حزب العدالة والتنمية المغربي يواجه أزمة وجودية تهدد مستقبله السياسي    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    الوزير بوريطة يبحث تعزيز الربط البحري بين ميناء أوروبي جديد وميناء طنجة المتوسط    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    إسكوبار الصحراء.. الناصري يكشف عن علاقته ببعيوي والفنانة لطيفة رأفت    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    تنسيقية المتعاقدين بجهة الشمال تشتكي من "استفزازات نقابية"    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    إغلاق سلسلة "ب لبن" والحلويات الشهيرة في مصر بسبب التسمم الغذائي – التفاصيل والأسباب    لجنة حماية المعطيات الشخصية ترحب بشكايات المتضررين من القرصنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.. أشبال الأطلس يطمحون لتجاوز عقبة مالي والتتويج باللقب    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    الهجرة والثقافة المغربية: تاريخ للإستكشاف    المعرض الدولي للنشر والكتاب يتعقب الفنون التمثيلية في الصحراء المغربية    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    نقابات التعليم تسجل غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحتج على "التسويف"    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    من معشوق الجماهير إلى مرشح للبيع .. رودريغو يدفع ثمن الإخفاق الأوروبي    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مغرب الحضارة : نداء من أجل المستقبل … شبابنا كنز المملكة ومستقبلها    فوربس: المغرب يضع لبنات مونديال 2030 بإشراف ملكي وتخطيط شامل    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    احتجاجات بالمزونة التونسية تنديدا بمصرع 3 تلاميذ وبتهميش المدينة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    بطولة ألمانيا.. دورتموند المحبط يسعى الى بطاقة دوري الابطال    وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صبري الحو يكتب: عشرة أسباب تجعل المحاكمة عن بعد باطلة.. والأحكام الصادرة عنها باطلة بالتبعية
نشر في لكم يوم 20 - 05 - 2020


تقديم:
بدأت المحاكم المغربية في إجراء محاكمات ، دون إحضار المهمين المعتقلين إلى مقرات المحاكم، ودون مثولهم المادي والفيزيولوجي أمام هيئات الحكم، وتعويض الحضور بالتواصل المباشر مع المتهمين عن بعد ومن المؤسسات السجنية مباشرة عبر تقنية “الفيديو كنفرانس”.
وقد أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغا بعدد القضايا التي بث فيها بواسطة هذه التقنية وعدد المستفيدين من هذه التقنية.

ولأن هذا الإجراء له ارتباط وثيق بشكل المحاكمة القانوني، والفلسفة منه، وأثار جدلا بين هيئات المحامون الذي رفضه البعض منهم بمبررات اتخاذه من جهة واحدة ودون اجراء مشاورات معها، وانتقده البعض الآخر في مسه بقواعد المحاكمة العادلة وبشرعية الإجراءات الجنائية، بينما انخرط فريق آخر بمبرر الظرفية وأحقية القاضي في اتخاذ أمر بسرية الجلسة.
وبين هذا وذاك، ارتأيت من باب الانتصار للقانون، الاجتهاد في سبر القانون المسطري الجنائي، ومراسيم قوانين الطوارئ بحثا عن نص يسمح بمخالفة العمل الإجرائي الجنائي؟، وتكييف ما يتم من محاكمات من الناحية القانونية في حالة عدم وجوده؟، وما يترتب على ذلك وفقا للقانون؟.
أولا: الجنائية والعمل الجنائي وجزاء مخالفة شكله القانوني:
الخصومة الجنائية هي مجموعة من الاجراءات المتتابعة تتخذ أمام القضاء بقصد الحصول على حكم. والقانون وحده يحدد الشكل والقالب القانوني للاجراءات الجنائية، وشروط صحته، كما رتب جزاء على مخالفته.
ونصت المواد 370 و751 جزاء عدم انجاز الإجراء على الوجه القانون، بالبطلان وبعد كأنه لم ينجز، باستثناء المشار اليه في المادة 442 والمرتبطة بجلسات غرفة الجنايات.
ثانيا: الخصومة عن بعد ومبادئ مبادئ المحاكمة العادلة وشروط الاجراء الجنائي؟.
مبدأ التواجهية مستمد من الحق في الدفاع، فالأصل هو الحضور المادي للمتهم وكافة أطراف الخصومة الجنائية بجلسة علنية بمقر المحكمة، وبحث ومناقشة القضية بحضورهم جميعا، وتمتيع كل طرف بالضمانات والحقوق في اطار محاكمة عادلة تضمن الأمن القانوني والقضائي وفقا للمادة للدستور في المادة 116 و117
ثالثاً: صور قانونية لوجوب حضور المتهم بالجلسة للنظر في قضيته:
إن الحضور أمام القاضي بقاعة المحكمة هو المبدأ والأصل مع وجود استثناءات ترحع لارادة واختيار وتصرف المتهم فقط، ولا تتدخل المحكمة في تغيير ذلك، باستثناء حصول أسباب طرد المتهم من الجلسة بتوفر شروط وباتباع واحترام إجراءات اجرائية لضمان حقوقه، او في تقرير سرية الجلسة.
1 : فالمناقشات تكون دائمة حضورية وتواجهية، فالمادة 305 تتحدث أن بحث القضية يبدأ باستنطاق المتهم إن كان حاضرا…، المادة 312 يتعين على كل متهم أن يحضر بالجلسة…إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم ، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد فيه. المادة 313 إذا كان المتهم حاضرًا بالجلسة…وبمفهوم المخالفة ففي حالة عدم حضوره بالمحكمة لا يتم استنطاقه. إلا إذا توصل المتهم ولو لم يحضر، ويصدر الحكم في حقه بمثابة حضوري.
2 : إذا لم يتم العثور على المتهم بعنوانه وتم تعيين قيم قضائي يتولى البحث والافادة عنه دون جدوى، ويصدر الحكم في حقه غيابي.
3 : إذا حضر المتهم في احدى الجلسات وطلب من المحكمة اعفاؤه من الحضور، واعفته المحكمة، إذ ذاك تتم المناقشات عند جاهزية الملف ولو بدون حضوره، وحددت المادة 314 شكلٍ الحكم الذي يصدر في هذه الأحوال.
4 : يمكن للرئيس قبل الاستماع الى الشاهد…أن يأمر بإخراج أحد المتهمين…243. إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب أمر رئيس المحكمة بطرده من المحكمة بطرده من الجلسة…358يمثل المتهم دائما أمام المحكمة، “…وإذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك، يوجه الرئيس إنذارا بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإندار جاز للرئيس في الحالة أن يأمر باحضره للجلسة بواسطة القوة العمومية…” .
5 : في قضايا الجنايات: يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بادخال المتهم…إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور…423. …ينقل المتهم من جديد الى الجلسة…يأمر الرئيس باخراج المتهم من قاعة الجلسات ويعلن عن توقيفها.428في حالة اصرار المتهم على عدم الحضور، وكان المتهم معتقلا، وكان حاضرا بمقر المحكمة يمكن للرئيس بمواصلة المناقشات غي غيبته ويتعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته.
وينقل المتهم من جديد عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره المادة 423 ق م ج القانون يوجب احضار المتهم الى المحكمة وفي جلسة عمومية.
رابعاً: مرسوم قانون الطوارئ 292/20 نص في المادة الخامسة على جواز اتخاذ وبصفة استثنائية أي تدبير يكتسي طابعا اقتصاديا أو ماليا، أو اجتماعيا أو بيئيا فقط.
واستثنى من ذلك التدابير القضائية، إلا وفق المشار اليه في المادة السادسة من نفس القانون الموالية والمتعلقة بوقف سريان الآجالات المرتبطة بقضايا ليس فيها معتقلين فقط.
خامسا: التفويض المطلق الذي أعطاه المرسوم 293.20 في المادة الثالثة لاتخاذ أي إجراء تنفيذي من أجل حفظ النظام العام الصحي في حالة الطوارئ المعلنة هو للولاة والعمال وفي حدود اختصاصاتهم التنظيمية والتشريعية فقط وحسب.
سادسا: وعلى فرض القول جدلا أن هذا الوضع يسمح للأجهزة المتدخلة في قطاع العدل اتخاذ اجراءات من أجل نفس الغايات الحفاظ على الأمن الصحي زمن الحجر الصحي، فان المادة الخامسة من المرسوم 293.20 سحبت منهم هذا الاختصاص من خلال حصر الجهة ذات الولاية للتقرير في وزير الداخلية ووزير الصحة( المادة الخامسة).
سابعاً: السماح بتغيير شكل اجراء المحاكمات من اختصاص القانون وحده، ولا يمكن للبلاغ والمنشور أو التعليمات أن يتولى ذلك، وان اي تغيير في شكل العمل الاجرائي من طرف القضاء هو اعتداء على اختصاص جهة تشريعية، وهو عمل لا يجوز بل معاقب عليه.
ثامنا: لا يمكن الاستناد على رضاء وقبول المتهم ومحاميه لجواز إجراء لا يأمر به القانون، ومنظم في قواعد آمرة لا يمكن جواز الاتفاق على مخالفتها، لأن شكل إجراء الجلسات متصل بالنظام العام.
تاسعاً: مخالفة القالب والشكل القانوني الذي حدده القانون للقيام بعمل اجرائي جنائي مآله البطلان ، وهو نفس اتجاه المشرع المغربي في المواد 370 و751 من قانون المسطرة الجنائية؛ جزاء عدم انجاز الإجراء على الوجه القانون، بالبطلان أو كأنه لم ينجز.
عاشرا: الاستثناء الوحيد الذي قرره المشرع المغربي في قانون الإجراءات الجنائية لجواز اجراء المحاكمة دون حضور المتهم بالجلسة هو المشار اليه في المادة 751 الذي يحيل على المادة 442 والمرتبطة بجلسات غرفة الجنايات، وهي رفض المتهم الحاضر بالمحكمة المثول أمام المحكمة.
النتيجة والخاتمة:
ومن تم فكل المحاكمات التي تتم خارج هذا الشكل والقالب المحدد في قواعد المسطرة الجنائية المغربي هي محاكمات باطلة، وكل حكم صدر على إثرها يطاله البطلان أيضا.
* محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.