بقلم : المصطفى الزواوي استصدرت مديرية الأمن الوطني في غضون هذا الأسبوع لائحة الترقيات في مختلف الدرجات والأسلاك المنصوص عليها في الفصل 02 من الظهيرالشريف المتعلق بالنظام الأساسي للمديرية الأمن الوطني ، استفادت منها نسبة باهتة من رجال الأمن على مستوى مدينة خريبكة ( رفض رئيس الإدارة مدنا باللائحة ) ، منهم من عمر ما يقرب من 10 سنوات، وإذا كان خبر الترقية أسعد المستفيدين بعد سنوات من العمل الجاد المرهق منهم من تجاوزت الفترة المحددة قانونا ، فان البعض نزل عليهم كالصاعقة فتذمرت قلوبهم وشعورهم بالاستياء بعدم اعتراف الإدارة بما يقومون به في اعتقادهم من واجب خدمة للمصلحة العامة ونكران الذات ، خاصة أن بعضهم ظل مستقرا في منصبه منذ 10 سنوات ( منهم ضباط وعمداء ). والحال أن المعيار الزمني للترقية لا يتجاوز أربعة سنوات في الأقصى، إذ أن هناك أمنيين على مستوى المنطقة وصلوا 10 سنوات في نفس الدرجة ولم يشملهم الترقي مما يعني أن سوط التأديب بسب أخطاء مهنية أو عدم الانضباط لنظامية النسق الأمني ، كمعيارين كانا حاضرين بقوة في اختيار البعض دون الآخر... بل أن البعض منهم تساءل عن حضور معيار القرابة أو آخر....، بل فقط تشنج في علاقة الرئيس بالمرؤوس قد تؤثر على اندحار البعض ، بينما آخر يترقى لاستفادتهم من تواجد ذويهم في أعلى سلم مديرية الأمن ... بالاضافة الى هل طبقت أحكام الفصل 36 الذي ينص على أنه " يمكن بالرغم من أحكام الترقي المنصوص عليها في الفصول السابقة أن يتم كل سنة بعد استشارة لجنة الترقي وطبقا للشروط الآتية التعيين المباشر لموظفي الأمن الوطني الذين امتازوا بكفاءتهم المهنية وبرهنوا عن الشعور بالواجب واتصفوا بالشجاعة ونكران الذات." ؟ ورغم ذلك فهم يعلقون الأمل على المدير الجديد من أجل إنصافهم. معايير الترقية طبق الفصول من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لمديرية الأمن الوطني نص الفصل 2 : يدرج موظفو مصالح الأمن الوطني ، ذكورا وإناثا في الأسلاك والدرجات الآتية: سلك حراس الأمن- سلك ضباط الأمن،- سلك مفتشي الشرطة،- سلك ضباط الشرطة ، سلك قواد حراس الأمن ، سلك عمداء الشرطة ، درجة مراقب عام ، درجة والي الأمن . الفصل 06 : يتم الترقي إلى درجة مقدم : في حدود الثلثين (2/3) من المناصب الشاغرة، من بين حراس الأمن الذين قضوا، على الأقل، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ونجحوا في امتحان للأهلية المهنية تسلم على إثره إعدادية للكفاءة التقنية،) في حدود الثلث (1/3) من المناصب الشاغرة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.يحدد عدد المناصب المخصصة للمقدمين في السدس ( 1/6) من مجموع عدد المناصب الخاصة بإطار حراس الأمن.الفصل 07يتم الترقي إلى درجة مقدم رئيس عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة المقدمون المتوفرون على ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ويحدد عدد المناصب المخصصة للمقدمين الرؤساء بنسبة ( 28/1) من مجموع مناصب إطار حراس الأمن. الفصل 10: يتم الترقي إلى درجة ضابط الأمن الممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة ضباط الأمن المتوفرون على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ويحدد عدد ضباط الأمن الممتازين في الثلث ( 3/1) من مجموع العدد المقرر لسلك ضباط الأمن.قواد حراس الأمن الفصل 11: تشمل سلك قواد حراس الأمن على ثلاث درجات:يكتسب الحق في الترقي من رتبة إلى أخرى بعد سنتين من الخدمة الفعلية بالنسبة لقواد الهيئة من الصنف الثاني ، وبعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لقواد الهيئة من الصنف الأول، وتتم هذه الترقية بقرار للمدير العام للأمن الوطني. الفصل 12: يرقى إلى درجة قائد حراس الأمن عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي:في حدود الثلثين (3/2) من المناصب الشاغرة من بين ضباط الأمن الممتازين الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ونجحوا في امتحان مهني يسلم عل إثره دبلوم الكفاءة التقنية،في حدود الثلث ( 3/1) من المناصب الشاغرة من بين ضباط الأمن الممتازين والذين قضوا ست سنوات من الخدمة الفعلية في درجة ضابط الأمن ممتاز.ويحدد عدد المناصب المخصصة لإطار قواد حراس الأمن بثلث (3/1) عدد مناصب إطار ضباط الأمن المقيدة في الميزانية. الفصل 13: يتم الترقي إلى درجة قائد ممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة قواد حراس الأمن الذين قضوا، على الأقل، ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ويحدد عدد القواد الممتازين فب الربع (1/4) من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك قواد حراس الأمن. الفصل 14:يتم الترقي إلى الصنف الثاني من درجة قائد الهيئة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين القواد الممتازين الذين قضوا على الأقل، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ويتم الترقي إلى الصنف الأول من درجة قائد الهيئة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين قواد الهيئة من الصنف الثاني الذين قضوا سنتين، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ويحدد عدد قواد الهيئة من الصنف الثاني وعدد قواد الهيئة من الصنف الأول، على التوالي، في الثمن (1/8) وواحد من ستة عشر (1/16) من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك قواد حراس الأمن. الفصل 18: يتم الترقي إلى درجة مفتش الشرطة ممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي . ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة مفتشو الشرطة الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ويحدد مجموع العدد المقرر لسلك المفتشين الممتازين في الثلث (3/1) من مجموع العدد المقرر لسلك مفتشي الشرطة. الفصل 22: يتم الترقي إلى درجة ضابط الشرطة الممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة ضباط الشرطة الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ويحدد عدد ضباط الشرطة الممتازين في الثلث (3/1) من مجموع العدد المقرر لسلك ضباط الشرطة. الفصل 25: يتم ولوج درجة عميد الشرطة الممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة عمداء الشرطة الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ويحدد عدد العمداء الممتازين في الربع (4/1) من مجموع العدد المقرر لسلك عمداء الشرطة. الفصل 26: يتم ولوج درجة عميد إقليمي عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين العمداء الممتازين الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويحدد عدد العمداء الإقليميين في الثمن (8/1) من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك عمداء الشرطة. الفصل 27: تشتمل درجة المراقب العام على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:ويتم الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، بقرار من المدير العام للأمن الوطني. الفصل 28: يلج درجة المراقبين العامين ، العمداء الإقليميون الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ويحدد عدد المراقبين العامين في واحد من ستة عشر (16/1) من مجموع العدد المقرر لعمداء الشرطة. الفصل 28 مكرر: يعين في درجة ولاة الأمن، المراقبون العامون الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛ويكتسب الحق في الترقي من رتبة إلى رتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية؛ وتتم هذه الترقية بقرار للمدير العام للأمن الوطني؛ويحدد عدد ولاة الأمن في واحد من خمسين (50/1) من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك عمداء الشرطة. نص الفصل 38 : إن العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي مصالح الأمن الوطني تشتمل على ما يلي، حسب تزايد درجة الخطورة:– الإنذار؛– التوبيخ؛– الحذف من جدول الترقي؛– الانتقال التأديبي على حساب المعني بالأمر؛– الإرجاع من الرتبة المكتسبة إلى الرتبة السابقة؛– الوقف حتما على مزاولة العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وتبقى إعادة الإدماج في الأسلاك متوقفة على بحث يثبت حسن سيرة الموظف؛– الإهباط من الدرجة؛– الإحالة حتما على التقاعد؛– العزل من غير توقيف الحق في راتب التقاعد؛– العزل مع وقف الحق في راتب التقاعد. نص الفصل 39 :تمارس السلطة التأديبية طبق الشروط الآتية:يقرر المدير العام للأمن الوطني مباشرة العقوبات التأديبية الأربعة الأولى دون استشارة المجلس التأديبي،غير أن عقوبة الإنذار يمكن أن يصدرها رؤساء الأمن الإقليمي ورؤساء المصالح المركزية في حق حراس الأمن والمقدمين والمقدمين الرؤساء والمفتشين والمفتشين الممتازين الموضوعين تحت سلطتهم،يقرر المدير العام للأمن الوطني العقوبات التأديبية الأخرى بعد أخذ رأي المجلس التأديبي تبعا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف رقم 800-58-1 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958).