مر أسبوع على عودة (ح.ز) من ايطاليا، أسبوع فقط، خرج على متن سيارته مع صديق الطفولة (ك.م)، ليتفقد أحوال الأصدقاء ويشتم رائحة الأمكنة التي تحتفظ له بذكريات..في حي الفتح وهو يقطع أحد الشوارع على متن سيارته، فجأة، اعترض سبيله ثلاثة أشخاص، وألقى أحدهم بحاوية القمامة أمام السيارة ليترجل (ح.ز)، ويدخل في عراك مع (ح.أ)، إذ انتهى المشهد بطعنة بسكين، في حين تشابك صديقه (ك.م)، مع (س.ح)، الذي كان برفقة الأشخاص الثلاثة الذين كانوا يحتسون مسكر "ماء الحياة". عند الاستماع للمعنيين بالأمر(ح.أ) و (س.ح) و (م.س)، اعترفوا أنهم كانوا يعاقرون الخمر بتجزئة الفتح، وأنه قام بدفع صندوق للقمامة أمام إحدى السيارات، التي حسب رأيه رشته بالماء لأن الطريق كانت مبللة، الشيء الذي أثار غضبه، فرشق السيارة بحجارة، ودخل في عراك مع صاحبها (ح.ز)، فأخرج سكينا ووجه له طعنات سقط على إثرها مضرجا في دمائه. وحول أسباب إقدامه على ذلك، اعترف أنه يحمل حقدا دفينا لكل شخص يتمتع بكماليات الحياة. والتصريحات نفسها أكدها (س.ح)، مضيفا أنه بدوره رشق سيارة الضحية في محاولة منه للدفاع عن رفيقه (ح.أ). صرح (س.ح)، أنه حينما كان في عراك مع صديق الضحية (س)، شاهد سقوط الضحية والسكين في رأسه. كما جرى الاستماع إلى (ن.ع)، فصرح أنه شاهد (ح.أ) و (س.ح) ومعهما شخص ثالث، فرمى (ح.أ) بحاوية قمامة أمام إحدى السيارات، فنزل سائقها ورماه بحجارة فسقط أرضا، ثم عندما التفت شاهد الضحية يسقط على الأرض، وأن شخصا ثالثا لاذ بالفرار. صرح أيضا (ك.م)، بأنه بينما كان رفقة صديقه الهالك يركبان سيارته، إذا بثلاثة أشخاص عمد أحدهم إلى عرقلة السيارة بوضع حاوية القمامة أمامها، فتفادها دون اكتراث، لكن أحدهم رشق الزجاج الأمامي للسيارة، لينزلا معا ويدخلا في عراك مع الجناة. فأخرج (ح.أ) سكينا وطعن به الهالك، فأمسك به (ك.م) حتى لا يلوذ بالفرار. أكد دفاع المتهم (ح.أ)، أن هناك حلقة مفرغة بالملف بداية من محضر الضابطة القضائية، إذ لم يجر القبض على المدعو (ص)، الذي هو العنصر الأساسي في النازلة، مبحوث عنه، ملتمسا استبعاد ما دبج بمحضر الضابطة القضائية، مضيفا أن هناك تناقضات في تصريحات الشاهد (ك.م)، صديق الهالك، وطلب الأخذ بالاعتبار الملتمس الذي تقدم به سابقا، الرامي إلى إجراء خبرة على السكين، وطلب ببراءة موكله الذي اعتدي عليه بدليل إصابته بجرح غائر في رأسه، والقول بإعادة التكييف للوقائع وإعمال مقتضيات المادة 403 من القانون الجنائي. كما تناول الكلمة محامي المتهم (س.ح)، موضحا أن موكله أنكر المنسوب إليه في كافة أطوار المحاكمة، وأنه كان يتعارك مع المدعو (ك.م) صديق الهالك، وهو بذلك لاعلاقة له بوفاة الضحية، وأن قاضي التحقيق سبق أن أصدر قرارا بمنح السراح المؤقت لفائدة موكله وألغته الغرفة الجنحية، ملتمسا في الأخير القول ببراءته، واحتياطيا بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، خاصة إنه يعاني مرضا مزمنا، دون سوابق في ميدان الإجرام، مطالبا بتكييف الوقائع إلى مجرد جنحة العنف. وأكد دفاع الطرف المدني أن الأفعال ثابتة في حق المتهم (ح.أ)، وأن العلاقة السببية قائمة بين الفعل الذي أتاه وبين ما أصيب به الهالك من طعنات، وأن المتهم له حقد دفين وعزم على قتل الهالك. وتابعت المحكمة المتهم (ح.ز)، من أجل جناية القتل العمد دون سابق إصرار، ومن أجل المنسوب إليه. وآخذت المتهم (س.ح) من أجل جنحة استعمال العنف، طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي، بعد التكييف في إطار المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل باقي المنسوب إليه. وآخذت المتهم (م.س) من أجل المنسوب إليه وبمعاقبتهم جميعا، والحكم على الأول بعشرين سنة سجنا نافذا، والثاني بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وعلى الثالث بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وبتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، مع مصادرة المحجوز لفائدة الخزينة العامة. واستئنافيا حكم على المتهمين ب 25 سنة في حق (ح.أ)، و8 أشهر سجنا نافذا ل (س.ع)، مع رفع الغرامة المحكوم بها على (م.س) إلى 1200 درهم.