أقوى معارضان للنظام العسكري في الجزائر يحلان بمدينة بني انصار في المغرب    إبراهيم دياز مرشح لخلافة ياسين بونو ويوسف النصيري.. وهذا موقف ريال مدريد    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    مناهضو التطبيع يحتجون أمام البرلمان تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان ويواصلون التنديد بالإبادة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب    إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..        موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    "كوب-29": الموافقة على 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي
نشر في لكم يوم 05 - 04 - 2020

بهدف جعل القانون الجنائي المغربي منسجما مع التشريعات الدولية، ومحاولة من المشرع المغربي وضع تدابير وقائية لمواجهة ظاهرة الفساد وقمع مختلف مظاهر الاتجار بالوظيفة العمومية والتلاعب بالمال العام وكل إخلال بواجب النزاهة والشفافية، ومن منطلق الحاجة لتجريم الاثراء غير المشروع الذي يعد من بين الأشكال الأخرى للفساد، الذي يستغل مبدأ الشرعية الجنائية وما يترتب عليه من ضرورة التقيد بالتفسير الضيق للنص، جاءت محاولة المشرع لإجراء تعديل متكامل لمجموعة القانون الجنائي، حين أعلنت وزارة العدل والحريات بتاريخ 31 مارس 2015 إنهاء صياغة مشروع قانون جنائي جديد يشتمل على 598 مادة، فتمت المبادرة إلى تقديم مشروع قانون 10.16، وهو في عمومه مشروع قانون لم يتضمن سوى أربعة مواد مست بالتغيير والتتميم والنسخ 84 مادة من مجموع فصول القانون الجنائي ال 612.
وفي هذا السياق عمد المشرع المغربي إلى تجريم الإثراء غير المشروع من خلال إدراجه كجريمة جديدة ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم16-10 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، مصنفا هذه الجريمة ضمن مقتضيات الفرع الرابع مكرر المتمِّم للفرع الرابع المتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، والمتفرع عن الباب الثالث الذي ينصب على الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام.
ولقد اختار المشرع المغربي من خلال الفصل 256-8 من مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 ربط الإثراء الغير مشروع بالمنظومة التشريعية والمسطرية لقوانين التصريح بالممتلكات كما هو شأن المشرع الأردني والتونسي مثلا، وجعل معرفة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الذمة المالية للملزمين مرتبطة بما صرحوا به عبر مختلف محطات ولايتهم او مسارهم المهني، ليصبح هذا التصريح حجة عليهم فيما أقروا به مما يجعل أية زيادة كبيرة ملحوظة تستوجب منهم تبرير مصدرها المشروع والمستحق. ولجريمة الاثراء غير المشروع ركنان مادي (أولا) ومعنوي (ثانيا)
أولا: الركن المادي المفترض في جريمة الإثراء غير الشروع
1 صفة الجاني:
يمكن تعريف الركن المفترض على أنه الصفة الخاصة واللازمة التي يجب أن تتوفر في الجاني لوقوع الجريمة، فإن غابت (الصفة) اختلت أركان الجريمة، مما يعني استحالة إدانة المتهم
اذ يشترط ان يكون الجاني موظفا عموميا على النحو المذكور في المادة 2 من القانون 01-06. أو من في حكمه، وبهذا المعطى يتبين أن المشرع المغربي يدرج جريمة الإثراء غير المشروع ضمن المنظومة التشريعية والمسطرية لقوانين التصريح بالممتلكات، بما يجعل ضبط هذه الجريمة وتحديد مقوماتها منوطا ببعض مقتضيات هذه القوانين.
غير ان الملاحظ ان المشرع المغربي لم يحدد بشكل صريح، مصادر الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، بل نص على شرط أساسي يتمثل في تحقق هذه الزيادة بعد تولي الموظف العمومي لوظيفته، بما يرجح أن يكون مصدر الزيادة الكبيرة في الثروة ناتجا عن افتراض استغلال الوظيفة أو الصفة،
2 النتيجة الإجرامية:
تعد النتيجة الإجرامية العنصر الثاني من عناصر الركن المادي للجريمة، فان قيام الجاني بالسلوك الإيجابي أو السلبي يهدف من ورائه إلى تحقيق نتيجة معينة، والنتيجة من النشاط الذي يقوم به الجاني في جريمة الإثراء غير المشروع هي ارتفاع الثروة، بشكل غير متناسب مع الدخل العادي الذي يكتسبه الموظف العمومي، والكسب هو كل ما يعود على الموظف بفائدة أي كان مقدارها ويشترط أن تكون الزيادة في جريمة الإثراء غير المشروع زيادة مالية.
3 العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية:
لابد للركن المادي للجريمة من سلوك إيجابي أو سلبي، يؤدي إلى نتيجة تمس مصلحة محمية قانونا، فينبغي ارتباط هذا السلوك بالنتيجة برابطة سببية، يلزم توافرها في كل الجرائم حتى يتكون ركنها المادي، فهي التي تؤكد أن سبب النتيجة هو السلوك المرتكب، فهي التي تسند النتيجة للفعل، فيجب أن يتذرع الجاني باستعمال النفوذ للحصول على المال غير مشروع، لنفسه أو لغيره أي قيام رابطة السببية بين الحصول على المال الحرام واستغلال الخدمة أو الصفة، كما لايشترط أن تقع من الجاني طرق إحتيالية أو سبق اتفاقه مع من حصل منه على المال أو على هذا الأخير بفعله.
ومن خلال ذلك يمكن القول بأن رابطة السببية، في جريمة الإثراء غير المشروع هي رابطة ذات طابع مادي، تختلف عن السببية المعنوية أو النفسية المرتبطة بالجاني
ثانيا: الركن المعنوي في جريمة الاثراء غير المشروع:
يقوم الركن المعنوي في جريمة الاثراء غير المشروع، على القصد الجنائي المكون من عنصرين العلم والإرادة، أي ان الإرادة تشمل إرادة إتيان النشاط الاجرامي وهو استغلال الوظيفة أو الصفة أو مخالفة القانون، وأيضا إرادة الحصول على النتيجة الاجرامية، أي الحصول على المال.
فإرادة السلوك التي يجب توافرها في صورتي الركن المعنوي للجريمة هي القصد الجنائي والخطأ غير العمدي، أما إرادة النتيجة لا تكون واجبة إلا في القصد الجنائي للجريمة، ذلك أن توافر عنصر الارادة في السلوك دون النتيجة قد يجعل هذا السلوك قابلا لكي تنطبق عليه إجرامية أخرى، وبالتالي يمكن القول إن جريمة الإثراء غير المشروع، لا تقوم إلا بتوافر إرادة الموظف العمومي أو من في حكمه إستغلال الوظيفة أو الصفة، أو مخالفة النص القانوني، أو الحصول على المال عبر هذا الإستغلال.
العقوبة:
تعاقب المادة 37 على الإثراء الغير المشروع بنفس عقوبة الرشوة للموظف العمومي وان اختلف التكييف وهذا بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 200.000 إلى 100.0000 درهم
وأخيرا تجدر الإشارة ان جريمة الإثراء الغير المشروع هي من الجرائم المستمرة حسب المادة 37.
باحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.