أجمع حقوقيو “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، على مخالفة المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 وللدستور، وخاصة الفصل 126 منه، والتي تجعل الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع. وقال “منتدى الكرامة”، في بلاغ أصدره عقب حلقة دراسية جمعته ب “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، إن المشاركون في الحلقة الدراسية اتفقوا على المخالفة الصريحة ل “المادة 9” للدستور، خاصة “الفصل 126” منه، الذي يجعل الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع، بالإضافة إلى ضربها لمبدا المساواة أمام القانون والقضاء، ومخالفتها للقانون التنظيمي للمالية كنص أساسي يشكل جزأ من الكتلة الدستورية، خاصة المادة السادسة منه. وأكد المشاركون في الحلقة الدراسية، على مخالفة “المادة 9” للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولقواعد المحاكمة العادلة التي يشكل تنفيذ الأحكام القضائية جوهرها وكنهها الأساسي، خاصة الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرين إلى أن الفضاء الطبيعي لمناقشة قضايا التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، سواء في مواجهة أشخاص القانون العام أو الخواص، هو قانون المسطرة المدنية وليس قانون المالية. ونبه ذات المصدر، إلى أن تمرير هذه المادة بصيغتها المصادق عليها من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين، سيشكل “حجرة عثرة في مسار بناء دولة الحق والقانون المنشودة، والتي يعتبر فيها القضاء حارسا للحقوق والحريات وعاملا على صيانته”، مبرزا أن "المصادقة على هذه المادة، في غياب أي إجراء ات عملية ناجزة وكفيلة بإجبار الإدارة والآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين على التنفيذ، سيشكل لبنة إضافية في تقوية الفساد الإداري وفتح الباب أمام أشكال جديدة للتهرب من التنفيذ“ واقترحت الهيئتان الحقوقيتان حذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، نظرا لتعلقها ب “قواعد مسطرية ترتبط بالتنفيذ الجبري للأحكام، والتي لا تجد السند لإدراجها ضمن قانون المالية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، واستثمار لحظة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت بعدم دستورية بعض مقتضياته، من أجل إدراج قواعد مسطرية خاصة أمام المحاكم الإدارية، ومنح المتقاضين آليات قانونية كفيلة بحث الإدارة والآمرين بالصرف على تنفيذ الأحكام النهائية دون المساس بسير المرفق العام، بالإضافة للتنصيص من خلال القانون، على المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن أفعال الاعتداء المادي على ممتلكات الغير، وتفعيل مسطرة الحلول التفاوضية قبل اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ورصد الاعتمادات اللازمة، قبل الشروع في مباشرة مساطر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة”. يذكر أن مجلس المستشارين، صادق يوم الجمعة، على مشروع قانون المالية الذي يتضمن “المادة 9” المثيرة للجدل، وذلك بأغلبية 30 صوتاً بالموافقة الإيجابية، يمثلون أحزاب (الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، فيما صوت ضدها ستة مستشارين ينتمون لفرق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وحزب التقدم والاشتراكية، وامتنع عن التصويت 26 مستشارا ينتمون لأحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال.