أخنوش يترأس اجتماعا بشأن "الصحة"    مقاطعة طنجة المدينة تساهم في فعاليات المنتدى الاقتصادي المغربي الافريقي بحضور وفد روسي رفيع    تحذير مقلق.. "ناسا" ترفع احتمالية اصطدام كويكب بالأرض    الحرس الإسباني يحقق في وجود أنفاق لنقل الحشيش من المغرب    نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح    خبير إسباني: المغرب مرجع دولي في مجال مكافحة الإرهاب    من ساحة السراغنة إلى قلب الدار البيضاء…ذاكرة لا تُمحى    طالبي ينال الجنسية الرياضية المغربية    الدكتور نجيب بوليف يصدر كتابه الجديد: "الانتقال الطاقي بالمغرب… اختيار أم ضرورة؟"    اندلاع حريق في سيارة نفعية بمدينة الحسيمة    اعتقال متورطين في مقتل شاب مغربي بإسطنبول بعد رميه من نافذة شقة    نتنياهو: "يوم مؤلم" ينتظر إسرائيل    المغرب يلتقي بمصنعِين في الصين    مبيعات الإسمنت ترتفع في المغرب    وديتان للمنتخب المغربي في يونيو    المغرب يوجه ضربة جديدة للتنظيمات الإرهابية بإحباط مخطط "داعش"    الأرصاد الجوية تترقب يومين من التساقطات الإضافية في شمال المغرب    إيقاف بيلينغهام وريال مدريد يستأنف    أزمة المستحقات بين الشوبي ومالزي    "بويذونان".. دراما مشوقة على قناة "تمازيغت" تفضح خبايا الفساد ومافيا العقار بالريف    أطلنطاسند للتأمين تفوز بجائزة الابتكار في تأمين السيارات المستعملة ضمن جوائز التأمين بالمغرب وافريقيا 2025    شراكة استراتيجية في مجالي الدفاع والأمن بين الجيش المغربي ولوكهيد مارتن الأمريكية    تحت شعار «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع التنموي الديمقراطي» الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين    المغرب التطواني يفك ارتباطه بمحمد بنشريفة ويخلفه الدريدب    بعد الكركرات.. طريق استراتيجي يربط المغرب بالحدود الموريتانية: نحو تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    مجلس النواب ينظم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    عامل الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبًا عامًا جديدًا للعمالة    وزيرة الثقافة الفرنسية: المغرب يمثل مرجعية ثقافية عالمية    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    مندوبية السجون تعلن عن إحداث دبلوم جامعي في الطب السجني    مسؤول إسباني: المغرب مصدر إلهام للبلدان الإفريقية في جودة البنيات التحتية الطرقية    عمر هلال ل"برلمان.كوم": المغرب لديه الريادة في سياسة السلامة الطرقية    وفاة المطربة آسيا مدني مرسال الفلكلور السوداني    الاستعدادات لمونديال 2030 محور لقاء لقجع ورئيس الاتحاد الإسباني    ناشر مؤلفات بوعلام صنصال: "أخباره ليست ممتازة" بعد ثلاثة أشهر على سجنه    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أبطال أوروبا .. البايرن وبنفيكا وفينورد وكلوب بروج إلى ثمن النهائي والإيطاليون يتعثرون    جهة الشرق.. التساقطات المطرية الأخيرة تعزز الموارد المائية وتنعش النشاط الفلاحي    رشيدة داتي: زيارتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار الكتاب الجديد للعلاقات بين فرنسا والمغرب    رامز جلال يكشف اسم برنامجه الجديد خلال شهر رمضان    النفط يصعد وسط مخاوف تعطل الإمدادات الأمريكية والروسية    احتجاجات في الرباط تندد بزيارة وزيرة إسرائيلية للمغرب    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يعبر إلى ثمن النهائي على حساب موناكو    ترامب يعلن عن إقالة مدعين عامين    بحضور وزير الثقافة.. توقيع شراكة استراتيجية بين سلمى بناني وسفير فرنسا لتطوير البريكين    منتدى يستنكر تطرف حزب "فوكس"    بعد تأجيلها.. تحديد موعد جديد للقمة العربية الطارئة    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المس بالحريات النقابية وإمكانية حل النقابة
نشر في خريبكة أون لاين يوم 10 - 10 - 2013


الجزء الخامس والأخير
بقلم: ذ. محمد المعاشي
هذا الجزء سنتطرق فيه لمنع المشرع المغربي المس بالحقوق والحريات النقابية وحرية العمل(ثامنا)، ثم في حالة توقيف وحل النقابة، فما هي المسطرة القانونية الواجب اتخاذها (تاسعا)؟، وذلك بعد أن تناولنا في كل من الجزء الأول ولو بإيجاز إلى نشأة الحركة النقابية في البلدان الأجنبية وفي المغرب (أولا)، ثم أهداف النقابات المهنية، ووقوفا على شروط المشرع في من يتولى إدارة النقابات (ثانيا)، وفي الجزء الثاني تطرقنا إلى الحريات النقابية ومظاهر الإعتراف على الصعيدي الدولي والمغربي (ثالثا)، وكذا الإكراهات التي تواجه الحريات النقابية بالمغرب (رابعا)، وفي الجزء الثالث تطرقنا لحرية الانخراط في المنظمات النقابية، مع الوقوف على شروط الانخراط ثم دور الممثل النقابي، وكذلك ماهي المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا (خامسا)؟، وفي الجزء الرابع تناولنا فيه مدى أحقية النقابات المهنية في التقاضي (سادسا)، ثم كذلك أية حماية قانونية خولها المشرع للأجراء أثناء ممارستهم للعمل النقابي؟
ثامنا: منع المس بالحقوق والحريات النقابية وحرية العمل
أقرت مدونة الشغل على أهم الضمانات بمقتضى المادة التاسعة التي على إثرها ((يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة.كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس، أو الاعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافئ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعيه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، و الفصل من الشغل.
يترتب عن ذلك بصفة خاصة مايلي:
1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل ؛
2. منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء؛
3. حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها)).
وهذه المادة جاءت مشفوعة بمقتضيات زجرية حسب المادة 12 من مدونة الشغل، تقضي بمعاقبة المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 بغرامة من 15000 درهم إلى 30000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة، أما عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من مدونة الشغل، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 أيام، وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 15 يوما، أما في حالة تكرار لنفس المخالفة للمرة الثالثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.
كما نصت المادة الأولى من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية على أنه (( 1- يجب أن توفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يخص بالعمالة.
2- تطبق مثل هذه الحماية بصفة خاصة بالنسبة للأفعال التي يقصد بها:
أ‌- إخضاع تشغيل العمل لشروط عدم الانضمام لنقابة أو التنحي عن عضوية النقابة.
ب‌- فصل العامل أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته في النقابة أو مشاركته في النشاط النقابي في غير ساعات العمل أو خلال ساعاته بموافقة صاحب العمل)).
إذا أدى الأمر بعد المس بالحريات النقابية إلى درجة توقيف أو حل النقابة، فما هي المسطرة القانونية المتبعة في هذه الحالة ؟
تاسعا: حل النقابة
ضمانا لاستقلالية المنظمات النقابية في ممارسة نشاطها النقابي، فإنه يمنع على السلطات العمومية من أن تقوم بحل أو توقيف المنظمة النقابية إلا بمقرر قضائي، حيث نص الفصل التاسع من الدستور المغربي، على أنه ((لايمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي)).
ونصت اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التظيم رقم (87) الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مادتها الرابعة على أنه ((لايجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها)).
كما نصت المادة 21 من الاتفاقية العربية رقم(8) بشأن الحريات و الحقوق النقابية على أنه ((لايجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال، أو إحدى تشكيلاتها التنفيذية إلا بحكم قضائي، وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسي للمنظمة...)).
وقد أكد ذلك المشرع المغربي بمقتضى المادة 413 من مدونة الشغل الذي نص على أنه يمكن أن تحل النقابة، إما عن طواعية، أو بمقتضى قانونها الأساسي أو بحكم قضائي.
· فحل النقابة عن طواعية يقرر باجماع الأعضاء المنخرطين أو بأغلبية المنخرطين إذا نص على ذلك قانونها الأساسي.
· والحل بمقتضى قانونها الأساسي يأتي طبقا لما نص عليه هذا القانون، سواء تعلق الأمر بحلول الاجل متى كانت النقابة أنشئت لمدة محددة، أو سواء تعلق الأمر بانتهاء المشروع الذي من أجل هذا الأخير أسست النقابة.
· أما حل النقابة المهنية قضائيا، فيمكن أن يصدر الحكم عن المحكمة الابتدائية.
وكبفما كانت كيفية الحل، فلا بد من تقرير مصير ممتلكاتها. وبمقتضى المادة 413 من مدونة الشغل فإن ممتلكات النقابة المهنية تؤول إلى المستحقين المذكورين في القانون الأساسي، أو إلى مستحقيها، ذلك بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، خاصة عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك.
أما إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا، أمكن للمحكمة أن تقضي باعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها، طبقا لقانونها الأساسي، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروف النازلة، عند سكوت القانون الأساسي، أو عند تعذر تطبيق أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.