العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    الرجاء الرياضي ينهزم أمام ضيفه الجيش الملكي (0-2)    إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان بدءا من يوم غدٍ الأربعاء    الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف    الأمن يحجز حيوانات معروضة للبيع    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي        تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. وفد من القوات المسلحة الملكية يزور حاملة الطائرات الأمريكية بساحل الحسيمة    طلب إحضار إسكوبار الصحراء ولطيفة رأفت.. هذا ما قررته المحكمة    بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب        هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة    دراسة: سوق العمل في ألمانيا يحتاج إلى المزيد من المهاجرين    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    النظام العسكري الجزائري أصبح يشكل خطرا على منطقة شمال إفريقيا    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة … يستنكر بشدة مخطط الإجهاز والترامي على قطاع الصحافة الرياضية    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية        الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية المباشرة وغير المباشرة في ملف تعذيب "معتقلي الريف"
نشر في لكم يوم 20 - 10 - 2019

لاتزال تداعيات قضية اعتقال نشطاء حراك الريف تطل بظلالها على الرأي العام الوطني والدولي، ومنها دخول بعضهم في إضراب عن الطعام، ورد مندوبية السجون وإعادة الادماج ببلاغ بتاريخ 18 أكتوبر 2019، تنفي فيه علمها بدخول ربيع الابلق في اضراب عن الطعام، ويضيف البلاغ فقرة ليست من اختصاصات المندوبية، وكما أنها لا تتوفر على الإمكانات القانونية والمسطرية من أجل إثبات اتهامها ب"وجود جهات خارج السجن تقوم بالترويج لمجموعة من الأكاذيب … وذلك خدمة لأجندات خاصة".
هذه الاتهامات تدفعنا من جديد للعودة إلى موضوع معتقلي الريف، وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له مجموعة من المعتقلين على خلفية مطالبهم الاجتماعية المشروعة وتظاهراتهم السلمية المكفولة لهم بالقانونين الدولي والوطني.
الكل يتذكر تقرير الخبرة المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والذي تسرب جزء منه للصحافة في يوليوز 2017، حيث أكد أن ادعاءات تعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب "ذات مصداقية"، مقدما أدلة مادية ونفسية على ذلك.
كما يتذكر الجميع "التقريع "الذي تعرض له المجلس رغم أنه مؤسسة دستورية "مستقلة" من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رغم أنها جهاز تابع لوزارة الداخلية، معبرة (المديرية العامة) عن "رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها".
قبل الخوض في موضوع تقرير الخبرة، موضوع المقالة من زوايا جديدة، تتعلق بالمسؤوليات والمساطر والاليات، وجب توضيح النقط التالية:
أولا: صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأيضا البروتوكول الملحق بها، ما يجعله ملزما على المستوى الدولي الوطني بتنفيذ بنود الاتفاقية، وأيضا الخضوع للمراجعات الدورية أمام اللجن الأممية المعنية.
كما أن الاتفاقية والبرتوكول لهما علاقة عضوية ومباشرة ببروتوكول إسطنبول كدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1999، وأيضا لقرار 55/89 للجمعية العامة و القرار رقم 43/200 للجنة حقوق الانسان، المتعلقين بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والموجه للدول من أجل اعتمادها كوسيلة مفيدة لمناهضة التعذيب. وبالتالي فمساءلة الدولة المغربية أمام هذه الهيئات الدولية، هو اختيار طوعي للدولة، وأيضا حق أصيل للمواطنات والمواطنين.
ثانيا: تختلف مسطرة ادعاء التعذيب عن المساطر المدنية والجنائية الأخرى، فإذا كانت هذه الأخيرة تقتضي على طرف المدعي الاثبات وتقديم الأدلة تجاه الطرف المدعى عليه، ففي قضايا التعذيب فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة لإثبات النفي، فيكفي أن يدعى أي شخص تعرضه لجريمة التعذيب من قبل أحد المكلفين بإنفاذ القانون أن شخص يشتغل تحت إمرة جهاز أمني، أن تتحول التهمة إلى الدولة لتقديم الأدلة والاثبات أن المدعي لم يتعرض للتعذيب، وفي حالة عدم قيامها بذلك فإن الادعاءات تصبح حقيقة ووقائع ذات مصداقية. (المادة 15من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، الفقرة 79 من بروتوكول إسطنبول).
فعندما ترفض النيابة العامة في المغرب مثلا، بعدم إجراء خبرة طبية، بناء على السلطة التقديرية التي خولها لها القانون، وغالبا يكون السبب بعدم وجود علاقة سببية، فهو مخالف للمعايير الدولية ولالتزامات المغرب، إذ بمجرد ادعاء شخص ما للتعذيب أو عاينت النيابة العامة لأثار التعذيب وجب عليها فورا الإحالة على التحقيق، وهو ما كانت نبهت له مذكرة لوزارة العدل بشأن طلبة القنيطرة.
أيضا على مستوى الطب الشرعي، فإن خبرته وتقريره يجب أن ينطلق من جدية ومصداقية المدعي وليس من منطلق نفي الادعاءات. (الفقرتين 61 و62 من بروتكول إسطنبول).
ثالثا: تعتبر جريمة التعذيب أخطر من كل الجرائم الأخرى، لكونها تمارس من قبل دولة بكل أجهزتها ومؤسساتية الكبيرة والضخمة تجاه شخص ضعيف أمامها لا حيلة وملجأ له، لهذا ففي حالة وقوعها تتوقف الدعاوى القضائية الأخرى إلى غاية التأكد من الادعاءات، فتتحول دعوى التعذيب أصل المحاكمة والدعاوى الأخرى ثانوية، حيث أحيانا يكون مصير الدعاوى الأولى مرتبط بمأل دعوى جريمة التعذيب، فإذا تبين مثلا أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب فكل المساطر اللاحقة تصبح باطلة.
وهو عكس ما يلاحظ في المحاكمة التي تجري في المغرب، حيث تبقى ادعاءات التعذيب ثانوية، وتستمر المحاكمة وتصدر الاحكام، حتى وإن لم يتم الجواب هل وقع تعذيب أم لا؟.
إن المعايير الدولية تقتضي في حالة ادعاء تعذيب، أن تتوقف جميع المساطر إلى غاية إثبات أو نفي وقوع تعذيب، وإلا أصبحت المحاكمة غير عادلة.
رابعا: جريمة التعذيب، من الجرائم التي لا تتقادم ولا تسقط، فهي جريمة ممتدة في الزمن ما لم يكشف عن حقيقتها ويعاقب المسؤول عنها، فهي لا تتقادم بالزمن، وكما أنها لا تسقط بسبب قضاء المدعي للتعذيب للعقوبة المحكوم عليه بها، ولا بالعفو العام أو الخاص.
فمعتقلي الريف، سواء من استكمل "عقوبته" أو من صدر في حق مذكرة عفو ملكي، فلازال حقه في مقاضاة الدولة المغربية أمام القضاء المغربي أو التشكي أمام هيئات الأمم المتحدة قائما، من أجل انصافه وجبر ضرره، وعدم افلات المعذبين من العقاب.
كما أن مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، برفع دعوى أمام المحاكم المغربية بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلي الريف، يدخل في صلب الممارسات الجيدة، ولب العملية الحقوقية.
بعد هذه النقط نطرح المسؤوليات بخصوص تقرير الخبرة المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، وأيضا للمسالك الممكن نهجها، وذلك فوق القانون الدولي لحقوق الانسان.
أولا: التورط الجسيم للمجلس الوطني لحقوق الانسان
عندما سن المنتظم الدولي تشريعات خاصة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، قصد بذلك أن تكون مستقلة وألية فعالة في وقف نزيف الانتهاكات، وليس شاهد زور عليها.
المجلس الوطني لحقوق الانسان عندما تعهد بإجراء تحقيق حول ادعاءات التعذيب، فإنه يمارس اختصاص أصلي له، إلا أن مَآل هذا التحقيق تطرح على مبادرته أعباء وجب التقييد بها، وإلا أصبح "شيطانا أخرس" بسكوته عن الحق.
من الالتزامات الدولية على عاتق المجلس الوطني لحقوق الانسان، كما ورد في بروتوكول إسطنبول نجد:
1-إعداد تقرير كتابي في زمن "معقول" ونشره للعموم:
تنص الفقرة 82 من بروتكول اسطنبول على أن "يجب أن توفر للجنة (اللجنة المكلفة بالتحقيق) سلطة جمع كل المعلومات اللازمة للتحقيق، ويجب خلال مدة معقولة من الزمن إعداد تقرير كتابي يبين وإجراء التحقيق على النحو المبين في هذه المبادئ نطاق التحقيق وإجراءاته والأساليب المستخدمة في تقييم الأدلة فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة والقانون الساري. ولابد من نشر التقرير عند إتمامه."
وتصر على ذلك الفقرة 118 من البروتكول تحت محور رئيسي "تقرير اللجنة" على "ينبغي أن تصدر اللجنة تقريرا علنيا في غضون فترة معقولة من الزمن. ويتعين، إذا لم تكن اللجنة قد توصلت إلى نتائجها بالإجماع، إثبات رأي أعضاء الأقلية المخالف. ويلزم أن تتضمن تقارير لجان التحقيق، كحد أدنى، معلومات عما يلي …."
وهو ما ذهبت إليه الفقرة 108 –ب- من البروتوكول بأن يكون للمؤسسة " سلطة إصدار تقرير علني".
نفس التوجيه، نجده في المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1989، ما يلي " يعد تقرير كتابي خلال مدة معقولة من الزمن يبين نطاق التحقيق والإجراءات والأساليب التي استخدمت في تقييم الأدلة، فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة وعلى القانون الساري. وينشر هذا التقرير لدى إتمامه. ويصف هذا التقرير أيضا بالتفصيل أي أحداث معينة ثبت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها النتائج، كما يورد قائمة بأسماء الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم باستثناء من كتمت هويتهم لغرض حمايتهم".
خلاصة هذا المحور، أنه مرت أزيد من سنتين، وقد حكم على معتقلي الريف ابتدائيا واستئنافيا، فهل احترم المجلس الوطني لحقوق الانسان الآجال "المعقولة" في إعداد ونشر تقريره بشكل رسمي وعلني؟.
2-إخبار المعني بالأمر
يفرض بروتوكول إسطنبول على ضرورة إخبار المعني بالأمر بنتائج التقرير، وأن يبلغ إليه، وتضاف إلى التقرير ملاحظاته واراءه داخل التقرير، فالفقرة 84 من البروتكول تنص على «ينبغي أن يكون التقرير سريا وأن يُبّلغ إلى الشخص أو إلى ممثله المعين. وينبغي طلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص، وتسجيل هذه الآراء في التقرير. وينبغي أن يقدم التقرير كتابة، عند الاقتضاء، إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة".
وهو نفس الالزام في المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1989، تنص الفقر 5 –ج- "يكون التقرير سريا ويبلغ إلى الشخص المعني أو إلى ممثله المعين. وتطلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص وتسجيل هذه الآراء في التقرير".
مما يطرح سؤال، هل حصل كل من ناصر الزفزافي، بوزين، السعيدي، صديق، حمديوي، المجاري، الأبلق … على نسخة من تقاريرهم أم لا؟ هل أعطيت لهم الصلاحية على إبداء آرائهم وملاحظاتهم في التقرير؟.
خلاصة، إن التقرير قبل أن يحال على الجهات المختصة من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، فهو حق للضحايا أن يحصلوا على نسخ منه، وهم من لهم الحق بالتصريح بنشره أو لا، والقانون الدولي يسمح لهم أن يراسلوا المجلس الذي عاين أجسادهم ونفسيتهم بأن يحصلوا على التقارير بشكل مجزئ لكل ضحية الجزء الذي يخصه.
ختام هذه المحور، والمتعلق بالمسؤوليات، يدفعنا إلى الحديث عن المسالك والاليات الوطنية والدولية، وهو محور الجزء الثاني من المقالة لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.