إلى السيد وزير الدولة والسيدتين والسادةالوزراء وكتاب الدولة الموضوع : تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة والجماعات المحلية في الدرجة والاطار. سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، فكما تعلمون كرس المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار نظاما جديدا للترقي في الدرجة يعتمد الى جانب الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي امتحان الكفاءة المهنية كآلية الترقية في الدرجة حيث اصبح من حق الموظف المتوفر على الشروط النظامية أن يترشح سنويا للترقي برسم احدى الآليتين المدكورتين. وتفعيلا للترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية فان الإدارة مطالبة باتخاد التدابير اللازمة من اجل التنظيم الفعلي لامتحانات الكفاءة المهنية على احسن وجه درءا لتفويت الفرصة على الموظفين من الاستفادة من الترقي. وتبعا للتساؤلات المطروحة في اجتماع شبكة المسؤولين عن الموارد البشرية بالادارات العمومية بتاريخ 6 فبراير 2007 فان هدا المنشور يهدف الى توحيد الموقف فيما يرجع لكيفيات التنظيم الفعلي لهده الامتحانات وخاصة فيما يتعلق باحتساب النصاب النظامي وتوقيت اجراء الامتحانات وتعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم. I- فيما يتعلق باحتساب الحصيص النظامي على اساس المبدأن التالين : 1- تحديد الحصيص النظامي على اساس عدد المترشحين المتوفرين على اقدمية 6 سنوات في الدرجة في اليوم المحدد لاجراء اول اختبار من الاختبارات المنصوص عليها في القرار التنظيمي الجاري به العمل. 2- اعتبار جزء الوحدة الدي يفوق 0.5 كامكانية كاملة للترقية، وكمثال على دلك يعتبر كل نسبة تفوق 1.50 اوتساوي 2.50 كامكانيتين للترقي برسم الامتحان المهني او الاختبار. II - فيما يتعلق بتوقيت فتح امتحان الكفاءة المهنية يتعين في هدا الشأن : 1- فتح امتحان الكفاءة المهنية خلال السنة المعنية مع ضرورة تأخيره ما أمكن بغية فتح المجال لأكثر عدد من المترشحين للمشاركة في الامتحان. 2- ضرورة اجراء جميع اختبارات الامتحان خلال السنة المعنية. 3- فتح الامتحان في وجه المترشحين المتوفرين على الأقدمية المطلوبة في تاريخ اول اختبار من الاختبارات المنصوص عليها في القرار التنظيمي الجاري به العمل. II- فيما يتعلق بتعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة الامتحان المختصة فانه يتم حسب احدى الحالتين التاليتين : 1- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداءا من اليوم الموالي لاجتماع اللجنة المدكورة. []2- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداءا من 31 دجنبر من السنة المعنية./ وتقبلوا خالص التحيات والسلام الامضاء : الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة (محمد بوسعيد) وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو --------------------------------------------------------- التعاليق : 1 - الكاتب : عبد العزيز العزري نداء موجه للحكومة والمركزيات النقابية لانصاف ضحايا المرسوم رقم 2.04.403 صادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار في إطار تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية صدر بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 9 فبراير 2006 المرسوم رقم 2.04.403 الخاص بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار الذي جاء بشروط جديدة للترقي الغير المتكافئة بين سائر الدرجات والتي حجرت على فئة قليلة من المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات العمومية والمنتمين للسلم 9 حق الترقي بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين خصوصا المشرفين على التقاعد والمستوفين لاقدمية 6 سنوات قبل إحالتهم على التقاعد والذين يتوفرون على جزء من الاقدمية – سنة مثلا – عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية المادة 15 من المقتضيات القديمة تنص على مايلي : يعين المتصرفون المساعدون على الشكل التالي ب – عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين المحررين الممتازين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة محرر ممتاز المادة 2 من المرسوم الجديد تنص على مايلي : 2 – يتم الترقي بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي في حدود 11 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل من هنا نلاحظ أن المقتضيات الجديدة أقصت فئة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار بالنظام القديم رغم توفرهم على الشروط المطلوبة التي ألغيت ولا بالنظام الجديد نظرا للزيادة في مدة الاقدمية من 6 إلى 10 سنوات التي يتعذر عليهم بلوغها نظرا لإحالتهم على التقاعد الاقصاء من حق الترقي بالنظام القديم بعد أن أصبح النظام القديم ملغى ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 09/02/2006 ورغم استفاء فئة المحررين الممتازين للاقدمية التي ينص عليها النظام القديم قبل إحالتها على التقاعد فانه لن يتم ترقيتها بسبب إلغاء الشروط القديمة ودخول الشروط الجديدة حيز التطبيق بتاريخ 09/02/2006 الإقصاء من حق الترقي بالنظام الجديد إن فئة المحررين الممتازين رغم استيفائها لاقدمية 6 سنوات في السلم 9 فانه لن يتم ترقيتها في إطار المتصرفين المساعدين بالاختيار لعدم استيفائها اقدمية 10 سنوات في السلم 9 التي جاء بها المرسوم الجديد قبل إحالتها على التقاعد وجدير بالذكر أن النظام الجديد للترقي احتفظ لجميع السلاليم الإدارية بنفس الاقدمية للترقي بالاختيار باستثناء المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات الذي زاد في عدد سنوات الاقدمية المطلوبة للترقي لإطار المتصرفين المساعدين من 6 سنوات إلى 10 سنوات مما نتج عنه حرمان طائفة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار الذي كان في متناولهم قبل إحالتهم على التقاعد بقاعدة 15/6 خصوصا الذين توفروا على جزء من الاقدمية - سنة مثلا - عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية كما حرموا من الترقي بالنظام الجديد انه إذا كان الموظف يوجد إزاء الإدارة في وضعية قانونية ونظامية وان هذه القاعدة تخول للسلطة الإدارية حق تعديل تلك الوضعية دون أن يجوز للموظف أن يحتج على الإدارة بحق مكتسب للاستمرار في التمتع بالوضعية التي وقع تغييرها لكن من جهة أخرى فان من حقه أن يحتج حينما يكون هذا التعديل لا ينسجم مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ومع قاعدة أن كل موظف مرتبط بوظيفته من حقه الترقي وقاعدة - أن تسن الإدارة أنظمة الترقي تكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات كما ينص على ذلك الفصل 31 من قانون الوظيفة العمومية خصوصا إذا علمنا أن الحكومة سبق لها أن أدخلت تعديلا على المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وأعطت مهلة لموظفي هذه الوزارة المرتبين في السلم 9 وبصفة استثنائية لمدة 4 سنوات حق للترقي بالاختيار بقاعدة 15/6 التي ينص عليها النظام القديم ومازالت النقابات التعليمية تطالب بتمديد العمل بالمادة 112 لسنوات أخرى لتصفية الحالات العالقة وفي إطار تكريس دولة الحق والقانون على الإدارة إن تسلك نفس الشئ مع المحررين الممتازين السلم 9 حتى تتمكن هذه الفئة القليلة من حقها في الترقي بالاختيار الذي سلب منها بمقتضى المرسوم الجديد وذلك بمماثلة المحررين الممتازين مع الفئة المنصوص عليها في المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإدخال تعديل على المرسوم الجديد للترقي رقم 2.04.403 و التنصيص في هذا التعديل على منح فئة المحررين الممتازين مهلة استثنائية لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية تتم خلالها ترقية المحررين الممتازين بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين باقدمية 15 سنة من العمل منها 6 سنوات في إطار محرر ممتاز لتصفية الحالات المتضررة وعلى المركزيات النقابية حث الحكومة أثناء جولات الحوار الاجتماعي إدخال التعديل المذكور على المرسوم أثناء جولات الحوار الاجتماعي وذلك يكون عدلا