صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.543، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807، الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016)، بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بشأن مسطرة منح السندات المنجمية. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يهدف إلى تجاوز الصعوبات، التي واجهت تنزيل بعض مقتضيات المرسوم، سالف الذكر، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة منح رخص البحث، ورخص الاستغلال المسحوبة، أو المنتهية صلاحيتها، أو المتخلى عنها.
وأضاف أن الامر يتعلق بتغيير وتتميم المواد 4 و8 و10 و16 و19 و21 و24، من المرسوم المشار إليه أعلاه، والتي تهم، أساسا، الوثائق التي يجب أن يقدمها صاحب طلب الرخصة؛ وشروط تفويت أو إيجار رخص البحث، ورخص الاستغلال؛ ومراجعة مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة، من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية، وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف، والفضلات، وأكوام الأنقاض. من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.165 يتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية. وأوضح بلاغ للحكومة، أن المصادقة على مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 47.09، المتعلق بالنجاعة الطاقية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية. وأبرز البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الشروط والمقتضيات التي يجب إتباعها، لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، حيث ينص على أن هذه المقاولات تؤهل وحدها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة، وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة. كما يتضمن مشروع المرسوم، يضيف البلاغ، أحكاما تتعلق بطلب الترخيص والمراجع التقنية، في ميدان النجاعة الطاقية، والإمكانيات البشرية، والتجهيزات، والموارد المالية، وكذا التزامات هذه المقاولات.