتماده على تقارير ومحاضر قضائية صادرة عن السلطات المغربية وأن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات كبرى وعن الأممالمتحدة تؤكد وجود تعذيب في هذا البلد وخاصة في الملفات السياسية وذات الطابع الإرهابي. وكانت عدد من تقارير المنظمات الحقوقية المغربية والدولية بل وحتى ألأمم المتحدة قد اعترفت بوجود تعذيب في المغرب ونددت بالمحاكمات التي جرت بعد تفجيرات الدارالبيضاء سنة 2003. --- -- المصدر: عن موقع "ألف بوست"