مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يوجد رئيس البرلمان في حالة تنافي ؟
نشر في لكم يوم 24 - 12 - 2011

يوم الإثنين 19 دجنبر 2011 أجريت أول إنتخابات داخلية بالبرلمان المغربي لاختيار رئيسه، في ظل الدستور الجديد، وأفرزت نجاح السيد كريم غلاب الوزير السابق في ما أصبح يسمى بحكومة تصريف الأعمال، هذا النجاح لم يلق خصوم الرجل السياسيين و خصوم حزبه و خصوم الأغلبية البرلمانية الحالية ، لذلك سمعنا بأن المعارضة في البرلمان ستطعن بعدم دستورية ترشح السيد كريم غلاب لمنصب رئيس البرلمان لأنه يوجد في حالة تنافي...
فهل يوجد رئيس البرلمان في حالة تنافي ؟
أكيد أن مبدأ فصل السلطة يقتضي عدم الجمع بين العضوية في الحكومة و العضوية في البرلمان ، لكن المبادئ القانونية لا ترد على إطلاقها بل في أحيان كثيرة تصطدم إما مع مبدأ قانوني مخالف يشكل الاستثناء للقاعدة أو تصطدم بالواقع و الفراغ القانوني فتفتح باب المناقشة و الاجتهاد، الذي من خلالهما سنحاول الإدلاء بالرأي الآتي:
معلوم أن اللجوء إلى القضاء لا يتم إلا عن طريق الدعوى، التي لا تقبل إلا أذا تحققت شروطها، وهي الصفة والأهلية والمصلحة، فإن كانت المعارضة المغربية كاملة الأهلية، وصفتها ثابته في الطعن، فيبقى السؤال عن مصلحتها فيه؟
إن الأغلبية البرلمانية إختارت رئيسها ب226 صوت في مقابل 88 صوت، وإن هذا الإختيار هو اختيار سياسي توافقي، مرتبط بإختيارات أخرى، سيكشف عنها المستقبل القريب ، و هذه الأغلبية العددية لن تتغير و إن صرحت المحكمة الدستورية بعدم صحة الانتخابات ، لأن التصويت في هذه الحالة ليس اختيار القناعة كما يحصل في الإنتخابات التشريعية العادية، بل هو مصلحة سياسية أو بالأحرى ظروف سياسية ، ويترتب عن ذلك أن من شأن إلغاء الإنتخابات إعادة انتخاب نفس الشخص على نفس المؤسسة طالما أن حقه لايسقط في الترشح، كما أن التصويت الذي ثم لفائدة السيد غلاب لم يمنع فرصة الترشح أو النجاح عن أي شخص آخر، من شأن الطعن أمام المحكمة الدستورية أن يفتحها أمامه من جديد، و بالتالي لا تكون هناك مصلحة قائمة لهذا الطعن و لأعادة الإنتخابات.
أما من حيث موضوع الطعن فينبغي تسجيل الآتي:
إن حالة التنافي في القانون هي مسألة واقع ، تقتضي الممارسة الفعلية لوظيفتين أو مهنتين أو نشاطين، يتنافيان بقوة القانون أو بحكم الواقع،ويعني ذلك أن يمارس السيد رئيس البرلمان مهامه كوزير ومهامه كرئيس لهذا البرلمان في نفس الوقت،وهذه الحالة لم تتحقق لأن السيد غلاب بمجرد إنتخابه قدم استقالته لرئيس الحكومة الذي عرضها بدوره على الملك وقبلها، وبالتالي فهو لم يصل إلى حالة التنافي، لأنه لم يزاول المهام الوظيفية في آن واحد في آية من المسؤوليتين ، وبالتالي فالتنافي يتحقق في حالة الممارسة الفعلية لمهنتين يتنافيين،ولايتحقق بالترشح لمزاولة مهنة أو وظيفة تتنافى مع المهمة أو المهنة الأصلية للشخص، فالترشح لمزاولة مهنة معينة لايعني مزاولة تلك المهنة أو التمثيلية، فالمهمة والحالة هذه تكون معلقة على شرط واقف، إن تحقق الشرط، الذي هو في حالتنا إسناد المنصب للسيد غلاب عن طريق التصويت ، ففي هذه الحالة يتعين عليه تقديم استقالته من منصبه الأول من تلقاء نفسه ، قبل البدء في مزاولة مهامه الجديدة التي انتخب من أجلها، خاصة أنه هو الذي اختار ذلك ، و هذا الاتجاه هو الذي يتبناه المشرع المغربي ، حينما يعطي للشخص الواقع في حالة التنافي مهلة 15 يوما من يوم تصريح المحكمة الدستورية ، بوجوده في حالة تنافي، لتسوية وضعيته ، إن لم يكن هو قد استدرك الأمر قبل عرض الطعن أمامها من قبل مكتب البرلمان أو السيد وزير العدل ( يراجع الفصل 18 من القانون المنظم لمجلس النواب) ، و غني عن البيان أن حالة التنافي هي حالة تنسحب على الشخص وليس على الوظيفة أو المهنة التي يمارسها، فالشخص الذي يوجد في حالة تنافي هو الذي يتعين عليه تحمل تبعات ما أقدم عليه من فعل، ما يبرر الجزاء الذي فرده المشرع للشخص الواقع في حالة التنافي ولم يبادر إلى تسوية وضعيته عن طريق الإلحاق أو أي إجراء آخر نظامي، حيث أعطى المشرع للحكمة الدستورية حق إقالته من عضويته ، ويذهب بنا هذا التفسير إلى أن حالة التنافي ليست و اقعة جامدة أو صلبة أو شيئ لايمكن تداركه ، فهي واقعة مرنة يجب أن لا تستمر في الزمن ، وينبغي استدراكها في قريبه .
و الحديث عن و جود حالات التنافي في القانون المغربي مرتبط بأجلين قانونيين حددهما المشرع من في30 يوم بالنسبة للحالة التي يصرح فيها المعني بالأمر بوجوده في حالة التنافي و هنا يمنح له هذا الآجال لتسوية وضعيته تحت طائلة إقالته من عضوية البرلمان ، و في الحالة التي ينازع فيها المعني بالأمر في و اقعة و جوده في حالة التنافي ، يعرض الأمر على المحكمة الدستورية كما بينا أعلاه و بعد قرارها بوجوده في حالة تنافي عليه تصويب وضعيته داخل آجال 15 يوما من يوم تبليغه بقرار المحكمة ، و يتضح من هذه المناقشة أن حالة التنافي لا يمكن الحديث عن وجودها إلا بانتهاء هاذين الأجلين معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.