طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة الدارالبيضاء، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بفتح بحث معمق بشأن وجود شبهة تبديد للمال العام بالجماعة الترابية بتيط مليل إقليم مديونة، متهمة رئيس الجماعة المذكورة ومستشارين جماعيين بالقيام ب”تجاوزات واختلالات”. وكشفت الهيئة المذكورة استنادا لوثائق وتقرير المجلس الأعلى للحسابات عن “تفويت الملك المسمى “السعادة E2-156 ” موضوع الرسم العقاري عدد 210040/12 إلى (ن ب) هذا الاخير كان عضوا بالمجلس الجماعي إبان إنجاز عقد البيع، إلى جانب تفويت الرئيس الملك المسمى السعادة “C1-155 ” موضوع الرسم العقاري عدد 163. 210/12 (م م) الذي كان عضوا بالجماعة المذكورة إبان تحرير عقد البيع”.
ورصدت جمعية حماية المال العام، ” تفويت الملك المسمى “E2-155” موضوع الرسم العقاري عدد 2110039/12 من طرف الرئيس إلى نائبه الاول بالجماعة الترابية بتيط مليل جمال الكبير كما أن هذا الاخير فوت للجماعة بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد: 11329/49 بثمن 1.231.920 درهم و بالتالي يتجلى خرق الرئيس للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 خصوصا المادة 94 منه”، فضلا عن عدم توفر الجماعة على الملفات الادارية المتعلقة بمجموعة من الصفقات (الصفقة رقم: 97 96/01 بشأن إنجاز أشغال الطرق و التطهير الخاصة بتجزئة أمل الشطر II و الصفقة رقم 99 189 المتعلقة بأشغال كهربة هذه التجزئة و الصفقة رقم 99 98/01 بشأن أشغال التطهير و الصفقة رقم 99 98/04 المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الهاتف ثم الصفقة رقم 99 98/05 المتعلقة بشأن التزويد بالماء الشروب”، حسب بيان لها من جانب آخر، قالت الجمعية ذاتها إن الجماعة المذكورة تتحمل مصاريف إضافية ناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات، تتجلى في فسخ الجماعة للصفقة رقم 97 96.01 بعد أداء 78,75% من مبلغها 14.323.571,79 درهم، فضلا عن تأخير كبير في تنفيذ الصفقات (الصفقة رقم 97 96/01 و الصفقة رقم 99 98/04 و الصفقة 99 98/05 ثم الصفقة رقم 99/01، وكذلك استفادة عدة أشخاص و مصالح غير تابعين للجماعة من الوقود المخصص لسير ناقلات الجماعة. والتمست الجمعية ذاتها من الوكيل العام للملك بإصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الابحاث و التحريات و الاستماع إلى ثلاثة مستشارين بالجماعة اشارت إليهم بالاسم في المراسلة الموجهة لوكيل الملك، مطالبة بالاستماع لكل من له صلة بهذا الملف و ترتيب المتابعات في حق من ثبت تورطه.