تدارس المجلس الحكومي اليوم 29يونيو2017 وصادق على مشروع مرسوم رقم 323-17-2 تمدد بموجبه مقتضيات المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.03.71 الصادر في 22 من محرم 1424 (16 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية إلى موظفي وأعوان مصلحة الطبع والنشر التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى تمديد بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.03.71 الصادر في 22 من محرم 1424 (16 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية لتشمل موظفين وأعوان في وضعية مماثلة. يأتي هذا في إطار الرفع من معنويات المستفيدين من التمديد، بتعويضهم عن الأخطار التي قد تلحق بهم؛ بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن العمل في محيط المطابع المجهزة بآليات تصدر الضجيج وتفرز غازات وإشعاعات. وتحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للتعويض مابين 700 درهما و900 درهما. إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 322-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين و العسكريين ومستخدمي الدولة و البلديات والمؤسسات العمومية. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، المساواة بين الموظفين المدنيين و العسكريين النشيطين من جهة، وبين المتقاعدين منهم من جهة أخرى، وكذا بين المتقاعدين برسم نظامي المعاشات المدنية و العسكرية، وبين متقاعدي الضمان الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، في الاستفادة من التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم. (إذ كان يحرم من هذه التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مجموعة من متقاعدي نظامي المعاشات المدنية و العسكرية). وينص المشروع على الحق في التعويض العائلي للأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر، إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا، وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت الكفالة.