الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء    الجزائر والعداء مع الدول المجاورة.. إلى أين؟    آرسنال يُذل ريال مدريد بثلاثية مدوية في قمة الأبطال    الجيش الملكي يهزم بيراميدز ويودع دوري أبطال إفريقيا    المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين    مراكش: البحث مع فتاة من ذوي السوابق على خلفية محتوى رقمي تحريضي وتشهيري    33 قتيلا و3059 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أسباب الأزمة بين مالي والجزائر: الحقيقة وراء النزاع حول تينزاواتن    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    سلطات ميناء طنجة تنفي علمها بعبور سفينة أسلحة لإسرائيل    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    وزارة التشغيل تخرج عن صمتها وتوضح بشأن عملية الاختراق    الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    الدولي المغربي رومان سايس يستكمل بروتوكول علاجه بالمغرب    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    بعد هاشتاع كلنا سلمى .. النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل    لليوم الثاني.. مظاهرات طلابية بالمغرب دعما لغزة ورفضا للإبادة    رسوم ترامب ضد الصين ترتفع إلى 104%    توقيع اتفاقية لتعزيز تجهيزات مقرات الأمن بكل طنجة وتطوان والحسيمة    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    أخبار الساحة    خطوة واحدة تفصل نهضة بركان عن نصف نهائي كأس الكاف    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    وزارة مغربية تتعرض لهجوم سيبراني من جهة جزائرية.. وتساؤلات حول الأمن الرقمي    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    الذهب يرتفع وسط الحرب التجارية العالمية وهبوط الدولار    بغلاف مالي قدره مليار درهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    شهيد يدعم تقصي "استيراد المواشي"    لطيفة رأفت تعلن عن إصابتها بفيروس في العين    موازين يبدأ الكشف عن قائمة النجوم    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات هو عقوبة كل سائق متهور يتسبب في القتل غير العمد

ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بحالة السكر






خديجة عليموسى
بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
تنص المادة 169 من مدونة السير على أن كل سائق تسبب للغير من غير عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أوعدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
أ- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر
ب - عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف»
ج - عدم احترام حق الأسبقية
د - التجاوز أو التقابل المعيب
ه - عبور خط متصل مالم يكن يسمح بذلك
و - التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني
ز - عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية 1 - إذا كان الفاعل في حالة سكر أوتحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة. 2 - إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها. 3 - إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كيلومتر في الساعة 4 - إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية. 5 - إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها 6 - إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
7 - إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة محاولا التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
ومن جهة أخرى، في حالة حادثة سير مميتة، أقرت مدونة السير الضمانات التالية:
- اللجوء التلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد ملابسات وأسباب الحادثة: معاينة مكان الحادثة والحالة الميكانيكية للعربات المتورطة والبنية التحتية على مستوى التشويروأجهزة السلامة وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني.
- إجبارية التحقيق لنفس الغاية في كل الحوادث المميتة.
وفي حالة حوادث السير المؤدية إلى جروح، نصت مدونة السير على إجبارية اللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة في حالة تقديم الضحية لشهادة طبية تثبت عاهة مستديمة أو عجزا عن العمل لمدة تفوق 21 يوما.

أمثلة توضيحية:

المثال 1: سائق داخل سيارته في حالة توقف قانوني صدمه من الخلف سائق دراجة نارية توفي على إثرها. يثبت البحث الإداري والتقني التوقف القانوني للعربة وفقدان
تحكم السائق الضحية في دراجته النارية. على أساس تقرير البحث، تبرئ المحكمة سائق العربة.
المثال 2: سائق تسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث الإداري والتقني أن الحادثة نتجت عن السرعة المفرطة جراء السياقة تحت تأثير الكحول وبالتالي المسؤولية التامة
للسائق. بناء على تقرير البحث المذكور، يعاقب السائق بالغرامة والعقوبة الحبسية.
المثال 3: سائق يسير في الاتجاه الممنوع دون علم بذلك على طريق أتلفت فيها علامة التشوير الخاصة بالسير في اتجاه ممنوع. يصطدم السائق مع عربة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس ويتسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث أن الحادثة نتجت أساسا عن غياب علامة التشوير التي أدت بالسائق إلى السير دون علم بذلك في الاتجاه الممنوع.
على أساس تقرير البحث المذكور، تدرج المحكمة المسؤول عن تدبير الشبكة في عداد المسؤولين عن وقوع الحادثة وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المسؤوليات.
المساء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.